كشفت وزارة المالية أن اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تعدان من الاتفاقيات الايجابية التي تساهم في دعم ميزانية الدولة عبر الايرادات غير النفطية والحد من استهلاك السلع الضارة بالصحة مما يوفر بعض النفقات المالية التي توجه لمعالجة اضرار تلك السلع، مشيرة الى أن الحكومة بصدد انجاز قانونين لإقرارهما من قبل مجلس الامة على طريق تطبيقهما.وقالت وزارة المالية في ردها على استفسارات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة حول اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ان هناك مجموعة من الاثار على تنفيذ الضريبتين:
أولا: الاثار المالية المترتبة على التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة:1 - زيادة الايرادات غير النفطية.2 - توفير مصدر بديل للايرادات وسيولة نقدية بشكل دوري ومنتظم.ثانيا: الاثار المالية المترتبة على التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية:1 - زيادة الايرادات غير النفطية.2 - توفير مصدر بديل للايرادات وسيولة نقدية بشكل دوري ومنتظم.3 - الحد من استهلاك بعض السلع الضارة بالصحة مما يوفر بعض النفقات المالية التي توجه لمعالجة اضرار تلك السلع.ثالثا: الاثار المالية المترتبة في حال عدم التصديق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة:1 - حرمان ميزانية الدولة من ايرادات دورية ومنتظمة.2 - عدم تعويض الانخفاض المتوقع للايرادات الجمركية بعد تطبيق الاتفاقيات الجمركية الدولية.رابعا: الاثار المالية المترتبة في حال عدم التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية:1 - حرمان ميزانية الدولة من ايرادات دورية ومنتظمة.2 - عدم تعويض الانخفاض المتوقع للايرادات الجمركية بعد تطبيق الاتفاقيات الجمركية الدولية.3 - عدم التخفيف من العبء المالي الذي تتحمله ميزانية الدولة نتيجة اضرار السلع بالصحة.خامسا: الاثار الاقتصادية والاستثمارية لضريبة القيمة المضافة:1 - تنويع مصادر الدخل في الدولة وتخفيف الاعتماد على العائدات النفطية.2 - مواكبة الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها دول المنطقة.3 - تشجيع الصادرات لانها ستكون من السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر.4 - السماح لمؤسسات الاعمال باسترداد ضريبة القيمة المضافة التي تتكبدها مما يوفر لها سيولة نقدية تساعدها على النهوض بأنشطتها.5 - انعدام التأثير السلبي على الاستثمارات حيث ان الضريبة يتحملها المستهلك النهائي وليس المستثمر.6 - تأثر الايرادات المتوقعة من هذه الضريبة بالتقلبات الاقتصادية يكون بشكل طفيف نظرا لاعتماده على الاستهلاك.7 - طبيعة ضريبة القيمة المضافة تسهل الرقابة على تكاليف وقيمة السلع المباعة مما يحد من حالات التهرب.8 - تستخدم هذه الضريبة كأداة لتحفيز بعض الانشطة الاقتصادية من خلال اعفائها منها.9 - تساوي العبء الضريبي الذي تتحمله السلع المحلية من هذه الضريبة مع العبء الضريبي الذي تتحمله الواردات وهذا يمنع حدوث تشوهات سعرية لصالح الواردات كما انه يتوافق مع شروط وانظمة منظمة التجارة العالمية.سادسا: الاثار الاقتصادية والاستثمارية للضريبة الانتقائية:1 - تنويع مصادر الدخل في الدولة وتخفيف الاعتماد على العائدات النفطية.2 - مواكبة الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها دول المنطقة.3 - انعدام التأثير السلبي على الاستثمارات حيث ان الضريبة يتحملها المستهلك النهائي وليس المستثمر.4 - تأثر الايرادات المتوقعة من هذه الضريبة بالتقلبات الاقتصادية يكون بشكل طفيف نظرا لاعتمادها على الاستهلاك.5 - تخفيض الاضرار البيئية الناتجة عن استهلاك بعض السلع الضارة.سابعا: نوعية البضائع والسلع والخدمات التي ستشملها الضرائب وقيمتها:1 - ضريبة القيمة المضافة:تفرض ضريبة القيمة المضافة على كافة البضائع والسلع والخدمات المحلية والمستوردة وذلك فيما عدا الاستثناءات المشار اليها بالبابين السادس والسابع من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وستكون نسبة الضريبة المفروضة 5% تحسب من قيمة التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص قانوني للاعفاء او فرض نسبة صفر، ويجب ان يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات لضريبة القيمة المضافة.2 - الضريبة الانتقائية:مع مراعاة احكام الحظر الواردة بالتشريعات الكويتية، تفرض ضريبة السلع الانتقائية التالية (المستوردة والمنتجة محليا) بالنسب التالية: التبغ ومشتقاته 100%، ومشروبات الطاقة 100%، والمشروبات الغازية 50%، والمشروبات الكحولية ومشتقاتها (محظور) 100%، ولحم الخنزير (محظور) 100%.
