كشف التقرير النهائي، الصادر عن لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية، عن تحفظ الحكومة عن تعديل قانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج، وقالت وزارة الصحة إن هذا الأمر لا جدوى منه، لان المتعاطين للمخدرات بإمكانهم إخفاء تعاطيهم عبر المحاليل المغذية، وكذلك المواد المخدرة لا تبقى في الدم أكثر من 72 ساعة، بينما رأت وزارة العدل وجود شبهة دستورية.وقال التقرير إن ممثلي وزارة الصحة بينوا أنهم يدركون مدى تأثير انتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في هدم الكثير من الأسر، وتعرضها للتفكك، إلا أن الوزارة ترى أنه لا جدوى من تعديل المادة (1) من القانون الحالي، لأن المتعاطين يمكنهم إخفاء تعاطيهم عبر اخذ محاليل مغذية قبل إجراء فحص الدم، وبعض المواد المخدرة لا تتجاوز مدة وجودها بالدم 72 ساعة.
واشارت الوزارة الى ان بعض الادوية ومسكنات الألم التي تصرفها لبعض المرضى تعتبر من المؤثرات العقلية التي قد تؤثر على نتيجة الفحص، فضلا عن ان المستشفيات التابعة للوزارة لا تتوفر لديها أجهزة فحص دقيقة للكشف عن المخدرات، لكلفتها المادية العالية، وانها تتوفر فقط لدى الطب الشرعي بوزارة الداخلية. وتابعت: «هذا الفحص قد يستغل كذلك بشكل ينافي القصد منه، بحيث يستند المتهم بقضايا تعاطي المخدرات إلى شهادة الفحص الطبي التي تمنح له، للإثبات قانونا لدى النيابة العامة بأنه غير متعاط، وعليه فإن الوزارة تبدي تحفظها عن التعديل الوارد في الاقتراحين بقانون الاول والثاني».أما بشأن الاقتراح بقانون الخاص بالدورات التدريبية، فقد ايد ممثلو الوزارة المادة المقترح اضافتها، لأهمية هذه الدورات في المساهمة في نشر ثقافة الزواج الصحي بين الجنسين، وتهيئة المقبلين على الزواج من الناحية العقلية والنفسية والاجتماعية.وبناء على ما سبق وبعد المناقشة وتبادل الآراء والاستماع الى وجهات النظر المختلفة، انتهت لجنة شؤون المرأة والأسرة في تقريرها الى الآتي:- يعدل عنوان القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ليكون (بشأن الفحص الطبي ودخول دورة تدريبية للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج).- اضافة فقرة ثالثة للمادة (1) من القانون رقم (31) لسنة 2008 (المشار اليه) تنص على أنه «وبعد إجراء الفحص الطبي يجوز لأحد الراغبين في الزواج الاطلاع على الصحيفة الجنائية للطرف الآخر في الجهات المختصة بوزارة العدل».- ان تلزم اللائحة التنفيذية للقانون الجهة المختصة بتمكين الأطراف من الاطلاع على الصحيفة الجنائية، وهي مسألة جوازية لضمان خلو السجل الجنائي من الجرائم، للحد من حالات الطلاق وتفادي المشاكل الزوجية.- اضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) تنص على أنه «على راغبي الزواج دخول دورة تدريبية ينظمها المختصون بشؤون الاسرة في وزارة العدل، على أن تضمن اللائحة التنفيذية إجراءات وبرنامج ومدة هذه الدورة».- احالة تنظيم أحكام هذه المادة الى اللائحة، حتى تتمكن جهة الادارة من بيان تفصيلات البرامج والاجراءات، وكذلك المدة المطلوبة للدورة التدريبية، لان هذه التفصيلات من الافضل ألا تدرج في القانون حتى تتمكن جهة الادارة من التعديل والتغيير فيها، طبقا للظروف والمعطيات التي تواجه الواقع العملي لمثل هذه الدورات.
تصويت اللجنة:
وانتهت اللجنة، بناء على ما سبق، الى الآتي:أولا: الموافقة (بعد التعديل) بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين (2-1) على الاقتراحين بقانون (الأول والثالث)، وفقا لما ورد في الجدول المقارن.ثانيا: عدم الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على الاقتراح بقانون (الثاني).وقد انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراحين بقانونين (الأول والثالث) أنها تتضمن شبهة مخالفة لأحكام الدستور والحرية الشخصية التي كفلها، وتعد من الصعوبات التي تواجه المقبلين على الزواج، الأمر الذي يترتب عليه تعقيد شروط الزواج.غير دستوري
كشف التقرير ان ممثلي وزارة العدل ابدوا تحفظهم عن التعديل الوارد في الاقتراح بقانون بإلزام المقبلين على الزواج بتقديم الصحيفة الجنائية عند عقد القران، لأنه قد تشوبه شبهة عدم الدستورية، لأن الدستور كفل الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للزوجين.
وانتهت لجنة المرأة والأسرة إلى التعديلات التالية:يعدل عنوان القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ليكون (بشأن الفحص الطبي ودخول دورة تدريبية للراغبين في الزواج قبل إتمامه.وأضافت فقرة ثالثة للمادة رقم 1 ومادة جديدة برقم 2 مكرراً الى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ونصهما الآتي:- المادة 1 فقرة ثالثة:«وبعد إجراء الفحص الطبي، يجوز لأحد الراغبين بالزواج أو كليهما الاطلاع على الصحيفة الجنائية للطرف الآخر في الجهات المختصة بوزارة العدل».- المادة 2 مكرراً:«على راغبي الزواج دخول دورة تدريبية ينظمها المختصون بشؤون الأسرة في وزارة العدل، على أن تضمن اللائحة التنفيذية إجراءات وبرنامج ومدة هذه الدورة».- مادة ثالثةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: نظرا إلى أن مشروع القانون المقترح يضيف للقانون رقم 31 لسنة 2008 دخول الراغبين في الزواج دورة تدريبية، فيعدل عنوان هذا القانون الأخير ليكون (بشأن الفحص الطبي ودخول دورة تدريبية للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج).وانطلاقا من المادة التاسعة من الدستور التي نصت على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».زيادة نسبة الطلاق والسجل الجنائي
استند التقرير إلى ازدياد نسبة الطلاق بعد الزواج في أشهره وسنواته الأولى في مجتمعنا الكويتي، ومن منطلق حماية وصيانة الأسرة بضمان خلو السجل الجنائي للزوجين من جرائم قد لا يعلمها الطرف الآخر، فقد بأت لزاما أن يُمنح الراغبون في الزواج مزيداً من الحماية والضمانات التي تكفلها لهم الدولة، وذلك بإضافة فقرة ثالثة للمادة 1 من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج، تنص على أنه «وبعد إجراء الفحص الطبي، يجوز لأحد الراغبين بالزواج أو كليهما الاطلاع على الصحيفة الجنائية للطرف الآخر في الجهات المختصة بوزارة العدل».وإضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج، تنص على «على راغبي الزواج دخول دورة تدريبية ينظمها المختصون بشؤون الأسرة في وزارة العدل، على أن تضمن اللائحة التنفيذية إجراءات وبرنامج ومدة هذه الدورة».وبموجب هذا التعديل، فقد كفل مشروع القانون لكل من الزوجين حق الاطلاع على الصحيفة الجنائية للآخر إن رغب في ذلك، حتى يطمئن لحسن سير وسلوك الطرف الآخر، وكذلك في دخول دورة تدريبية لتهيئتهما نفسيا واجتماعيا وثقافيا للحياة الزوجية.