قضت محكمة الاستئناف بإلزام «التأمينات الاجتماعية» بتسجيل موظف بأثر رجعي، مؤكدة أن عدم وجود الموظف وقت التفتيش لا يعد دليلا لانتفاء علاقه العمل.وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عادل العبدالهادي في أن موكله يعمل في مكتبه بوظيفة مستشار تسويق في عام ٢٠١٢ واستقال في عام ٢٠١٦، وأعيد تعيينه في العام نفسه بوظيفة مستشار تسويق، بعد استقالته وتعيينه مرة أخرى بنفس الراتب السابق والوظيفة، وفوجئ برفض «التأمينات» تسجيله في مكتب محاماة، بحجة أنه بالتفتيش على المكتب تبين عدم وجود علاقة بين المدعي وصاحب المكتب الذي يعمل لديه.
وأكد العبدالهادي أن ما ذكرته التأمينات غير صحيح، لأن موكله مسجل في القوى العاملة وراتبه مستمر، مطالبا بإلغاء قرار «التأمينات» وإلزامها بتسجيل موكله منذ تاريخ ١-١٢-٢٠١٦، مع ما يترتب على ذلك من آثار.واستجابت المحكمة للمحامي العبدالهادي، مؤكدة أن عدم وجود المدعى عليه في مكتبه وقت التفتيش لا يعني دليلا على انتفاء علاقة المدعي بعمله.
محليات
إلزام «التأمينات» بتسجيل موظف
22-10-2017