تشريعان محليان
وقالت "المالية" ان الوزارة تهدف الى اعداد تشريعين محليين للضريبتين على ان يتضمنا النصوص القانونية التي تعكس الاحكام والسياسات الواردة بالاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.تاسعا: ستقوم الادارة الضريبية بتسجيل موردي السلع والخدمات الذين يقومون بدور الوسيط الذي يلتزم بتحصيل الضرائب من متلقي السلع والخدمات ثم توريدها الى الادارة الضريبية مع وضع حزمة من النصوص القانونية والنظم الضريبية الحديثة التي تضمن احكام الرقابة والامتثال الطوعي.عاشرا: مدى جاهزية الوزارة لتحصيل الضريبتين:قامت الوزارة باعداد مناقصة تطوير الادارة الضريبية وذلك من خلال وضع منظومة ضريبية حديثة لادارة الضرائب الحالية واي ضرائب قد تستجد مستقبلا.وتتضمن المناقصة محاور رئيسية كالتالي:1 - التشريعات واللوائح.2 - تطوير الهيكل التنظيمي والاختصاصات.3 - تصميم العمليات الادارية والضريبية.4 - الموارد البشرية والتدريب.5 - التوعية والاعلام بالقوانين الضريبية المستحدثة والمفتوحة.6 - استجلاب انظمة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الالكترونية.وكشفت "المالية" عن اعداد خطة زمنية من قبل الوزارة لاعتماد الضريبتين وتدريب الموظفين وتوعية المجتمع الضريبي.رسوم جمركية
من جهته، أكد مدير الادارة العامة للجمارك جمال الجلاوي وجود اثار مترتبة على الرسوم الجمركية حال التصديق او عدم التصديق على الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجية. وقال الجلاوي ان الاثار التي ستكون محل اعتبار ونظر بالنسبة الى الضرائب والرسوم الجمركية، سوف تنحصر فقط في توريدات السلع والخدمات بمقابل التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية دون غيرها اما غير ذلك من السلع والبضائع التي لن تكون خاضعة للنطاق الضريبي لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية فلا يتصور ان يكون لها ثمة اثر سلبي على الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانونا.وأضاف: فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة تحديدا وعلى فرض تأثير حصيلة الخزانة العامة بانخفاض الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانونا على توريدات السلع والخدمات بمقابل التي ستكون قد خضعت لضريبة القيمة المضافة، فانه يمكن في هذه الحالة تحديد القطاعات التي تستورد هذه السلع والخدمات في ضوء ما ستظهره الاحصائيات والبيانات والمعلومات وفي حال ما اذا كانت توريدات السلع والخدمات بمقابل الخاضعة لضريبة القيمة المضافة تخص ايا من قطاعات التعليم او الصحة او العقار او النقل المحلي او النفط والمشتقات النفطية والغاز فيجوز الاعفاء او الخضوع للضريبة منها بنسبة صفر في المئة، عملا بالسلطة الممنوحة لكل دولة من الدول الاعضاء بموجب نص المادة 29 من مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجية.واقترح الجلاوي تشكيل لجنة مالية جمركية تختص بنظر اثر تطبيق الاتفاقيتين على الضرائب والرسوم الجمركية من واقع تحليل الاحصائيات والبيانات والمعلومات وذلك للوقوف على بيان مدى تأثير تطبيق هاتين الاتفاقيتين على الضرائب والرسوم الجمركية الخاضعة لنطاق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية سواء سلبا او ايجابا وتحديد اسباب ذلك في كلتا الحالتين.تهريب السلع
