العسعوسي: السماح للمتهمات المحبوسات بإيداع أطفالهن دون السنتين معهن
أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تعميما إلى وكلاء النيابة، بشأن حبس المتهمات على ذمة التحقيق في القضايا الجنائية، بالسماح لأطفالهن الرضع بالتواجد معهن في الحبس، طالما لم يتجاوز عمر الطفل سنتين.وأوضح التعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه «لوحظ صدور بعض القرارات من أعضاء النيابة العامة بإيداع الاطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين بإحدى دور رعاية الأطفال أو المستشفيات، عند صدور قرارات من النيابة بحبس أمهاتهم احتياطيا على ذمة القضايا المقيدة ضدهن».
وأضاف أن «المادة 34 من القانون 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون تنص على انه (يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لابيه أو لمن تختاره الأم من الاقارب، فإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه أودع في دار الرعاية للأطفال، وتيسر رؤية أمه له على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية)».وأشار إلى أن «المادة 13 من قرار وزير الداخلية رقم 25 لسنة 1976، بشأن اللائحة الداخلية للسجون، تنص على انه (تيسر إدارة السجن للمسجونة -بناء على طلبها- رؤية طفلها الذي يقل عمره عن 12 سنة، بإحضاره الى السجن، وذلك مرة كل أسبوع، وتتم المقابلة في هذه الحالة في غير مكان الزيارة، ويجوز بتصريح من رئيس السجن أن تتم على انفراد، ولا تمنع هذه الزيارة لأي سبب يتعلق بسلوك الأم داخل السجن، وإنما تمنع لأسباب صحية، متى جاوز الطفل السن المذكورة، فتتم زيارته طبقا للشروط العامة للزيارة)».وبين التعميم أنه «عملا بنص المادتين سالفتي الذكر لا يجوز بأي حال من الأحوال، عند إصدار أمر بحبس المتهمة احتياطيا، أو بحبس المحكوم عليها حبسا تنفيذيا، الأمر بإبعاد مولودها عنها، سواء كانت قد ولدته قبل أن يتقرر حبسها أو أثناء تنفيذ الحبس الاحتياطي أو التنفيذي، بل يتعين تسليم مولودها إليها عند حبسها، ما لم تكن المسجونة هي التي ترغب في عدم بقاء طفلها معها بالسجن، وعندئذ يتعين الأمر بتسليم طفلها لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب».وأردف: «إذا لم يكن للطفل أب أو أقارب فيجب إيداعه دار الرعاية للأطفال، مع تيسير رؤية أمه له، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية على نحو ما تقدم».