«هيئة الاستثمار»: الوظائف القيادية لا ترتبط بالأقدمية
• إبرام عقود عمل المديرين دون العرض على مجلس الخدمة المدنية
• خلاف داخلي في الهيئة... والرأي القانوني جاء ضد رغبات المتظلمين
برزت على الساحة في الهيئة العامة للاستثمار أزمة ومواجهة بين عدد من قيادييها بسبب بعض الوظائف القيادية فيها، وإثر اشتداد النزاع، قام العضو المنتدب بطلب الرأي القانوني في هذا الصدد لحسم تلك الربكة وإيضاح الملف للأطراف التي تطالب بذلك.وبالفعل، جاء الرد القانوني من مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة د. أحمد الملحم ما يلي: فيما يخص الاستفسار بشأن وظائف المديرين والمديرين التنفيذيين بالهيئة العامة للاستثمار، فإنها تقع خارج جدول الدرجات والمرتبات المعتمد من الخدمة المدنية، والتعيين في تلك الوظائف يكون بالاختيار المطلق دون أدنى اعتبار للأقدمية في الدرجة، بل من الجائز التعيين عليها من خارج الهيئة.وتابع الرد القانوني، أن اعتبارات الخبرة والتميز واختيار فريق العمل المتجانس هو أحد هذه المعايير العامة، ثم فلا صحة لما طالب به عدد من مسؤولي وقياديي الهيئة من خلق كادرين في آن واحد من موظفين يتمتعون بذات المركز القانوني بوظائفهم، لأن المركز القانوني للمتظلمين جميعاً يختلف عن المركز القانوني، الذي يسعون إليه، وهي وظائف المديرين والمديرين التنفيذيين، الذين يتم تعيينهم عن طريق مجلس إدارة الهيئة طبقاً لنص المادة 7 من قانون إنشائها رقم 74 لعام 1982 كذلك نص البند رقم 7 من المادة الثالثة من اللائحة الداخلية للهيئة، التي توضح اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
ولفت الرد القانوني إلى أن مجلس الوزراء سبق أن أكد ذلك الرأي في حسمه للخلاف بين ديوان المحاسبة من ناحية والهيئة العامة للاستثمار من ناحية أخرى، بأن إبرام الهيئة العامة للاستثمار عقود عمل خاصة بمديري الإدارات خارج إطار نظام المرتبات يكون دون العرض على مجلس الخدمة المدنية، طبقاً لاختصاص مجلس إدارتها المقررة في المادة 7 من القانون رقم 47 لعام 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار. كما أقرت إدارة الفتوى والتشريع ذلك، وأكدته في كتابها المؤرخ 28 سبتمبر 2014 استناداً إلى حكم المادة 33 من القانون رقم 30 لعام 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، التي تجعل مجلس الوزراء صاحب القول الفصل في الخلاف الذي ينشأ بين ديوان المحاسبة والجهات الإدارية.وأكدت الهيئة أن اختلاف رواتب ومكافآت القيادات المعترضة على ملفات المميزات المالية ومكافآت نهاية الخدمة لا ينال من الموقف القانوني للمديرين المعينين من الخارج، لأنه أمر طبيعي بحكم أن مرتبات أولئك المديرين والمديرين التنفيذيين تحدد بمعرفة مجلس إدارة الهيئة، الذي يملك وحده سلطة التعيين عليها وتحديد مكافآتهم وشروط خدمتهم، إضافة إلى اختلاف الأعباء والمسؤوليات الوظيفية لكل وظيفة عن الأخرى.ومن غير المعروف، إن كان هذا الرأي القانوني سيحسم هذا الجدل والخلافات في وجهات النظر أم ستكون هناك جولة أخرى عبر قنوات وزارية ومعالجة الملف داخلياً؟