تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا مهما اليوم، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وخاصة ما يتعلق بالبند الاخير الذي يتضمن 5 اقتراحات بقوانين لتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، أبرزها خفض سن الانتخاب إلى 18 سنة، والسماح للعسكريين بالترشح والانتخاب، وتحديد شروط الحرمان من الترشح.ومن ضمن الاقتراحات التي ستناقشها اللجنة، حسبما كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، الاقتراح المقدم من النائب ماجد المطيري باستبدال نص المادة رقم 1 من القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، بالنص التالي: "لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك ما نص على حرمانه بموجب المادة السادسة من القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية".
كما تضمن الاقتراح إلغاء المادة الثالثة من القانون ذاته، وهو ما يرتب الحق لرجال القوات المسلحة والشرطة في الانتخاب والترشح أسوة بالعسكريين في الحرس الوطني، وسائر المواطنين، نظرا لأن تلك المادة مشوبة بمخالفة الدستور، لأنها تحرم هذه الفئة من المواطنين من ممارسة حقها في الانتخاب والترشيح، وذلك حسبما اوردت المذكرة الايضاحية للاقتراح.كما تتضمن الاقتراحات ذلك المقدم من النائب صالح عاشور والذي يشمل اكثر من تعديل، ومن أبرز ما تضمنه النص على أنه "يحرم من الانتخاب كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالامانة الى ان يرد اليه اعتباره، ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة أن تتوافر فيه الشروط الاتية: أن يكون كويتياً بصفة اصلية وفقا للقانون، وأن يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخابات وتتوافر فيه شروط الناخب وفق القانون، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة الى ان يرد اليه اعتباره".ويلزم اقتراح عاشور كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ 500 دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن يسترد المبلغ في حالة فوز المرشح، وفي حالة الطعن على نتيجة الانتخابات يلتزم الطاعن ناخبا كان ام مرشحا بدفع مبلغ 500 دينار يسترد اذا صدر الحكم لمصلحته، ويصادر في حالة خسارته الطعن"، كما نص على انشاء مفوضية عليا للانتخابات.وتناقش اللجنة كذلك اقتراحا مقدما من النائبة صفاء الهاشم نص على اضافة مادة 2 مكررا حددت شروط الحرمان من حق الانتخاب في اية جريمة، لتكون وفقاً للآتي: "لا توقع عقوبة الحرمان من هذا الحق الا بحكم قضائي، وأن ترد في اسباب الحكم الصادر بالادانة ان المحكمة قد رأت في الفعل المنسوب الى المتهم ما يرجع الى ضعف في الخلق او انحراف في الطبع يدفعان بالشخص الى اجتناب الفضائل واقتراف الكبائر التي توجب احتقاره وتستوجب ازدراءه وتقتضي هذا الحرمان، وألا يكون الحكم صادرا بعقوبة الغرامة المالية وحدها، او تكون المحكمة قد امتنعت فيه عن النطق بالعقاب، وألا يكون الحكم قد تم رد اعتبار المحكوم عليه بحكم قضائي او بمضي المدة المقررة قانونا لرد الاعتبار".الى ذلك، ستناقش اللجنة في بندها الاول مشروعا بقانون بتعديل بعض احكام قانون محكمة الاسرة، اضافة الى اقتراحات بقوانين خاصة بمكافحة العنف الاسري، وأخرى بشأن اعفاء المتوفى من الديون الخاصة بالقروض السكنية لبنك الائتمان الكويتي، وتعديل قانون اقامة الاجانب، وإنشاء بنك الطعام الكويتي، وتنظيم الدروس الخصوصية، وانشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج، وإنشاء المجلس الاعلى لقياس ومتابعة الاداء الحكومي، وانشاء الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.
برلمانيات
«التشريعية» تبحث اليوم خفض سن الناخب والسماح للعسكريين بالانتخاب
06-11-2017