تقدم النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون ينظم تمويل الحملات الانتخابية للأعضاء مجلس الأمة حيث تجرى الانتخابات التشريعية من بداية الحياة البرلمانية بالكويت دون رقابة على مصروفات المرشحين إذ يمثل هذا الاقتراح في حالة اقراره ضبطاً للانفاق الفاحش لبعض الحملات الدعائية وكذلك يضفي الشفافية على العملية الانتخابية وتطبيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون أنه لما كان ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية تعد أولوية لضمان الثقة في العملية الانتخابية والاعتراف بنتائجها، لذلك كان عدم ضبط الإنفاق على الحملات الانتخابية أحد الأسباب التي تخل بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية لكونه يخل بأحد أهم المبادىء الضامنة للنزاهة فى هذه العملية وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

Ad

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية.

حيث جاءت المادة الأولى من هذا القانون لتستحدث باب جديد في القانون المشار إليه بعنوان «الباب الرابع: تنظيم تمويل الحملات الانتخابية» ويُعاد ترقيم الأبواب التي تليه.

أما المادة الثانية من القانون فقد أضافت المواد التالية على القانون المشار إليه في الباب الرابع المستحدث على النحو التالي:

* المادة 40 مكرر أخضعت لأحكام هذا القانون، تمويل الحملات الانتخابية وإنفاق المرشحين أثناء فترة الحملة الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ تقديم الترشيح وتنتهي لدى إقفال صناديق الاقتراع.

* المادة 40 مكرر أ نصت على أنه:

​1.​ يتوجب على كل شخص يرغب في الترشيح فتح حساب في بنك عامل في الكويت يسمّى «حساب الحملة الانتخابية»، وأن يرفق عند التقدم للترشح، إفادة من البنك تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب وإسم صاحبه.

​2.​ لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية ويعتبر المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.

​3.​ يجب أن يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.

​4. ​يعود لكل مرشح أن ينظم الإجراءات المعتمدة لديه لاستلام الأموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية ودفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

​5.​ لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق عن ألفين دينار إلا بموجب شيك أو تحويل بنكي أو عن طريق بطاقات السحب الآلي وبطاقات الائتمان.

​6. ​يتوجب على كل مرشح تقديم إسم مدقق معتمد خلال خمسة أيام من تاريخ ترشحه.

* المادة 40 مكرر ب لتحدد بأن:

​1. ​يجوز للمرشح أن ينفق من أجل حملته الانتخابية مبالغ من أمواله الخاصة، ويعتبر مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح، تخضع جميع النفقات التي يعقدها أو يدفعها المرشح من ماله الخاص لأجل حملته الانتخابية إلى سقف الانفاق.

​2.​ لا يجوز تقديم أية مساهمة في الحملة الانتخابية لمرشح إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الكويتيين.

​3. ​يُمنع منعاً باتاً على المرشح قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير كويتي، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

​4. ​تعتبر مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو دفعة نقدية تدفع للمرشح.

​5.​ لا تُعتبر مساهمة بمعنى هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا من دون مقابل.

​6. ​لا يجوز أن يتجاوز مجموع المساهمات المقدمة من أجل تمويل الحملة الانتخابية للمرشح سقف الإنفاق الانتخابي.

* مادة 40 مكرر ج:

يحدد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية عند دعوة الناخبين للانتخابات.

واعتبرت المادة 40 مكرر د نفقات انتخابية مجموع النفقات المدفوعة من قبل المرشح، أو المدفوعة لحسابه أو مصلحته برضاه الصريح من قبل أشخاص آخرين، شرط أن تتعلق مباشرةً بالحملة الانتخابية، وتعتبر نفقات انتخابية على سبيل المثال لا الحصر:

​1. ​إقامة المقار الانتخابية ونفقاتها.

​2.​ إقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية.

​3.​ إعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل، على شكل مطبوعات أو عبر رسائل البريد العادي أو الرقمي.

​4.​ تصميم وطباعة وتوزيع الصور والملصقات واليافطات وتعليقها.

​5.​ المبالغ المدفوعة للأشخاص العاملين في الحملة الانتخابية والمندوبين.

​6.​ مصاريف نقل وانتقال الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية.

7. ​نفقات الدعاية الانتخابية، وأية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية إلى محطة بث إذاعية أو تلفزيونية أو أية صحيفة أو مجلة أو وسيلة نشر أخرى أو الكترونية.

وبموجب المادة 40 مكرر هـ تقوم وزارة الداخلية بتشكيل لجنة أو أكثر منها ومن الهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين تتولى مراقبة تقيد المرشحين بالأحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية.

يحق للجنة الاطلاع في أي وقت تشاء على «حساب الحملة الانتخابية» العائد لكل من المرشحين وطلب أية معلومات ومستندات أو إيضاحات.

تقدم اللجنة إلى النائب العام تقريراً بنتيجة أعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيّد المرشحين بالأحكام القانونية المتعلقة بالتمويل والإنفاق.

وأوجبت المادة 40 مكرر على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل وفق الأصول المحاسبية، يتضمن بالتفصيل مجموع المساهمات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال مدة الفترة الانتخابية.

يجب تقديم هذا البيان إلى اللجنة المشكلة من قبل وزير الداخلية خلال مهلة شهر تلي تاريخ إجراء الانتخابات، مرفقاً بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها، وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.

يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقّع من كل مرشح، يقرّ بموجبه وعلى مسؤوليته أن البيان الحسابي المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل المساهمات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقرّ صراحةً بأنه لا توجد أية نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقداً أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص ثالثين.

وأضافت المادة ثالثة مادة جديدة إلى الباب السادس: العقوبات المادة التالية بنص مادة 48 مكرر القول دون الاخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب كل من يقدم عن عمد على مخالفة أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون بالحبس لمدة أقصاها ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

والمادة الرابعة من القانون نصت على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.