«السكنية»: نفذنا توصيات استجواب أبل رغم عدم التصويت عليها

استبعاد أقل الأسعار بـ «المطلاع» بسبب الانخفاض الكبير وغير المبرر في العطاء

نشر في 23-12-2017
آخر تحديث 23-12-2017 | 00:05
مشروع المطلاع الإسكاني
مشروع المطلاع الإسكاني
ذكرت «السكنية» أنه رغم أن مجلس الأمة لم يصوت على التوصيات الواردة في الاستجواب للوزير السابق، فإن المؤسسة لم تتوان في الأخذ بما ورد من ملاحظات لبعض النواب، خلال مناقشة الاستجواب.
أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنه لم يتم التعاقد مع المناقص الأقل سعرا في مناقصة المرحلة الثانية لمشروع المطلاع الإسكاني، استنادا الى الانخفاض الكبير وغير المبرر في العطاء عن القيم المقدرة فنيا للتنفيذ، ما ينبئ الى عدم الاطمئنان على قدرة الشركة على التنفيذ، وفقا للمواصفات الفنية المحددة لها.

وقالت المؤسسة، في ردها على سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه في حال تم التعاقد مع هذا المناقص كان سينتج عنه، فضلا عن احتمال التأخير في التنفيذ، عدم الاستفادة من المشروع خلال الوقت المحدد له.

واضافت ان اللجنة الفنية المختصة استظهرت عدم صحة التقدير الفني في العديد من البنود الأساسية، ومنها انخفاض تقدير تكلفة تنفيذ أعمال الطبقة التأسيسية للطرق - خزانات الترشيح - بايبات شبكة صرف مياه الأمطار. ورغم عقد عدة اجتماعات تناولت مناقشة الجوانب الفنية وفرض يقين المؤسسة عدم الكفاءة الفنية للمتعهد.

مقارنة أسعار

وتابعت السكنية: "ومن ثم ووفقا لمقارنة أسعار المتنافسين تمت ترسية الأعمال على العطاء الثاني، لتوافر الشروط الفنية والمالية في العطاء، والتي توافقت نتائج دراستها مع المتطلبات الفنية والمالية في العطاء مع خبرة الشركة في تنفيذ المشاريع الممثلة، واعتماد هذا القرار من لجنة المناقصات بالمؤسسة".

وقالت انها تستند فيما تتخذه من إجراءات حيال إجراءات الطرح والدراسة والترسية إلى شروط وأحكام وضوابط لائحة المناقصات بالمؤسسة، وفقا للمادة 23/3 منها، والتي تنص على انه "في حال وجود مبرر لتفضيل مناقص تقدم بسعر أعلى، جاز للجنة أن تصدر قرارها بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة بالترسية عليه، على ان يكون قرار اللجنة مسببا"، ويأتي ذلك الإجراء متوافقا أيضا مع أحكام المادة 58 من القانون رقم (49/2016) بشأن المناقصات العامة، والمادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون، ولم يسبق ان تمت ترسية مشروع آخر على الشركة الراسي عليها العطاء (المتنافس الثاني) السابق الإشارة إليها.

وبينت انه تم تشكيل لجنة المناقصات بالمؤسسة بالقرار الوزاري رقم (25/2016) بتاريخ 17/4/2016 من: وكيل وزارة الكهرباء (رئيساً للجنة) - وكيل وزارة الأشغال العامة (نائبا للرئيس) - مدير عام المؤسسة (عضواً) وممثل عن لجنة المناقصات المركزية - وممثل عن ادارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار. وباجتماعهم بقرار منهم تتم الموافقة على اجراءات الترسية، كما سلفت الإشارة في البند السابق بان اللجنة تتقيد في اعمالها بلائحة المناقصات بالمؤسسة وأحكام قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية.

ضوابط المناقصة

واضافت "السكنية" انه في الحالات التي لا يتوافر العطاء الأقل سعرا، حسب شروط وضوابط المناقصة فنيا وماليا، يتم الانتقال الى العطاء الثاني له بموافقة أعضاء لجنة المناقصات، مع توافر مبررات ثلثي ذلك القرار، والذي يجب أن يكون مسببا، وقد جرى الأخذ بهذا الإجراء في بعض المناقصات ولأسبابها. تقيدا بأحكام لائحة المناقصات بالمؤسسة، والتي تحدد مستندات المناقصة بموجبها اشتراط عدم ترسية أكثر من مناقصة واحدة على نفس المناقص، وقد تم تطبيق هذا الشرط في 4 مناقصات.