وحول مخاطر حصول تهريب السلع عبر الحدود، او ازدواجية ضريبة جراء اعتماد هاتين الضريبتين، قال الجلاوي: فيما يتعلق بمخاطر حصول تهريب السلع عبر الحدود لا يمكن القول ان تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لحدوث عمليات تهريب للسلع عبر الحدود وذلك استنادا لما يلي:1 - انه على فرض تهريب للسلع عبر الحدود وبصفة خاصة ما يتعلق بتطبيق احكام قانون الضريبة الانتقائية فسوف يكون تهربا ضريبيا وليس تهريبا جمركيا، عملا بمفهوم نص المادة (23/12) من مشروع قانون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجية، خاصة ان الفقرة (3) من ذات المادة اعتبرت هذا الامر (التهرب الضريبي) جريمة جزائية، وتركت لكل دولة من الدول الاعضاء تحديد عقوبته الجزائية والذي يختلف بحسب النشأة والتجريم والعقاب عن جرائم التهرب الجمركي المؤثمة قانونا على سبيل الحصر بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون رقم 10 لسنة 2003.2 - انه لا يمكن الجزم بان تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية يؤدي بالضرورة الى حصول تهريب السلع عبر الحدود وخير دليل على ذلك هو حدوث جرائم تهريب جمركي على الرغم من ان قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على الواردات الاجنبية تفرض بنسبة 5% من قيمة البضائع، خاصة انه اذا صح هذا القول لما اقرت الضريبة الجمركية تفاديا لعدم حدوث جرائم تهريب جمركي.3 - ان حدوث عمليات تهريب للسلع عبر الحدود لا يكون الغرض منها دائما محاولة التخلص من اداء الضريبة الجمركية اذ قد يكون بهدف مخالفة احكام المنع او التقييد.مخاطر محتملة
وعن مدى جاهزية الادارة العامة للجمارك لمواجهة اي مخاطر اخرى محتملة قال الجلاوي: نرى انه من الملائم قبل الاجابة عن هذا الطرح، تحديد المقصود بعبارة «المخاطر الاخرى المحتملة» لان العبارة توحي بان هناك مخاطر اولية ومخاطر اخرى، وهو ما قد يختلط مع الاشكاليات او العقبات المادية او المالية او الادارية او الفنية، التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق احكام الاتفاقيتين الموحدتين لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خاصة ان الجهة الضريبية المختصة والتي ورد تعريفها بنص المادة (2) من مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والمادة (1) من مشروع قانون الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، بانها «الجهة الحكومية المعنية في كل دولة عضو والمكلفة بادارة وتحصيل وتنفيذ الضريبة» سيكون مناطا بها رصد ومواجهة اي تحديات لتطبيق احكام الاتفاقيتين سواء اتخذت هذه التحديات صورة مخاطر او اشكاليات او عقبات.وتابع: في هذا السياق نرى انه من الاهمية بمكان الاخذ في الاعتبار حال التصديق على هاتين الاتفاقيتين ودخولهما حيز التنفيذ ضمان التعاون والتكامل والتنسيق الكامل بين الجهة الضريبية المختصة، والادارة العامة للجمارك باعتبارها احدى الجهات الحكومية الهامة والمرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بعمليتي تحصيل وتنفيذ هاتين الضريبتين والعمل على اعداد بيانات مشتركة بين الادارة العامة للجمارك والجهة الضريبية المختصة لضمان التطبيق الصحيح لاحكام الاتفاقيتين الموحدتين للضريبة المضافة والانتقائية.