أكد وزير الاوقاف وزير البلدية محمد الجبري ان القانون السابق الخاص بالحيازات الزراعية كان عاجزا عن مواجهة الاستغلال السيئ لبعض اصحاب المزارع الذين استغلوها لعمل استراحات ترفيهية.

وقال الجبري خلال اجابته عن سؤال حول ضوابط تخصيص الحيازات الزراعية ان الهيئة استندت في فرض الضمان البنكي على احكام القانون (رقم 4 لسنة 1983) الذي اناط بالهيئة وضع ضوابط تخصيص وتوزيع الحيازات والقسائم الزراعية (المادة الخامسة) واستنادا لاحكام اللائحة الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة (رقم 111 لسنة 2010) والذي اشترط الجدية في المتقدمين، بل ان القانون المشار اليه قد ورد عليه تعديل بالقانون (رقم 24 لسنة 2015) جاء نصا (بمذكرته الايضاحية) ان القانون (رقم 4 لسنة 1983) جاء عاجزا عن مواجهة الاستغلال السيئ من بعض اصحاب الحيازات في استغلالهما لعمل استراحات ترفيهية، ولذلك فرض الهيئة لهذا الضمان جاء متفقا مع صريح نصوص القانون واللائحة في ضمان الجدية في حسن استغلال موارد الدولة في الغاية المخصصة لها لا سيما ان هذا الضمان يتم الافراج عنه لمجرد الانتهاء من تنفيذ جميع الاشتراطات.

Ad

الأمن الغذائي

وقال ان الهيئة لا تفرض على جميع الاراضي التابعة لها وانما على المشاريع الخاصة بالامن الغذائي فقط.

وفي ضوء ما تقدم يتبين ان الهيئة لا تقوم بطلب ضمانين بنكيين على مشروع واحد نظرا لان الضمان المشار اليه الغرض منه ضمان الجدية عند التقديم ويفرع عنه بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة لدخول القرعة.

واضاف اما الضمان الاخر فيبدأ تنفيذه بعد الفوز بالقرعة وتخصيص القسيمة للشركة وهو مقرر لضمان الجدية في تنفيذ المشروع ومن ثم يتضح عدم وجود ازدواجية في طلب ضمانين بنكيين في مشروع واحد.