خارج السرب: تعطيل الجلسات أم عُطل دستوري؟
لا يفقد المجلس دوره الرقابي حتى مع استقالة الحكومة، وحسب المادة 103 فإن الحكومة المستقيلة تُمارس عملها وتصريف العاجل من الأمور، والعاجل هنا مرتبط بحضور الجلسات، لأن الوزير عضو بمجلس الأمة بحكم وظيفته، كما أن فترة الاستقالة تسمى "فترة ريبة"، فلابد من مراقبة أداء الحكومة عبر نواب المجلس.
![فالح بن حجري](https://www.aljarida.com/uploads/authors/613_1685039147.jpg)
النقطة الأهم أن المجلس حتى مع استقالة الحكومة لا يفقد دوره الرقابي، وحسب المادة 103 فإن الحكومة المستقيلة تُمارس عملها وتصريف العاجل من الأمور، والعاجل هنا مرتبط بحضور الجلسات لأن الوزير، وحسب المادة 80، هو عضو بمجلس الأمة بحكم وظيفته، كما أن فترة الاستقالة تسمى "فترة ريبة"، فلابد من مراقبة أداء الحكومة عبر نواب المجلس، وهذا لا يكون إلا بجلسات منعقدة تحت قبة عبدالله السالم، أما المادة 116 التي تنظم حضور الحكومة الجلسات، والتي استند إليها كما أتوقع السيد مرزوق الغانم، فهي شأن تنظيمي بحت لا يلغي كل ما سبق من المواد الدستورية المذكورة، ولو كانت المادة مرتبطة بصحة انعقاد الجلسات لوضعت ضمن المواد 90 و97 المحددة لشروط انعقاد الجلسات.السيد مرزوق الغانم والسادة أعضاء مجلس أمتنا الموقر، المواد التي تعطل الجلسات هي فقط 106 و107 لا غير، وحتى المادة 181 الخاصة بالحكم العرفي تؤكد عدم جواز تعطيل جلسات مجلس الأمة أثناء تطبيقها، فما بالكم بـ"حيا الله" استقالة حكومة؟