قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة «ان تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم شأن من شؤون القضاء، بل من اخص شؤونهم».

جاء رأي المستشار المطاوعة في مذكرة ارفقها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل د. فالح العزب، وحصلت «الجريدة» على نسخه منها، في رد على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال، بشأن اجراءات التعيين في النيابة والقضاء، وتجارب التعيين المباشر للقضاة دون العمل في النيابة العامة.

Ad

وبين المطاوعة أن سؤال النائب الدلال غير دستوري، الا انه أوضح أن التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) يصدر به قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الاعلى للقضاء.

وقال المطاوعة في نص اجابته: نود الإحاطة بأنه لما كان تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة- بمختلف درجاتهم- وترقيتهم وشروطه، قد نظمها المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشان قانون تنظيم القضاء في الفصل الأول من الباب الثالث- بالنسبة لتعيين رجال القضاء وترقيتهم - المواد من 19 حتى 22 - وفي الفصل الثاني من الباب الرابع- بالنسبة لتعيين اعضاء النيابة العامة وترقيتهم- المواد من 61 حتى 62- ونص فيها على ان تكون جميعها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، كما بينت المادة 61 من القانون المذكور ان التعيين في درجة وكيل نيابة (ج) يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف المطاوعة: لم يحدد القانون المذكور طريقة بعينها لتعيين القضاة واعضاء النيابة العامة او يستوجب اجتياز القاضي او وكيل النيابة دورة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية قبل تعيينه او مباشرته العمل، وإنما ترك تنظيم هذه الأمور كلها للمجلس الأعلى للقضاء الذي اصدر بدوره- وفيما يتفق مع القانون - ما رآه لازما من قرارات في هذا الخصوص، موضحا انه «كان من المستقر قانوناً ان تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم هو شأن من شؤون القضاء، بل ومن أخص شؤونه».

وتابع: لما كان ما تقدم، وكان المجلس الأعلى للقضاء قد خلص الى ان تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وطريقة التعيين واجراءاته هو شأن خاص من شؤون القضاء، وعمل من أعمال السلطة القضائية، فإن موضوع السؤال المقدم من السيد عضو مجلس الامة على النحو المشار بيانه يضحي وثيق الصلة بهذه الاجراءات التي قررها المجلس الأعلى للقضاء لتعيين القضاة واعضاء النيابة العامة- وهو الجهة التي يتم التعيين بموافقتها طبقا لقانون تنظيم القضاء على النحو سالف البيان مما نرى معه ان السؤال وما يستتبعه من اجابات وتعقيب، لا يعد في حقيقته استيضاحاً لأمور تدخل في اختصاص السيد وزير العدل - مما تجيزه المادة 99 من الدستور لعضو مجلس الأمة- وإنما فيه تعرض مباشر لقرارات المجلس الأعلى للقضاء الخاصة بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتدخل في شأن خاص من شؤون القضاء تتولاه السلطة القضائية بموجب القانون، وهو مالا تجيزه المواد (50، و115 فقرة ثانية، و163) من الدستور، والمادة 27 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المعدل في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والأمر ذاته ينصرف الى كيفية معالجة تراكم القضايا والعمل على تكويت القضاء لأن الامرين يتعلقان بنظر القضايا والفصل فيها وهو عمل قضائي صرف يدخل في اختصاص السلطة القضائية دون غيرها.

وأوضح المطاوعة «ولا يغير من ذلك ان اجراءات الاعلان عن بعض الوظائف تتم بمعرفة وزارة العدل او ان قرار التعيين في البعض منها يصدر من السيد وزير العدل، فإن ذلك كله لا يعدو في الحقيقة ان يكون إجراءات وقرارات إدارية تتم تنفيذا لما خلص إليه قرار المجلس الأعلى للقضاء في شأن من شؤون القضاء».