كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود جملة من المخالفات والملاحظات في الجانبين المالي والاداري، شابت أعمال القطاعات العاملة في مجلس الأمة وأمانته العامة.ولاحظ الديوان وجود العديد من الوظائف الشاغرة على العقد الثاني والعقد الثالث وعقد المرتب المقطوع والعقد الخاص وعقد تعيين الموظفين الكويتيين، بلغ إجمالي قيمتهم 902.147/900 ألف دينار من إجمالي القيمة المقدرة لهذه العقود، والتي بلغت قيمها 2.132.000/٠00 مليون دينار بنسبة 42.3% من اجمالي القيمة المعتمدة.
وطلب التقرير أسباب عدم شغل هذه الوظائف لتحقيق الهدف من وجودها، حسب دورها بالهيكل التنظيمي لتسهيل سير العمل.وكشف عن مخالفة المجلس للمادة 125 من اللائحة المالية لمجلس الأمة والتعميم رقم 4 لسنة 2016 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية، إذ قام بإبرام عقود مع عقود شركات بالأمر المباشر في إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني لأعمال متشابهة، دون طرحها في مناقصة او ممارسة لإمكانية الحصول على أقل الأسعار التنافسية، وتبين تجزئة تلك الأعمال وتشابهها مع بعضها من حيث العمل المطلوب مع اختلاف الشركات، بالمخالفة للبنود (6.13.14) من ثالثا: سياسيات الشراء من التعميم المذكور اعلاه، وكذلك المادة 125 من اللائحة المالية لمجلس الأمة والتي تقضي بأن يتم الشراء بالأمر المباشر، بما لا يزيد عن 3.000/000 دينار أو ممارسة اذا لم تزد قيمة العقد على 5.000/000 دينار. وطلب الديوان الالتزام بأحكام اللائحة المالية المشار اليها.وأفاد المجلس بعدم مخالفة المادة 125 من اللائحة المالية، وأنه تم تعديل البند (أ) من المادة 125 من اللائحة المالية لمجلس الامة، وإلغاء البند (ب) من المادة ذاتها والخاص بالشراء عن طريق الممارسة، وأكد اختلاف الفترات الزمنية للتعاقدات وفقا للجهة الطالبة والمستفيدة، كما انه تم اخذ ملاحظة الديوان بعين الاعتبار وذلك تجنباً للمخالفة، من خلال دمج الاعمال المتشابهة وتوحيد التعاقدات تفادياً للتجزئة. وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وعلى ضرورة تفعيل ما ورد بإفادة المجلس.ويتضح من البيان ما يلي:- بلغت زيادة الإيرادات الفعلية عن الايرادات التقديرية ما قدره 206.378/000 آلاف دينار بنسبة 108.6% من المقدر.- بلغ وفر المصروفات الفعلية عن المصروفات التقديرية ما قدره 17.239.601/000 مليون دينار بنسبة 29.7% من المقدر.- تغطي زيادة المصروفات الفعليةعن الايرادات الفعلية البالغة 40.335.021/000 مليون دينارمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة) طبقا لمشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمجلس الامة عن السنة المالية 2016/2017.وعن أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2016/2017، ذكر الديوان ما يلي: - انعدام وتدني معدلات الصرف على بعض اعتمادات بنود الميزانية، ومنها على سبيل المثال اعتمادات الباب الثاني - شراء الأصول غير المتداولة- المقررة ضمن ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2016/2017، حيث كان إجمالي مبلغ الوفر لهذا الباب 5.738.441/350 ملايين دينار فقط بنسبة 63.7% من إجمالي المبالغ المعتمدة لذلك الباب والبالغة 9.007.000/000 ملايين دينار.وطلب الديوان وضع الضوابط والاسس عند الاستعانة بخبرات مستشارين بقطاعات الامانة.وأفاد المجلس بأن احكام الاستعانة بخبرات المستشارين بقرار الامين العام تخضع لاحكام قرار الامين العام رقم 46 لسنة 2014 والتي اجازت له الاستعانة بمن يراه مناسبا من اصحاب الخبرات من الاستشاريين والخبراء لاداء مهام ذات مستوى من الكفاءة والتخصص، الا فيما يخص الاستعانة بالمستشارين في قطاع اللجان، فإن لهم تنظيما خاصا بموجب قرار مكتب المجلس رقم 299 لسنة 2016 والذي نظم احكام الاستعانة الكلية والاستعانة الجزئية، وحدد قيمة المكافأة التي تمنح لهم، وبالتالي فإن الضوابط موجودة، ولكن تتباين بحسب نوع وسنوات الخبرة والكفاءة ومركز العمل.أما عن مخالفات شؤون التوظف لمجلس الأمة للسنة المالية 2016/2017: فعددها الديوان كالتاتي: 1- مخالفة المادة 125 من اللائحة المالية لمجلس الأمة والتعميم رقم 4 لسنة 2016 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية.