أثار القرار الإداري رقم (1280) لسنة 2017، الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، بشأن منع إصدار تصاريح العمل للعمالة المستقدمة من الخارج، الحاصلة على مؤهل دبلوم وما فوق، لمن هم دون 30 عاما، حفيظة بعض أصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، الذين يرون فيه ضررا بالغا لأعمالهم، كونه منع استقدام العمالة الأقل من 30 سنة، وهي المرحلة العمرية الأكثر نشاطا وعطاء في العمل.وأكدت مصادر قيادية في الهيئة «استثناء أصحاب المهن البسيطة، من غير الحاصلين على مؤهل دبلوم، من القرار، مثل السائقين ومشغلي الآلات والمعدات، وغيرها من المهن الأخرى التي تحتاج إلى قوة جسمانية لإنجازها»، مضيفة: «القرار شمل فقط حملة الدبلوم وما فوق الأقل من 30 سنة».
وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن «القرار يهدف إلى استقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة من خارج البلاد، الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما، فضلا عن توجيه أصحاب الاعمال والشركات الخاصة إلى الاستعانة بالعمالة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، لاسيما على مستوى حملة المؤهلات الجامعية».وشددت على أنه «لن تكون هناك أي استثناءات من القرار على المدى القريب، وسيتم بدء العمل به مطلع يناير المقبل»، مضيفة: «جار حاليا تعريف القرار على النظام الآلي الجديد، لرفض أي معاملة تصريح من خارج البلاد، يكون صاحبها أقل من السن المبينة بالقرار».
محليات
«هيئة العمل»: قرار «الـ 30 سنة» لم يشمل المهن البسيطة
18-11-2017