على صعيد آخر، قالت المؤسسة إنها اولا: تعاقدت مع عدة مكاتب استشارية عملا على تعزيز ومتابعة تنفيذ الأعمال ذات الصلة بمشاريعها. وفقا للقواعد والإجراءات المحددة بشرط وأحكام العقود الموقعة مع كل منها، وهذه الشروط تتضمن حقوق والتزامات كل طرف، وتلتزم المؤسسة بتطبيق احكام وشروط العقود الموقعة مع اي من الشركات القائمة على تنفيذ الأعمال، ومن ثم فإن السند القانوني هو العقد الموقع بين الأطراف ووفق أحكامه والتزامات المتعاقد، متضمنة شروط وحالات السحب والآثار التي تترتب على المقاول في هذا الشأن، وإضافة الى تطبيق الشروط القانونية لآثار سحب الأعمال كما وردت في قانون المناقصات العامة رقم (49/2016).

ولفتت الى انه رغم ان المجلس لم يجر التصويت على التوصيات الواردة في الاستجواب للوزير السابق فإن المؤسسة لم تتوان عن الأخذ بما ورد خلال مناقشة الاستجواب من ملاحظات لبعض النواب، وتوافقا مع ما ورد بها قامت المؤسسة على معالجة والأخذ بما ورد بها.

وتناولت الملاحظات التي اثيرت خلال الجلسة قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالعمل على التقيد بأحكام قانون الرعاية السكنية مع الاستفادة بإعفاء من الرقابة المسبقة لتسريع إنجاز المشاريع وتوزيع القسائم من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة وخصوصا وزارتي الكهرباء والأشغال، الأمر الذي يسهم في تقليص الدورة المستندية.

القوانين الإسكانية

واشارت "السكنية" الى انه في هذا الشأن:

1- وفقاً لتقيد المؤسسة بأحكام القوانين الإسكانية بما تتطلبه من المساواة بين المخاطبين بأحكامها، وفقا للشروط المحددة بها، مع مراعاة ما ورد في القانون للفئات الخاصة، مثل المرأة وأسرة الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة، فإنها تفعل أحكام القانون وفق شروطه وضوابطه.

2- اكدت المؤسسة الالتزام بزيادة التوزيعات السنوية من 2500 الى 12.000 وحدة سنويا، مع تقليص مدد الانتظار من أكثر من عشر سنوات الى خمس سنوات، وهذه التوزيعات تأتي مرتبطة بتسريع تنفيذ المشاريع، وما تحقق معها من التعاقدات مع الشركات العالمية ذات الخبرة والتعاون معها، وفق اطر التطور التكنولوجي المستخدم في تنفيذ المدن الإسكانية متكاملة الخدمات، وجاء هذا التعاون وفقا لأحكام المادة (4/6) من القانون رقم (47/1993) بشأن الرعاية السكنية بما قررته من "الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في مجال الإسكان والاستفادة من الشركات العالمية ذات الخبرة المتميزة في هذا المجال".

3- فعلت المؤسسة بالتعاون مع بنك الائتمان الكويتي أحكام القانون رقم (2/2011) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47/1993) المشار إليه، بما اشتمل عليه من استحقاق المرأة الكويتية الأرملة والمطلقة، ولهم أبناء بالاختيار بين الحصول على القرض الإسكاني او مسكن ملائم بإيجار منخفض، إضافة الى توفير المسكن الملائم بإيجار منخفض للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بشروطها، اضافة الى المرأة التي لم تتزوج وتجاوز سنها أربعين سنة.

توفير المساكن للأرامل

أكدت "السكنية" انها لا تتوانى ايضا في توفير المساكن من البيوت التي تخضع لتغير الظروف الأسرية، حيث تستمر المرأة المتوفى عنها زوجها وأبناؤها في السكن طوال حياتها، وبعد وفاتها تستمر إقامة الأبناء الى سن 26 سنة والبنات الى زواجهن.

وأكدت ان السنوات الأخيرة شهدت إضافة الى زيادة التوزيعات السنوية زيادة مدد الإنجاز في العديد من المشاريع التي صادفت بعض مشاكل التأخير لسبب او لآخر وتمت معالجتها وفق الأطر القانونية والشروط العقدية في كل حالة.

وفي مجال المشاريع التي شاهدت تأخيرات تمت معالجة اسبابه من خلال اللجان المختصة والاستعانة بالخبرات الهندسية الكويتية في الاشراف والتعامل المباشر من المقاولين والشركات وعلى نحو خاص المشاريع التي يجري تنفيذها في المناطق الأولى والثانية والثالثة والرابعة، اما سائر المشاريع في المناطق المختلفة فإن نسبة انجازها تتوافق مع البرامج الزمنية المعتمدة.

back to top