«التمييز» تقرر أحقية ضبّاط الشرطة في راتب تقاعدي لسنة ونصف نهاية خدمتهم
• المحكمة أكدت اكتساب الأفراد المراكز القانونية للقرارات منذ صدورها
• ليس للمحاكم الرجوع إلى الماضي لتطبيق قرار جديد على علاقات نشأت قبل نفاذه
قالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار فؤاد الزويد، إنه ليس للمحاكم أن ترجع الى الماضي لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي رتبت في الماضي على هذه العلاقات القانونية.
أكدت محكمة التمييز التزام الحكومة بالقرارات التي أصدرتها على الموظفين، طالما اكتسب بعض الأفراد حقوقا، بناء على تلك القرارات، لافتة إلى أن الأصل هو عدم سريان أحكام القوانين، وما في حكمها من القرارات الإدارية، إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبلها.وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار فؤاد الزويد، إنه ليس للمحاكم أن ترجع الى الماضي لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي رتبت في الماضي على هذه العلاقات القانونية، وما يترتب عليها من آثار ان يرجع الى القرار الوزاري الساري عند نشوئها وعند انتاجها لهذه الآثار.ولفتت الى ان ما صدر عن مجلس الوزراء هو في حقيقته قراران كلاهما يحمل حكما مختلفا عن الآخر، خصوصا مكافأة الاستحقاق للعسكريين، وتفصل بينهما فترة زمنية كافية لترتيب الآثار والمراكز القانونية الناشئة عنها.
عديم الأثر
واوضحت المحكمة ان القرار الثاني اللاحق على القرار الاول يعتبر عديم الأثر على الحالات التي انطبق عليها القرار الاول، لاكتسابهم مراكز قانونية بتقرير مكافأة التقاعد بواقع راتب ونصف للعاملين في وزارة الداخلية.واكدت ان «الاصل انه لا تسري أحكام القوانين، وما في حكمها من القرارات الوزارية، إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبلها، فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي، لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت من قبل نفاذه، أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقرار الجديد».وتابعت: «بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية، وما يترتب عليها من آثار، ان يرجع الى القرار الوزاري الساري عند نشوئها وعند انتاجها لهذه الآثار، وان الاصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة، ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية لائحية أو فردية، فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية».حقوق مكتسبة
وزادت «التمييز»: «جاء الدستور مؤكدا هذا الاصل فنص في المادة (179) منه على انه (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة)، ومفاد ذلك ان المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة، لا يكون إلا بقانون ينص على الاثر الرجعي». واردفت: «ومن ثم فإن القرارات الادارية تنظيمية او فردية لا تسري بحسب الاصل الا على ما يقع من تاريخ صدورها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، فإذا تضمن القرار الاداري انسحاب اثره على الماضي، خصوصا فيما لا يتفق وصالح الافراد المعنيين به، كان في هذا الصدد معيبا بمخالفة القانون والاعتداء الصارخ عليه، عديم الاثر في خصوص رجعيته».وبينت انه «لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان مجلس الوزراء بعد أن أصدر القرار رقم 495 لسنة 2008 بتاريخ 28/4/2008، مبينا به شروط مكافأة الاستحقاق لمن يرغبون في التقاعد مبكرا من العسكريين رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، ونص في البند ثانيا منه على ان تكون مكافأة الاستحقاق لهم وفقا للآتي: الفئة الاولى لمن بلغت خدمته الفعلية 25 سنة فأكثر او من انتهت خدمته بالوفاة او الاصابة اثناء العمل بواقع راتب سنتين، الفئة الثانية لمن بلغت خدمته الفعلية عشرين سنة فأكثر، ولم تصل الى 25 سنة بواقع راتب سنة ونصف، الفئة الثالثة...».استحقاق المكافأة
وقالت «التمييز»: «ونص القرار على انه (يسري اعتبارا من 28/4/2008 حتى 31/12/2008، امتد إلى 3/12/2009، ثم عاد وعدل عن هذا القرار بتاريخ 11/3/2009 بأن قصر استحقاق تلك المكافأة على الفئة الأولى فقط متى توافرت شروطها، وألغى ما تضمنه بشأن المكافأة للفئتين الثانية والثالثة».واضافت: «ثبت من كتاب مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2009 الموجه الى وزير الداخلية، والمقدم امام محكمة اول درجة، انه تمت مخاطبة الجهات المختصة بهذا القرار في صيغته الاولى قبل تعديله بذات الرقم والتاريخ».وذكرت: «ومن ثم فإن ما صدر عن مجلس الوزراء على النحو السالف بيانه هو في حقيقته قراران كلاهما يحمل حكما مختلفا عن الآخر بخصوص مكافأة الاستحقاق للعسكريين، وتفصل بينهما فترة زمنية كافية لترتيب الآثار والمراكز القانونية الناشئة عنهما، لاسيما انه تمت مخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ القرار في صيغته الاولى».أمر محظور
واستطردت «التمييز»: «وكان القرار الأخير قد أعطي ذات الرقم والتاريخ المعطى للقرار الاول فإنه يكون قد تضمن انسحاب أثره على الماضي، وفيما لا يتفق وصالح الافراد المعنيين به، وهو أمر محظور بنص الدستور، ومن ثم يكون عديم الاثر بشأن رجعيته في التطبيق على الطاعن الذي احيل الى التقاعد برتبة وكيل ضابط بتاريخ 1/2/2009، في ظل سريان القرار المار في صورته الاولى قبل تعديله في 11/3/2009 في صورته الثانية، وبلغت خدمته الفعلية اكثر من عشرين سنة، فيستحق مكافأة الاستحقاق بواقع راتب سنة ونصف».وتابعت: «وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ورفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه، وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده الاول بصفته بأن يؤدي الى المستأنف مكافأة الاستحقاق بواقع راتب سنة ونصف، بعد خصم ما سبق صرفه منها».
الأصل عدم سريان أحكام القوانين والقرارات إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها
المحكمة أكدت أن الدستور حظر تطبيق قرارات لاحقة
من بلغت خدمته الفعلية أكثر من عشرين سنة يستحق مكافأة الاستحقاق بواقع راتب سنة ونصف
المحكمة أكدت أن الدستور حظر تطبيق قرارات لاحقة
من بلغت خدمته الفعلية أكثر من عشرين سنة يستحق مكافأة الاستحقاق بواقع راتب سنة ونصف