أكد عدد من القضاة، في مذكرة رفعوها للمجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة أسرة مستقلة ظل أمرا يراود المشرع الكويتي، حتى أذن الله لهذا الأمل أن يخرج الى النور بصدور القانون رقم 12/ 2015، ولقد كان المشرع حصيفا إذ قرر إرجاء العمل بهذا القانون لفترة سنة من تاريخ نشره، مانحا الفرصة لإعداد متطلبات تنفيذ هذا القانون على المستويين البشري والمادي.

وأضاف القضاة: ولا ينكر المرء أن القانون يمثل في مجمله طفرة نوعية تشريعية، إلا أن التراخي في إعداد متطلبات تطبيقه، وخاصة إعداد مبنى مستقل بكل محافظة يتسع للدوائر الاستئنافية والكلية ومباني الرؤية والتوثيقات والتنفيذ، ساهم في عدم الإحساس بما تضمنه القانون من إيجابيات، وبعد الارتباك الذي عاصر بداية تفعيل القانون في المستويات التنفيذية، والذي استطاع القضاة التعامل معه بشكل مسؤول وملائم، رغم حصوله في منتصف الموسم القضائي، فإنه يمكن حصر أهم سلبيات التشريع والحلول المفترضة على النحو التالي:

Ad

أولا: عدم تطبيق نص المادة الأولى التي تطلبت أن يكون لمحكمة الأسرة مقر مستقل مناسب يوفر الهيبة والاحترام للقضاء، ويؤكد الطبيعة الاجتماعية لمنازعات الأسرة.

والحل المقترح هو وضع خطة حقيقية لتنفيذ مبان قضائية دائمة يتم تصميمها هندسيا للوفاء بفلسفة المشرع من هذا القانون.

ثانيا: نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن: «يتولى الإشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء».

والحق أن هذا النص يثير كثيرا من اللغط والشبهات الدستورية، إذ لا نجد إجابة قانونية ومنطقية عن طبيعة إشراف المستشار المنتدب على دوائر محكمة الأسرة الكلية أو الاستئنافية، سوى التدخل في أعمال تلك الدوائر القضائية، وهو عمل محظور بنصوص الدستور ونصوص قانون تنظيم القضاء.

كما يتناقض مع سلطات رئيس المحكمة الكلية ورئيس محكمة الاستئناف على الدوائر التابعة لمحكمته، عملا بنصوص قانون تنظيم القضاء.

كما أنه يفتح الباب لتعدد هذا المنصب الإشرافي في كل محكمة من محاكم الأسرة بالمحافظات الست.

والرأي هو العمل على تعديل القانون بحذف هذه الفقرة.

ثالثا: المادة الحادية عشرة، نصت الفقرة الأخيرة على انه:

«ويصدر الأمر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التظلم منه وفقا للمادة 164 من ذات القانون، فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من (هـ) الى (ط) من هذه المادة، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة.

ويؤخذ على هذه الفقرة:

- أنه لم يُحدد ميعاد للتظلم من الأوامر الصادرة في هذه المسائل.

- أنه جعل الطعن على الحكم الصادر في التظلم في هذه المسائل قابلا للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز على نحو مايز فيه بين من يلجأ الى طريق الدعوى العادية، وبين من يلجأ لطريق الأمر على العريضة، إذ حرم من يلجأ إلى طريق الدعوى وفقا للمادة الخامسة من القانون من الطعن بالتمييز، وفتح بابه لمن يلجأ إلى طريق الأمر بما يؤدي إلى تضارب الأحكام وللتحايل، ويطيل أمد النزاعات على نحو يتناقض مع فلسفة قانون الأسرة ذاته.

والرأي هو تعديل الفقرة الأخيرة من المادة على النحو التالي:

«ويكون التظلم منه أمام الدائرة المدنية الكلية المبينة بالمادة الرابعة خلال 10 أيام من تاريخ صدور الأمر، وذلك وفقا للإجراءات المبينة بالمادة 164 من قانون المرافعات، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للطعن بالاستئناف أمام دوائر محكمة الأسرة الاستئنافية، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة بحكم غير قابل للطعن بأي طريق».

المادة (11/أ)

واتساقا مع رأينا في المادة 11/ فقرة أخيرة، فإن هذه الفقرة يجب تعديلها بحذب عبارة «المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون»، لتصبح عامة ومطلقة.

رابعا - المادة (12)

نصت على أن تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيا أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة.

لكنها لم تنص على تخصيص دائرة استئناف مستعجل للنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من قاضي الأسرة المستعجل تحقيقا للفائدة، وحتى لا يضطر الخصوم الى الطعن على تلك الأحكام أمام دوائر استئناف مستعجل الأخرى الموجودة خارج مبنى محكمة الأسرة.

ونرى إضافة فقرة للمادة 12 هذا نصها:

«كما تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة استئناف مستعجل للفصل في الطعون على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل المشار اليه بالفقرة السابقة، وذلك وفقا للقواعد العامة».

المادة 17:

نصت على إنشاء صندوق تأمين الأسرة تتكون موارده من:

ينشأ «صندوق تأمين الأسرة» يتبع وزارة العدل، وتتكون موارده مما يلي:

أ - مبلغ تخصصه الدولة سنويا في ميزانية وزارة العدل.

ب - التبرعات والهبات غير المشروطة.

وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد والأقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، ويتم التنفيذ وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.

ولما كان هذا الصندوق ولائحته التنفيذية يغري الكثيرين من ضعاف النفوس، سواء من المواطنين أو المقيمين على التحايل باصطناع حالات الطلاق واستصدار أحكام وادعاء الإعسار على نحو يصعب فيه مواجهة حالات تنفيذ أحكام النفقات التي يتعذر تنفيذها. فإننا نرى إضافة بند ثالث لموارد الصندوق على النحو التالي:

«مبلغ خمسمئة دينار وثيقة تأمين إجبارية على كل وثيقة زواج يتم داخل الكويت يلتزم الزوج بدفعه عند إبرام الزواج».