بعد أربع سنوات من التقاضي أمام محكمة الاستئناف الجزائية، أسدلت المحكمة أمس، برئاسة المستشار علي الدريع، الستار على قضية دخول مجلس الأمة، والمتهم على ذمتها 70 مواطنا، بينهم 10 نواب حاليين وسابقين، بإلغاء حكم "أول درجة" ببراءة المتهمين في القضية، وقضت بحبس 67 متهما بعقوبات متفاوتة، على اربع وقائع هي دخول المجلس بقصد ارتكاب جريمة، وتحريض رجال الامن على ارتكاب جريمة، ومقاومة رجال الامن، والتجمهر أمام المجلس، بينما قضت ببراءة ثلاثة متهمين هم النائب السابق فلاح الصواغ، لانقضاء الدعوى بوفاته، والإعلامي فهد الزامل والناشط السياسي انور الفكر.وجاء حكم "الاستئناف" بحق النائبين الحاليين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بسجن النائب محمد المطير سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس النواب السابقين مسلم البراك (9 سنوات)، وسالم النملان ومبارك الوعلان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس وفهد الخنة (7 سنوات)، ومحمد الخليفة سنة مع إلزامه بالتعهد بكفالة مالية قدرها 1000 دينار.
ودانت المحكمة النائب السابق مسلم البراك بتهم دخول مجلس الأمة بقصد ارتكاب جريمة، وتحريض رجال الامن، وهم حرس المجلس على ارتكاب جريمة، ومقاومة رجال الامن، بينما دانت النواب السابقين والحاليين بدخول المجلس بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف ومقاومة رجال الامن.ودانت بقية الشباب المتهمين بدخول المجلس بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف، بالسجن 5 سنوات لبعضهم، و7 سنوات للبعض الآخر لإدانته بجريمة مقاومة رجال الأمن، بينما صدرت أحكام بسجن الشباب الآخرين تراوحت بين السجن لمدة عام وعامين، وبعضها مشمول بالنفاذ، والبعض الآخر مع وقف التنفيذ مدة 3 سنوات يلتزم فيها المتهمون بحسن السير والسلوك خلال 3 سنوات تبدأ من بعد صيرورة الحكم.ويترتب على الحكم الصادر جملة من النتائج:أولا: أن الحكم مشمول بالتنفيذ، وبإمكان القبض على المحكومين تنفيذا للحكم، كونه حكما واجب التنفيذ، فيما عدا الاحكام التي توقف التنفيذ بكفالات مالية، لأن تنفيذها يرتبط بسداد الكفالات.ثانيا: أن الأحكام الصادرة بحق النواب الحاليين والسابقين، عدا النائب السابق محمد الخليفة، المرتبط تنفيذه بسداد كفالة مالية قدرها الف دينار، وبقية المحكومين، يمكن وقف تنفيذها بحقهم أمام محكمة التمييز الجزائية بعد تقديم طلب مصحوب بصحيفة الطعن أمامها بوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل بموضوع الطعن بالتمييز. وإذا قررت محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكم الصادر من "الاستئناف" الى حين الفصل بالتمييز فستتوقف إجراءات القبض والإجراءات الخاصة بعضوية النواب، أما إذا رفضت طلب الوقف فذلك يعني استمرار تنفيذ الحكم.ثم يبدأ المجلس النظر في عضوية النواب الصادرة بحقهم أحكام بالسجن، لفقدهم أحد الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الأمة، وفقا لحكم المادة 82 من الدستور التي تشترط في عضو مجلس الأمة الشروط الواجب توافرها بقانون الانتخاب، ومنها الا يكون محكوما بعقوبة جنائية أو بجريمة مخلة بالشرف والامانة.كما يتعين عرض تقرير اللجنة التشريعية على المجلس للتصويت على إسقاط العضوية، وفي حال الموافقة عليه سيتم التقرير بفقد النواب عضويتهم، وإعلان شغور مقاعدهم، وإخطار الحكومة ممثلة في وزير الداخلية للدعوة إلى إجراء انتخابات تكميلية في الدوائر التي كان هؤلاء الأعضاء يمثلونها.
برلمانيات
«الاستئناف» تسجن57 مواطناً و10 نواب حاليين وسابقين بـ«دخول المجلس»
28-11-2017