قبل نحو شهر من انتهاء عام 2017، الذي اعتبره الرئيس عبدالفتاح السيسي "عام المرأة المصرية"، أقر البرلمان نهائياً مشروع قانون يغلظ عقوبة حارم الوارث من الحصول على حقه في الإرث، إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، الذي اعتبر انتصاراً نسائياً مصرياً، في ظل انتشار ظاهرة حرمان المرأة من الميراث، خصوصاً في الريف والصعيد.

وتطبيقاً للمادة 11 من الدستور، التي تؤكد التزام الدولة كل مؤسساتها بحماية المرأة ضد جميع أشكال العنف، وافق البرلمان على إضافة بند جديد، يسمى "العقوبات" إلى القانون رقم 77 لسنة 1943، المعروف باسم "قانون المواريث"، إذ نصت المادة الجديدة، (رقم 49) على فرض عقوبة الحبس 6 أشهر والغرامة 20 ألف جنيه، للمتسبب في حرمان الوارث، كما شملت السجن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، لكل من يحجب مستنداً يثبت نصيب الوريث، بينما أجاز مشروع القانون في حال تم الصلح أن تنقضي الدعوى الجنائية.

Ad

التعديلات الجديدة حظيت بترحاب في الأوساط الحقوقية النسائية، إذ قالت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، مارغريت عازر: "قانون المواريث كان بحاجة إلى إضافة بند العقوبات، خصوصاً بعد آلاف الحالات من النساء سنوياً واللائي كن يُحرمن من الميراث الشرعي، من دون وجود رادع قانوني يجرِّم ذلك، وكان الحبس والغرامة هما الحل الوحيد على ما يبدو لمواجهة الظاهرة".

مدير "المركز المصري لحقوق المرأة" نهاد أبو القمصان، اعتبرت التعديلات نتاج عمل المركز مع "المجلس القومي للمرأة"، على ملف النساء المحرومات من الميراث، مما كان يستلزم وضع نص عقوبة تجرم هذا الأمر، وأضافت نهاد لـ"الجريدة": "الحرمان من الميراث عن عمد مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية، وكان لابد من مواجهة ذلك بعقوبة كخطوة إضافية باتجاه ردع العنف ضد المرأة، خاصة أنه طبقاً للإحصائيات فإن ثلث الأسر المصرية تعولها نساء.