«العمل»: إدراج «الأغذية» ضمن فئات صرف التصاريح من الخارج بـ 25%

نشر في 02-11-2017
آخر تحديث 02-11-2017 | 21:30
 الهيئة العامة للقوى العاملة
الهيئة العامة للقوى العاملة
وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة ضوابط واشتراطات لإدراج قطاع الأغذية ضمن الفئة الثانية الواردة في القرار الإداري رقم 647 لسنة 2017، الصادر بشأن إصدار تصاريح العمل.

وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدثة الرسمية للهيئة أسيل المزيد إن "الهيئة أصدرت التعميم الإداري رقم 89 لسنة 2017، بشأن ضوابط واشتراطات إدراج الأغذية ضمن الفئة الثانية الواردة بالقرار السالف ذكره".

وأضافت المزيد أن "أصحاب الأعمال في قطاع الأغذية يحصلون على تصريح من خارج البلاد بنسبة 25 في المئة من إجمالي عدد العمالة المقدرة على الترخيص وفقا للشروط التالية: ألا تقل المساحة المعتمدة عن 500 متر مربع، وألا تقل مساحة المطبخ عن 100 متر مربع".

وأشارت المزيد إلى أنه بشأن المطاعم تقل المساحة المعتمدة عن 100 متر مربع، والمقاهي لا تقل المساحة المعتمدة عن 300 متر مربع، أما المخابز فيجب ألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 متر مربع، والحلويات والمعجنات لا تقل عن 100 متر مربع، والمرطبات والمأكولات الخفيفة لا تقل عن 300 متر.

وذكرت انه بشأن تحضير الوجبات الغذائية لا تقل المساحة المعتمدة عن 300 متر مربع، والتجهيزات الغذائية عن 100 متر مربع، أما مطعم الأسماك فيجب ألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 متر مربع، والتجهيزات الغذائية الصحية لا تقل عن 300 متر مربع.

وبينت أنه يجب على أصحاب الأعمال في قطاع الأغذية تزويد الإدارة المختصة بصورة من عقد الإيجار وتراخيص البلدية والإدارة العامة للإطفاء، وألا يدخل في المساحات المشار إليها سلفا المؤجرة من البلدية ضمن أملاك الدولة، ولا يتم إصدار التصاريح إلا بعد التفتيش الدوري.

back to top