الصبيح: 3 حالات لوقف الادخار لأبناء الحضانة العائلية

• بلوغ 21 عاماً أو الوفاة أو ثبوت النسب وتسليمهم لأسرهم قانوناً
• 6 ضوابط جديدة لدعم «التعاونيات» دورَ الحضانات الخاصة

نشر في 23-10-2017
آخر تحديث 23-10-2017 | 21:20
وزيرة الشؤون الاجتماعية  وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح
وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح
أصدرت الصبيح قراراً وزارياً يسهل عملية استقلالية أبناء الحضانة العائلية، لتوفير سكن للأبناء، على أن يلائم ايجار المسكن دخل الابن الشهري.
حددت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، خلال القرار الوزاري (91/أ) لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري (20/أ) لسنة 2016، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون (80/ 2015) بشأن الحضانة العائلية، ثلاث حالات توقف الادخار الشهري للأبناء مجهولي الوالدين هي: بلوغ الابن أو الابنة السن القانونية (21 عاماً)، حالة الوفاة، وإذا ثبت النسب وتم تسليمهم لأسرهم قانوناً.

وقضى القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، باستبدال نصوص المادة 55 البند الثامن، بالآتي: «تسهيل استقلالية أبناء الحضانة العائلية، بالتنسيق مع بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف وجهات حكومية وأهلية أخرى، لتوفير سكن للأبناء، على أن يلائم ايجار المسكن دخل الابن الشهري. وفي حال رفضه السكن المقترح من قبل الإدارة، يتحمل مسؤولية البحث عن السكن الملائم دون تحمل الإدارة أي مسؤولية.

كما قضى القرار باستبدال نص المادة 61 بند رقم 7، التي تلزم الإدارة المختصة متابعة ما يستجد مستقبلا، بعد التشاور مع (الابن - الابنة) في كيفية حل أي مشكلة تواجههم.

دعم الحضانات

كما أصدرت الصبيح القرار الوزاري رقم (36/ت) لسنة 2017، بشأن تحديد ضوابط دعم دور الحضانة من الجمعيات التعاونية، الذي ألزم الجمعيات عند دعم دور الحضانة الالتزام بالضوابط الـ 6 التالية، (أن تكون دور الحضانة الموجه لها الدعم مرخصة من وزارة الشؤون وداخل نطاق عمل الجمعية، موافقة اللجنة المخصتة ومحضر اعتماد مجلس الإدارة، أن يسمح الرصيد المخصص لبند الخدمات الاجتماعية من أرباح السنة المالية المعتمد بذلك، على أن يتم تقسيم المخصص على فصلين دراسيين ويتم توزيع المخصص بالتساوي على جميع المتقدمين، أن يقتصر الدعم لكل مساهم على طفلين كحد أقصى أو طفل حسب ما تبقى من مخصص بند المعونة، على ألا يتجاوز 50 في المئة من رسوم الحضانة، أن تقدم طلبات الدعم من المساهم خلال مدة لا تقل عن أسبوعين من موعد بداية العام الدراسي، ويجوز لاحفاد المساهين التسجيل في دور الحضانة على أن تكون الأولوية لابنائهم، وأن تقوم الجمعية بتزويد الوزارة والمراقب المالي بأسماء المساهمين المنتفعين من الدعم)».

إلى ذلك أصدرت الصبيح أيضاً قرارين وزاريين بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، وإشهار الجمعية الكويتية لاستخدامات الفضاء الخارجي السلمية لمدة غير محدودة، ونظامها الأساسي.

تعديل النظام الأساسي لـ «مساعدة الطلبة»... وإشهار «الفضاء الخارجي»
back to top