تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف
وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الدعوة أمس لحضور الاجتماع غير العادي لمجلس الأمة المحدد له يوم الأحد الموافق 2017/12/03 الساعة التاسعة صباحًا، وذلك عملاً بالمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة للنظر في التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن:1 - مشروع قانون في شأن الرياضة في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف.2 - الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرراً، 1 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
3 - الاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.وجاء في التقرير ما يلي:
الإحالة:
أحال السيد رئيس مجلس الأمة إلى لجنة الشباب والرياضة مشروع القانون الأول بتاريخ 2017/1/04 والاقتراح بقانون الثاني بتاريخ 2017/1/24 والاقتراح بقانون الثالث بتاريخ 2017/4/25 لدراستهم وتقديم تقرير بشأنهم إلى المجلس الموقر.اجتماعات اللجنة:
عقدت اللجنة لهذا الغرض أربعة اجتماعات بتواريخ 25/7/2017 و20/9/2017 و25/9/2017 و 28/9/2017، حضر جانبا منها بناء على دعوة من اللجنة السيد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة.تبين للجنة بعد الاطلاع على المذكرة الايضاحية المصاحبة لمشروع القانون والاقتراحين بقانونين أن:1 - مشروع القانون الأول يهدف إلى تنظيم أوجه الدعم والحوافز من الدولة وتشجيع الاستثمار الرياضي.2 - الاقتراح بقانون الثاني يهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الرياضي وتحويل الأندية الرياضية القائمة حاليا إلى شركات مساهمة.3 - الاقتراح بقانون الثالث يهدف إلى تطوير منظومة الرياضة والارتقاء بمستويات الكوادر الرياضية وذلك عن طريق منح فرص الاحتراف الكامل والاستثمار في مجال النشاط الرياضي بالسماح للمؤسسات العامة والأشخاص الطبيعية والاعتبارية بإنشاء أندية خاصة تتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية ولا تتعارض مع النظام العام للدولة وتنظيم روابط للأندية الخاصة واللاعبين المحترفين ومنح ضمانات اجتماعية لمن يحترف الرياضة وتخويل الأندية الرياضية بجمعياتها العمومية الغري عادية حق تحويل أي لعبة من ألعابها إلى شركة تجارية وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.رأي الحكومة والجهات المعنية:
أبدت الحكومة ممثلة في السيد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ترحيبها بفكرة الاقتراح بقانون الثالث مع إبداء بعض الملاحظات والتعديلات والتي وضعتها اللجنة في عين الاعتبار أثناء مناقشاتها ومداولاتها للاقتراحات بقوانين المعروضة عليها مع مشروع القانون.عرض عمل اللجنة:
عقدت اللجنة عدة اجتماعات كان أولها بتاريخ 2017/7/25 وفيها رأت اللجنة منح الحكومة مهلة من الوقت لدراسة الاقتراح بقانون الثالث وإبداء تصورها عنه وكلفت مستشار اللجنة مع مستشاري الحكومة بالاجتماع لدراسة الاقتراح بقانون الثالث مع ما يقابله من نصوص وردت بمشروع القانون الأول والاقتراح بقانون الثاني.وبتاريخ 2017/9/20 استعرضت اللجنة نصوص مشروع القانون الأول ونصوص الاقتراحين بقانونين الثاني والثالث وتبين لها أن الاقتراح بقانون الثالث يحمل أحكاماً خاصة بتطوير الرياضة عن طريق الاستثمار في المجال الرياضي وكذلك فتح باب الاحتراف الرياضي الكامل وإنشاء أندية خاصة على شكل شركات وقد جاء بقواعد وأحكام أشمل وأعم مما ورد بمشروع القانون الأول أو الاقتراح بقانون الثاني ومن ثم فقد جعلته اللجنة هو الأساسي في المناقشة والدراسة كما رأت اللجنة استبعاد كافة الأحكام التي وردت بنصوصه والتي تنظم أوجه النشاط الرياضي بوجه عام ذلك أن تلك النصوص محلها القانون العام الذي ينظم الرياضة بصفة عامة وقد تم التوافق بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة على العديد من النصوص والتعديلات المقترحة بعد دمج مشروع القانو الأول والاقتراحين بقانونين الثاني والثالث.وبتاريخ 2017/9/25 اجتمعت اللجنة وتم تلاوة النصوص بعد إجراء التعديلات بشأنها وقررت اللجنة تأجيل الاجتماع لمزيد من الدراسة والبحث.