«الإعاقة» دعمت مدارس منتهية الترخيص وجددت شهادات بالمخالفة
فتحت ملفات لأشخاص رغم عدم وجود تقرير طبي من «الصحة»
أظهرت عملية الفحص والمراجعة التي قام بها ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية (2016/2017) تنامي الإيرادات الفعلية عن الإيرادات التقديرية بواقع 815.734 ديناراً، بما نسبته 3.707.9 في المئة من المقدر، في حين بلغ إجمالي الوفر في المصروفات الفعلية عن المصروفات التقديرية 2.01.671 دينار، بما نسبته 1.6 في المئة من المقدر.وكشفت عملية المراجعة زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات الفعلية بواقع 129.406.595 ديناراً من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة) طبقا لمشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة.
ضعف الأرشفة
ومن أبرز الملاحظات التي أسفرت عنها عملية فحص ومراجعة البيانات المالية للهيئة، عدم تفعيل مكتب الرقابة والتفتيش (مراقبة) لديها، وضعف نظام حفظ وأرشفة الملفات الطبية والتعليمية لذوي الإعاقة، مما أدى إلى ضياعها وصعوبة الاستدلال عليها والرجوع إليها وقت الحاجة، حيث طلب الديوان مجموعة من الملفات الطبية والتعليمية بعدة كتب ولم تقم الهيئة بتوفير تلك الملفات، فضلاً عن استمرار الهيئة في تقديم الدعم لبعض المدارس التي انتهت مدة الترخيص الممنوحة لها، إلى جانب صرف رسوم دراسية لحضانات ومراكز دون تحديد قيمة الدعم وغير معتمدة من الهيئة.وبين الديوان أن هناك ملاحظات شابت تطبيق القرار الإداري رقم 295 لسنة 2014، الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات صرف الحصص العلاجية الفردية (الفترة المسائية) لصعوبات التعلم والمعدل بالقرار الإداري رقم 27 لسنة 2016، كما أن هناك ملاحظات شابت إبرام وتنفيذ العقد رقم (9-2015/2016) بشأن توفير عمال نظافة للمقر الرئيسي للهيئة، وتشمل هذه الملاحظات عدم تغطية خطاب الضمان المقدم من الشركة لفترة الضمان، وتأخر الشركة في إصدار وثيقة التأمين، وعدم تغطية وثيقة التأمين المقدمة من الشركة لمدة العقد كاملة.ملاحظات «عمال النظافة»
وذكر الديوان أن هناك مخالفة للمادة بشأن شروط ممارسة أعمال النظافة بكراسة الشروط والمواصفات، تمثلت في أن كفالة بعض العاملين ليست على الشركة، وعدم مراعاة الهيئة للدقة عند اعداد كراسة الشروط والمواصفات للممارسة ونص العقد المبرم مع الشركة، فضلاً عن عدم التزام الشركة بالمادة 19 من كراسة الشروط والمواصفات. كما سجل الديوان ملاحظات حيال إبرام وتنفيذ العقد رقم (5 -2015/2016) بشأن تقديم خدمات الأمن والحراسة للمبنى الرئيسي للهيئة، تمثلت في عدم تغطية وثيقة التأمين المقدمة من الشركة لمدة العقد بالكامل، وعدم مراعاة الهيئة للدقة عند اعداد كراسة الشروط والمواصفات للممارسة ونص العقد المبرم مع الشركة.وأشار إلى وجود ملاحظات شابت إبرام وتنفيذ الاتفاقية الاستشارية رقم 12-2015/2016 بشأن مشروع حصر كافة المعاقين بدولة الكويت ووضع قواعد بيانات لهم، وتمثلت في عدم أخذ الموافقة المسبقة من وزارة المالية قبل العرض على لجنة البيوت الاستشارية، وعدم سداد قيمة دفعات العقد بالرغم من استحقاقها، وتضارب وتباين بعض المستندات الواردة من قبل الهيئة إلى مكتب ديوان المحاسبة، وإلغاء الدفعة المالية الأولى وعدم وجود ملحق للاتفاقية يوضح التعديلات، إضافة إلى عدم تدريب المعنيين في الهيئة على استخدام النظام وطرق تحديثه مستقبلاً، كما خالفت الهيئة البند (21/هـ) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2017.فتح ملفات الإعاقة
وقال الديوان إن "الهيئة خالفت أيضاً البند (11/ الإيرادات) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2017، وشملت عدم قيام الهيئة بسجل مراقبة المخزون لضبط ورقابة المخزن، وعدم قيامها بأعمال الجرد السنوي العام للموجودات وعهدة المواد، واستمرار فتح ملفات إعاقة لبعض الاشخاص على الرغم من عدم وجود تقرير طبي من وزارة الصحة، واستمرار الهيئة بإصدار وتجديد شهادات إثبات الإعاقة لبعض المعاقين دون عرضها على اللجنة الفنية المختصة، واستمرار قيام الهيئة بصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة لمدارس غير مرخصة من وزارة التربية لأغراض استقبال الطلبة ذوي الإعاقة.كما شملت تلك المخالفات ضعف نظام الرقابة الداخلية على صرف رواتب الموظفين ومستحقات المعاقين ورسوم المدارس والشركات، واستمرار تحميل ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016/2017 بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة، إضافة إلى تسجيل ملاحظات حول معوقات ناتجة عن عدم الاطلاع على بعض الحسابات بعد تطبيق نظام الاوراكل.كما سجل الديوان على الهيئة مخالفات في بعض مواد القرار رقم 16 لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية، تمثلت في قصور بعض أعمال اللجنة الفنية المختصة بتشكيل فرق العمل، وصرف مكافأة بعض فرق العمل دون التحقق من حضور أعضائها، فضلاً عن تسجيله مخالفة لأحكام المادة 6 من القرار رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهة الحكومية، ومخالفة المادة 4 من قرار رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى، فضلاً عن ملاحظات بشأن طول مدة بقاء أحد الموضوعات بالهيئة بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالترسية، وقبل عرضه على الديوان الأميري الذي يستلزم دراسة الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة.
ضعف نظام حفظ وأرشفة الملفات الطبية والتعليمية للمعاقين أدى إلى ضياعها