مرافعة : الجرائم الإلكترونية بين خلل القانون وإلغائه!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
وإلغاء نص المادة 6 من قانون جرائم تقنية المعلومات سيريح النيابة والإدارة العامة للتحقيقات والقضاء بشقيه الجنح والجنايات، لأنها المادة التي لم يحسن صانعو التشريع في مجلس الأخ عاشور صياغتها، إذ نظمت مسائل هي ذاتها منظمة بحكم المادة 70 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات رقم 37 لسنة 2014، وبسبب صدور هذه المادة لم يكن ضحية التطبيق سوى المغردين والمدونين والنيابة والتحقيقات والقضاء، بسبب عدم صلاحية تطبيق نصوص أحكام قانون المطبوعات على الوقائع المنسوبة إلى المغردين والمدونين، لأنها مفصلة لغوياً على الناشر والمحرر الصحافي، ولأن هناك أحكاماً وردت على الأقل بقانون هيئة الاتصالات تتناسب مع الأفعال المرتكبة!المطالبة بالحريات التي ينشدها الأخ صالح عاشور تدعوه إلى العمل على تخفيف العقوبات الواردة بقانون المطبوعات والنشر الذي يقرر الحد الأدنى لمن يخالف القانون بمبلغ 3 آلاف دينار، والمرئي والمسموع بمبلغ 5 آلاف دينار تؤول جميعها إلى جيب الدولة لا جيب المتضررين الذين يتعين عليهم رفع دعاوى مدنية أخرى، وأن يكون هناك تعديل على إلغاء المسؤولية المفترضة التي يقرها قانون المطبوعات والنشر بمساءلة رئيس التحرير ويقرها قانون المرئي والمسموع بمساءلة المذيع والمعد والمخرج ومدير القناة دون ذنب!المطالبة بالحريات تستلزم من عاشور وزملائه في البرلمان، ممن تلقوا التصفيق الحار من قواعدهم الانتخابية قبيل دخولهم المجلس بسعيهم إلى الغاء القوانين المناهضة للحريات، العمل على تطبيق حكم المحكمة الدستورية بتفسير المادة 4 من قانون أمن الدولة من خلال إصدار تعديل تشريعي على هذه المادة، التي أكد الحكم الدستوري عدم انطباقها على جرائم الرأي، بل انطباقها على الأفعال المادية التي يقصد منها تعريض الدولة لجريمة الخطر، والتي لا يمكن لمغرد أو كاتب صحافي أن يرتكبها بسبب تعبيره عن الرأي، وبالإمكان مساءلته عن جرائم أخرى بسبب تلك الكتابات التي تعتبرها الدولة مسيئة لدول صديقة أو شقيقة!