وبتاريخ 2017/9/28 اجتمعت اللجنة وأجرت بعض التعديلات لضبط الصياغة في صورتها النهائية كما هو ثابت في خانة (النص كما انتهت إليه اللجنة) والمبين بالجدول المرفق مع هذا التقرير نوجز بعضها في الآتي:1 - تعديل مسمى القانون ليكون متفقا مع مضمونه وأهدافه ليصبح «في شأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف».2 - إضافة عقود الاحتراف ضمن إيرادات وموارد الأندية الخاصة.3 - حددت نسبة 25 ٪ على الأقل من المساحات التجارية المؤجرة بالمراكز التدريبية لتنمية المشرعات الصغيرة والمتوسطة.4 - إلغاء شرط تعاقد اللاعب المحترف عن طريق وكيل لاعبين.5 - خفضت اللجنة معدل احتساب مدة العمل للاعب الكويتي المحترف في ظل تمتعه بمزايا قانون التأمينات لسنة تعادل ثلاث سنوات بدلاً من (ست سنوات ونصف) واشترطت أن تكون المدة متصلة دون انقطاع.6 - أناطت برابطة اللاعبين المحترفين مهمة التصديق على عقود الاحتراف قبل قيدهم بالأندية والاحادات الرياضية المعنية.رأي اللجنة:
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على مشروع القانون الأول والاقتراح بقانون الثاني والاقتراح بقانون الثالث بعد التعديل كما هو موضح في الجدول المقارن.ونص مشروع القانون على ما يلي:
الباب الأولالتعريفاتمادة (1)يقصد بالكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا القانون المعاني الواردة قرين كل منها:الأندية الرياضية: الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة الحالية وتمارس خدمات رياضية ثقافية واجتماعية وروحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء.الأندية الخاصة: الأندية التي يتم تأسيسها على شكل شركة تجارية وفقاً لأحكام قانون الشركات لمزاولة نشاط رياضي في لعبة أو أكثر وذلك بهدف تحقيق المكاسب الرياضية والمالية، وتعتبر هيئة رياضية تخضع لقوانينه الهيئات الرياضية من حيث ممارسة أنشطتها.الاحتراف الرياضي: ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة تباشرها عناصر اللعبة بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقود يتم الاتفاق على شروطها مسبقاً.عقد الاحتراف: عقد محدد المدة يتعهد بمقتضاه الرياضي المحترف أن يقدم للهيئة الرياضية أو النادي الخاص المتعاقد معه كل وقته (بالنسبة للاحتراف الكلي) أو جزء منه (بالنسبة للاحتراف الجزئي) وقدراته الفنية والبدنية لقاء أجر معين متفق عليه، ويكون العقد المذكور وفقاً للنموذج المعد لذلك من الاتحاد الرياضي المختص باللعبة.الرياضي المحترف: هو الشخص الطبيعي المكون لأحد عناصر اللعبة الرياضية ويمارس نشاطاً فيها لقاء أجر أو مكافأة بموجب عقد احتراف مع هيئة رياضية أو نادي خاص.الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.الترخيص: موافقة المجلس على مزاولة النادي الخاص للنشاط الرياضي.التسجيل: إجراء تقوم به الهيئة بقيد النادي الخاص بسجلاتها بعد الترخيص.الباب الثانيأحكام عامةمادة (2)يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري إنشاء أندية خاصة على شكل شركات تجارية طبقاً لأحكام قانون الشركات لمزاولة نشاط رياضي في لعبة أو أكثر بهدف التنافس الرياضي.مادة (3):لا يجوز تأسيس شركات بغرض ممارسة النشاط الرياضي إلا بإذن من المجلس، ويصدر المجلس قراراً يبين فيه إجراءات وشروط الإذن والترخيص والتسجيل والشهر للأندية الخاصة.ولا يجوز ممارسة هذه الشركات للنشاط الرياضي إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك من المجلس. مادة (4):كل إذن بإنشاء نادي خاص لم يُعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه يعتبر كأن لم يكن، وللمجلس بناء على طلب مقدم قبل انقضاء هذه المدة أن يمنح مهلة أو أكثر لا يتجاوز مجموعها ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة.مادة (5):تثبت الشخصية الاعتبارية للنادي الخاص طبقاً لأحكام قانون الشركات.ويجب أن تحمل الشركة اسم النادي الخاص.مادة (6):مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات، إذا فقد النادي الخاص أي شرط من شروط تأسيسه أو خالف شروط الترخيص الصادر له، أو لم يزاول النشاط الرياضي بغير عذر مقبول، يجوز للمجلس منحه مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعه، فإذا انقضت المهلة دون تصحيح الأوضاع يصدر المجلس قراراً بسحب ترخيص مزاولة النشاط الرياضي وتسحب منه جميع المنح والأراضي وأي مزايا سبق الحصول عليها من الجهات الحكومية لهذا الغرض.