قام المجلس بإبرام عقود مع عدة شركات بالأمر المباشر في إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني لأعمال متشابهة دون طرحها في مناقصة أو ممارسة لإمكانية الحصول على أقل الأسعار التنافسية، وتبين تجزئة تلك الأعمال وتشابهها مع بعضها من حيث العمل المطلوب مع اختلاف الشركات، بالمخالفة للبنود (6، 13، 14) من ثالثا: سيساسيات الشراء من التعميم المذكور اعلاه، وكذلك المادة 125 من اللائحة المالية لمجلس الأمة، والتي تقضي أن يتم الشراء بالأمر المباشر بما لا يزيد عن 3.000.000 د.ك، أو ممارسة إذا لم تزد قيمة العقد 5.000.000 د.ك.وأورد الديوان بيانا بذلك، وطلب الالتزام بأحكام اللائحة المالية المشار اليها.وأفاد المجلس بعدم مخالفة المادة 125 من اللائحة المالية، وانه تم تعديل البند (أ) من المادة 125 من اللائحة المالية لمجلس الأمة، والغاء البند (ب) من المادة ذاتها والخاص بالشراء عن طريق الممارسة، وان المجلس أكد اختلاف الفترات الزمنية للتعاقدات وفقاً للجهة الطالبة والمستفيدة، كما انه تم اخذ ملاحظة الديوان بعين الاعتبار، تجنباً للمخالفة من خلال دمج الأعمال المتشابهة، وتوحيد التعاقدات تفادياً للتجزئة.وعقب الديوان مؤكداً ملاحظته وضرورة تفعيل ما ورد بإفادة المجلس.- التأخر في إصدار القرارات الإدارية أدى إلى صرف مبالغ غير مستحقة لبعض موظفي الأمانة.قام المجلس بصرف مبالغ دون وجه حق لأحد الموظفين الذي منح اجازة بدون راتب لمرافقة مريض من 25/2/2016 حتى 6/5/2016، إلا أنه استمر صرف راتب الموظف خلال فترة اجازته، وفي تاريخ 28/7/2016 صدر قرار منح الإجازة للموظف، أي بعد 5 أشهر من قرار منح الإجازة، وقامت الإدارة المالية باسترجاع ما تم صرفه للموظف دون وجه حق والبالغ 7.770/000 د.ك، كما قدمت إحدى الموظفات طلب احالتها للتقاعد اعتباراً من 1/2/2016، وتم صدور القرار بتاريخ لاحق في 30/5/2016، وخلال تلك الفترة لم تكن الموظفة على رأس عملها، وهو ما يتضح بكشوف الحضور والانصراف، مما أدى إلى صرف رواتب دون وجه حق لتلك الفترة، وقامت الإدارة المالية باسترجاع ما تم صرفه بالخطأ والبالغ 6.780/000 د.ك.وطلب الديوان تدعيم نظم الرقابة الداخلية بما يحول دون صرف رواتب وبدلات دون وجه حق والتقيد بدليل سياسات وقواعد ونظم وإجراءات شؤون الموظفين المعتمد، ووضع الحلول للتواصل السريع بين القطاعين.وأفاد المجلس بأن التأخر في اصدار القرارات الإدارية، واخطار الشؤون المالية تسبب في الصرف دون وجه حق، وحرص المجلس على تدعيم نظم الرقابة الداخلية وتعزيز التنسيق والتواصل بين قطاعاته المختلفة.وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبضرورة تدعيم نظم الرقابة الداخلية والتقيد بدليل سياسات وقواعد ونظم وإجراءات شؤون الموظفين المعتمد، ووضع الحلول للتنسيق بين القطاعات وسرعة التواصل.- عدم وجود خطة سنوية معتمدة لإدارة التدريب في المجلس،وقام المجلس بزيادة الاعتمادات المخصصة للتدريب المحلي في ميزانية السنة المالية 2016/2017 بمبلغ قدره 111.000/000 د.ك تم استنفاده بالكامل بالرغم من عدم وجود خطة سنوية معتمدة مسبقا تبين الاحتياجات التدريبية للقطاعات المختلفة بالمجلس، والدورات التي سيتم تقديمها خلال السنة والتي تتناسب مع احتياجات المستفيدين منها، ولم يتبين وجود اسس لاختيار شركات التدريب وكيفية اعتمادها، والتأكد من قيدها في ديوان الخدمة المدنية أو الجهات الرسمية المعتمدة بالدولة المناطلة بالتدريب مثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والتأكد من اعتماد ترخيص تلك الشركات من وزارة التجارة قبل التعاقد معها، لضمان جودة العملية التدريبية والحصول على افضل النتائج المرجوة. وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خطة سنوية وفق احتياجات القطاعات ووضع أسس لاختيار الشركات التدريبية.وأفاد المجلس بأنه تم تزويد الديوان بخطة البرامج التدريبية المعتمدة للسنة المالية 2016/2017، والتي تم إعدادها بعد دراسة الاحتياجات التدريبية حسب الآلية التي تم شرحها في الكتاب الصادر بتاريخ 7/3/2017 بهذا الشأن، ووضع آلية لاختيار البرامج وجدولتها وفقاً للسياسات والإجراءات المعمول بها في الامانة العامة، وستتخذ الأمانة الإجراءات اللازمة لوضع اسس وقواعد عامة ومجردة لتأهيل شركات التدريب مسبقاً كجزء من خططها لتطوير خدماتها وتسهيل إجراءات عملها.وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وان ما ذكره المجلس بموافاته بنسخة من خطة البرامج التدريبية المعتمدة للسنة المالية 2016/2017 يمثل كشفا بالبرامج التي تم تنفيذها خلال السنة، وليس خطة سنوية معتمدة مسبقا تحتوي على البرامج وهدفها وموعد تنفيذها لجميع القطاعات بالأمانة، واكد طلبه لتحقيق المنفعة المرجوة من العملية التدريبية.- عدم وجود وصوف وظيفية لوحدات تنظيمية مستحدثة لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.قامت الأمانة العامة لمجلس الأمة باستحداث ثلاث وحدات تنظيمية على الهيكل التنظيمي لديها، وهي قسم الميزانية التابع لقطاع المالية بناء على قرار الأمين العام رقم 639 لسنة 2016 والمكتب الاستشاري التابع لمكتب الرئيس بناء على قرار رئيس مجلس الأمة رقم 132 لسنة 2016، ومركز خدمات الأعضاء التابع للامين العام بناء على قرار الأمين العام رقم 700 لسنة 2016.وبناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الامة المرسل الى الديوان بتاريخ 19/12/2016 من الأمين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية فإن هذه الوحدات التنظيمية ليس لها اوصاف وظيفية حتى تاريخه، كذلك استحدثت الأمانة وحدات تنظيمية أخرى وهي قسم المراجعة التابع لقطاع المالية بناء على قرار الأمين العام رقم 772 لسنة 2016، وقسم الاستعلامات التابع لقطاع الاعلام والعلاقات العامة بناء على قرار الأمين العام رقم 19 لسنة 2017.وأكد كتاب الأمانة العامة لمجلس الأمة المرسل للديوان بتاريخ 26/1/2017 ان هذه الوحدات التنظيمية ليس لها وصوف وظيفية حتى تاريخه، الأمر الذي له تأثير مباشر على سياسات التعيين وتحديد الوضع الوظيفي للمعينين الجدد وذوي الخبرة بناء على احكام المادة رقم 4 من الباب الأول احكام عامة من لائحة النظام الإداري الوظيفي للموظفين المدنيين بالأمانة العامة لمجلس الأمة.وطلب الديوان بيان أسباب عدم الالتزام بأحكام المادة رقم 4 من الباب الاول المشار اليها.وأفاد المجلس بأن الوحدات التنظيمية التي اشار اليها الديوان استحدثت بتاريخ لاحق على اعتماد الهيكل التنظيمي بموجب قرار مكتب المجلس رقم 223 بتاريخ 21/5/2015، وبالتالي تم اعدادها بعد صدور قرارات استحداث تلك الوحدات، علما بأنه حتى لا تتأثر سياسات التعيين لم يتم التعيين على وظائف تلك الوحدات حتى تاريخه والى حين اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي والتي تم الانتهاء من اعدادها حاليا.وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وعلى تأثير عدم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي على سياسات التعيين وتحديد الوضع الوظيفي للمعينين الجدد وذوي الخبرة.
لا لائحة تنظيمية لحرس المجلس
ولاحظ التقرير عدم وجود لائحة داخلية لتنظيم شؤون حرس مجلس الامة، وهذا ما اكده كتاب المجلس بتاريخ 26/12/2016 المرسل للديوان، حيث افاد بأنه جار الانتهاء من اعداد اللائحة الداخلية للنظام الخاص بشؤون حرس المجلس، وإصدارها بقرار خلال الفترة القادمة حتى تكون المرجع الاساسي لعمل حرس المجلس.وأفاد المجلس بأنه تم الانتهاء من اعداد اللائحة الداخلية للنظام الخاص بشؤون حرس مجلس الامة، وجار اتخاذ اللازم لاصدارها بقرار من رئيس المجلس، وبالتنسيق مع الامين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية.وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وأنه على المجلس تزويد الديوان بما يتم اتخاذه من اجراءات، وما تسفر عنه من نتائج بهذا الشأن.وذكر الديوان أن الامانة العامة لمجلس الأمة صرفت مكافآت وبدلات لبعض موظفيها المتمتعين بالاجازة الخاصة لمرافقة الزوج او الزوجة بالخارج بالمخالفة لاحكام المادة رقم 46 من القرار رقم 46 لسنة 2014 بشأن دليل سياسات وقواعد ونظم وإجراءات شؤون العاملين، والتي تقضي بأن تكون هذه الاجازة بمرتب، ويقصد بالمرتب (المرتب الاساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي لمن يستحقه)، وأورد الديوان بيانا بذلك.