الخالد: نساعد بتحديد مواقع الألغام والشراك الخداعية العراقية

نشر في 01-11-2017
آخر تحديث 01-11-2017 | 00:03
 النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
أكد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان وزارته تنسق مع وزارة الدفاع وفقاً لاتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر وتقدم تقارير دورية الى سكرتارية الاتفاقية في جنيف.

وقال الخالد في اجابته عن سؤال النائب اسامة الشاهين، بشأن الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية حين يتم اكتشاف لغم او ذخيرة من مخلفات الغزو العراقي او يعتقد أنها من مخلفات الغزو: تقوم وزارة الخارجية بإرسال كافة البيانات والتقارير السنوية المعدة من قبل وزارة الدفاع الى سكرتارية اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، او اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر، ومقرها في مدينة جنيف، علما بأن هذه التقارير تندرج من ضمن محتوياتها جميع الحالات التي يتم اكتشافها من قبل الجهات المختصة خلال السنة.

واضاف الخالد عند وفاة الشخص من رعايا دول أخرى، جراء لغم أرضي او ذخيرة، تتخذ الوزارة الإجراءات القنصلية الكاملة وبالتنسيق مع السفارات المعتمدة لدى البلاد، لنقل الجثامين اذا ما رغب ذويهم بذلك، وإتمام كافة الاجراءات الرسمية والقانونية المعلقة بالوفاة.

واكد ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع وفقاً لما نصت عليه اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الأثر، بتقديم تقارير دورية الى سكرتارية الاتفاقية في مدينة جنيف.

وفيما يتعلق بخصوص المعاهدات والاتفاقية التي تلتزم بها دولة الكويت في مجال مكافحة الألغام، قال إن دولة الكويت طرف في اتفاقيتي:

1- حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، التي تم توقيعها في أوسلو بالنرويج في 18 ديسمبر 1997، وانضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 30 لسنة 2007، بتاريخ 7/5/2007، وأصبحت نافذة بتاريخ 1/1/2008.

وتنص هذه الاتفاقية في مادتها الرابعة على ان «تتعهد كل دولة طرف بتدمير او ضمان تدمير كل مخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها او تحوزها او التي تكون خاضعة لولايتها او سيطرتها، في اقرب وقت ممكن، على الا يتعدى ذلك أربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى تلك الدولة الطرف» كما تنظم المادة الخامسة من الاتفاقية موضوع تدمير الألغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة وكيفية حماية المدنيين أثناء ذلك التدمير.

2- اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الأثر، والبروتوكولات التابعة لها، التي انضمت لها دولة الكويت بقانون رقم 24 لسنة 2013 بتاريخ 14/2/2013.

حيث تتكون الاتفاقية من خمسة بروتوكولات إضافية وبروتوكولان منها فقط يتعلقان بالأعمال ذات الصلة بالألغام، وهما البروتوكول الثاني الذي يتناول الألغام الأرضية والشراك والخداع والوسائل الاخرى، والبروتوكول الخامس الذي يتناول مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

وقال انه بموجب البروتوكول الخامس، يتعين على الدول الأطراف والأطراف في نزاع مسلح ان تقوم بأعمال لتطهير، او إزالة او تدمير، مخلفات الحرب القابلة للانفجار، وان تسجل المعلومات التي لها صلة باستخدام او ترك الذخائر المنفجرة، والاحتفاظ بتلك المعلومات ونقلها.

وكشف بقوله ان الخارجية تقوم بتقديم كل ما يلزم من معلومات ومساعدة فيما يتعلق بتحديد مواقع الألغام والشراك الخداعية وغيرها من المتفجرات العراقية فضلاً عن أية أسلحة ومواد كيميائية وبيولوجية في الكويت وأنحاء العراق التي توجد فيها بصفة مؤقتة قوات الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت عملاً بالقرار 678 لسنة 1990 وفي المياه المجاورة، ومتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الدفاع الجهة المعنية في الدولة.

back to top