المادة (7):تلتزم الأندية الخاصة بالقوانين المعمول بها بالدولة والميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية.المادة (8):يطبق حكم المادة رقم (10 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه على الأندية الخاصة بشأن الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي الخاص وهيئة رياضية أخرى.مادة (9):لا يجوز للأندية الخاصة ومنتسبيها استغلال المجال الرياضي لتحقيق أي أغراض سياسية أو دينية أو أي أشكال التمييز العنصري.الباب الثالثالأندية الخاصةمادة (10)لا يجوز الجمع بين ملكية ناد خاص أو عضوية مجلس إدارته مع ناد خاص أو ناد رياضي آخر إذا كان الناديان يمارسان نفص اللعبة الرياضية.مادة (11):يجوز دمج نادي خاص مع نادي خاص آخر وفقاً لأحكام قانون الشركات بشرط الموافقة المسبقة للاتحاد الرياضي المختص.مادة (12):يخضع حل الأندية الخاصة لأحكام قانون الشركات ويترتب على الحل إلغاء الترخيص وسحب جميع المنح والأراضي وأي مزايا سبق الحصول عليها من الجهات الحكومية لهذا الغرض.مادة (13):يجوز إنشاء مراكز رياضية خاصة أو مراكز ترويح رياضي أو ملاعب مفتوحة لا تساهم في أي منها الدولة بأي وجه من أوجه المساهمات المادية أو العينية، وتنظم إنشائها وعملها لائحة تصدر من المجلس.مادة (14):يجوز للجهات العامة كالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وغيرها، والمؤسسات والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية إنشاء أندية خاصة تمارس لعبة أو أكثر وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (15): يجوز للجمعية العمومية غير العادية للنادي الرياضي تغيير الكيان القانوني لأي من ألعابه وتحويلها إلى شركة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والهيئة.مادة (16):يحق للهيئة منح أي من الأندية الخاصة حق استخدام أي منشأة رياضية من المنشأت المملوكة لها بالاشتراك مع الأندية الرياضية الحالية بما تضمه من منشآت بداخل الأندية الرياضية.الباب الرابععضوية الأندية الخاصة باتحاداتهامادة (17):يضم الاتحاد الرياضي في عضويته الأندية الخاصة المرخص له والتي لها نشاط في اللعبة وفقاً لأحكام نظامه الأساسي.مادة (18):تنشأ في مجلس الوزراء لجنة لدعم الرياضة تضم وزير الدولة لشؤون الشباب رئيساً وعضوية كل من وزير المالية ووزير العدل ووزير البلدية ووزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة ووزير الإعلام ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير الإدارة العامة للإطفاء، وتكون مهمتها توزيع مساحات من الأراضي كاملة الخدمات والبنية التحتية للهيئة لاستخدامها في أغراض التدريب ويخصص نسبة منها تحددها اللجنة للأغراض التجارية والخدمية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.مادة (19):تلتزم الهيئة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تطبيق هذا القانون بتقديم طلب للجنة الدعم الرياضي المشار إليها في المادة السابقة بالمساحات المناسبة لمراكز التدريب على ألا يقل عددها عن أربعين مركزاً توزع على جميع الألعاب، وتلتزم لجنة الدعم بتخصيص المساحات كاملة الخدمات والبنية التحتية وتسليم الهيئة تلك المراكز خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ استلام اللجنة لطلب الهيئة، وتلتزم الهيئة بتسليم تلك المساحات للأنديجة الخاصة خلال سنة من تاريخ استلام المراكز التدريبية من اللجنة.كما يجوز للهيئة أن تطلب من اللجنة توزيع مراكز تدريب أخرى لمزيد من الأندية المتخصصة بالألعاب الجماعية أو الفردية على أن تراعي المدد المذكورة أعلاه.الباب الخامسموارد الأندية الخاصةالمادة (20):يعد من موارد الأندية الخاصة:1 - إيرادات المساحات التجارية.2 - التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة أية أنشطة بشرط الموافقة المسبقة عليها من الهيئة.3 - حصيلة إيرادات المباريات.4 - حصيلة عقود الرعاية والإعلانات.5 - مقابل البث في وسائل الإعلام العادية والالكترونية.6 - حصيلة عقود الاحتراف.7 - حصيلة الجوائز.8 - أي موارد أخرى توافق عليها الجهات المختصة بالدولة وفقا لأحكام القوانين المنظمة.مادة (21):تخصص نسبة لا تقل عن 25 ٪ من المساحات التجارية بالمراكز التدريبية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحفظة تمويل النشاط الحرفي أو أي جهة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن لم تتقدم تلك الجهات بطلب تأجير خلال شهرين من تاريخ الإعلان عن المساحات المؤجرة جاز للأندية الخاصة التي تدير المراكز التدريبية تأجيرها لأطراف أخرى.الباب السادسالاحتراف الرياضيمادة (22):يجب أن يكون جميع اللاعبين المسجلين في فرق السن العام محترفين بعقود احتراف، ويتم التعاقد مع جميع العاملين بالنادي الخاص من الإداريين والفنيين والأجهزة الطبية بشرط التفرغ.مادة (23):يتمتع اللاعب الكويتي المحترف كليا بالمزايا الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية ويتم احتساب مدة عمله بمعدل ثلاث سنوات لكل عام يمارس فيه اللعب بشكل مستمر في الأندية الخاصة أو الأندية الرياضية.كما يجوز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احتساب سنوات خدمة إضافية للاعب الكويتي المحترف كلياً الذي يمضي ثلاث سنوات وأكثر سواء أكانت متواصلة أو متقطعة للمنتخب الوطني في لعبته.مادة (24):يستفيد كل لاعب كويتي محترف كلياً من نظام دعم العمالة الوطنية وفقاً للقوانين المعمول بها.مادة (25):تنشأ رابطة أندية للدفاع عن حقوق أعضائها أمام الجهات المختلفة، ويكون من ضمن أهدافها تعزيز إيرادات الأندية والحفاظ على حقوقها ولها التدخل بتوزيع عوائد عقود الرعاية التي يبرمها الاتحاد مع القنوات الفضائية الناقلة، وتنظم اللائحة التنفيذية آلية إنشائها وتحديد اختصاصاتها وأهدافها.مادة (26):تنشأ رابطة للاعبين المحترفين للدفاع عن حقوقهم أمام الجهات المختلفة ويكون من ضمن اختصاصاتها التصديق على عقود اللاعبين المحترفين قبل قيدهم بالأندية والاتحادات المعنية.الباب السابعالاستثمار الرياضيمادة (27):مع عدم الإخلال بنص المادتين (20) و (21) من هذا القانون يكون للأندية الخاصة حق الاستثمار التجاري بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهاتها وكذلك استثمار منشأتها بشرط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.الباب الثامنحقوق البثمادة (28)تلتزم وزارة الإعلام بتخصيص قناة لنقل المباريات الرياضية لجمهور المشاهدين ويتم تخصيص مبلغ لا يقل عن عشرين مليون دينار كويتي سنوياً من ميزانية وزارة الإعلام يتم توزيعها على الأندية الرياضية والأندية الخاصة والاتحادات المعنية وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس بعد أخذ رأي الاتحادات المعنية ورابطة الأندية مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والتنافسية.الباب التاسعالحافز الحكوميمادة (29):تخصص الهيئة مبلغاً لا يقل عن خمسة ملايين دينار توزع كمكافآت بنهاية كل موسم رياضي على الأندية الخاصة والأندية الرياضية حسب موقفها النهائي بالترتيب العام للمسابقات التي تشارك فيها وفق التوزيع الذي تقرره الهيئة بعد أخذ رأي رابطة الأندية.ويجوز للهيئة بعد مرور خمس سنوات بناءً على دراسة لدخول الأندية زيادة مبلغ المكافآت أو إنقاصه حسب تقديرها.الباب العاشرالشرطة الرياضيةمادة (30):تخصص وزارة الداخلية وحدة أمنية توكل إليها مهمة أمن الملاعب والجماهير واللاعبين، وتقوم بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية بالإشراف على مبارياتها وأنشطتها، ويكون لتلك الوحدة زي خاص بالملاعب يختلف عن الزي العسكري المعتاد حفاظاً على المنظر العام للأنشطة الرياضية.الباب الحادي عشرالنزاعات الرياضيةمادة (31):تسري على الأندية الخاصة ذات القواعد المنظمة لحل النزاعات التي تنشأ عن مزاولة النشاط الرياضي للهيئات الرياضية.الباب الثاني عشرالتأمين ضد المخاطرمادة (32):تلتزم الأندية بأن تبرم عقود تأمين لصالح لاعبيها المحترفين ضد مخاطر الإصابات والوفاة وفقاً للضوابط التي تضعها رابطة اللاعبين المحترفين.الباب الثالث عشرأحكام ختاميةمادة (33):يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة (34):يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري اللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه.مادة (35):على رئىس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.