الاستثمار المباشر في القانون
قصر المشرع الكويتي في قانون استثمار رأس المال الأجنبي المباشر في المادة 1 الحماية على رأس المال الأجنبي «المباشر»، إذ نص على أن «رأس المال: ما يوظف أو يستخدم مباشرة لأغراض الاستثمار المباشر، في كيان استثماري يخضع لأحكام هذا القانون». فالاستثمار المباشر هو ما كان للمستثمر الأجنبي فيه حق ملكية المشروع، بالإضافة إلى حق الإدارة. والحماية فيه إما موضوعية أو إجرائية. فالموضوعية تلك المعايير في شأن معاملة الاستثمار الأجنبي, كالمعاملة العادلة والمساوية للاستثمار الأجنبي مع الاستثمار الوطن وضمان سرية المعلومات. وأما الإجرائية فهي المتعلقة بالدعوى الاستثمارية التي يحركها المستثمر الأجنبي، وشكل الحماية يكون بالحكم بالاختصاص في نظر الدعوى من هيئة التحكيم المختصة.وقد تأثر المشرع بحكم المركز الدولي لفض منازعات الاستثمارICSID. وهوSalini v Morocco Case No. ARB/00/4، حيث نص على مجموعة شروط في اعتبار مشروع ما استثمارا أجنبيا: «نقل رؤوس الاموال من البلد المصدر لرأس المال إلى البلد المستضيف, في فترة زمنية مؤقتة, مع توقع مخاطر المصادرة، مع المساهمة في التنمية الاقتصادية»، فقد تأثر بسبب أن الاستثمارات غير المباشرة لا تتمتع بحق الإدارة, وهنا يتوضح من خلال مفهوم المصادرة الوارد في قضية Salini. فالمصادرة على نوعين: مباشرة ضد الملكية والإدارة، أو مصادرة غير مباشرة تقتصر على الإدارة فقط. وهذا تأثير حكمStarrett Housing Corporationvs Iran, بقيام مسؤولية الدولة المضيفة لتعويض للمستثمر بسبب سلب إدارة المشروع.
ولكن هذا شأنه الإجحاف بالكثير من أشكال الاستثمار غير المباشر المهمة كالصناديق الاستثمارية أو المساهمة في الشركات أو عمليات الاستحواذ غير المباشر، فهذه العمليات إنما تبقى ملكية المدخرات أو الصكوك للمستثمرين مع بقاء الإدارة لجهة أخرى كشركات إدارة الأموال أو مجلس الإدارة. فهب لو صدر قانون بتأميم إحدى الشركات والتي قد يكون للمستثمر الأجنبي مساهمة فيها أو ادخار، فجماع ذلك أنه لن يتمتع بالحماية الموضوعية والشكلية. وقد خالفت محكمة العدل الدولية هذا في Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd, Belgium v. Spain بسبب أهمية الاستثمارات غير المباشرة، وأنها جديرة بالحماية. ولهذا الأمر أهميته في تشجيع المستمر الأجنبي في الاستثمار في سوق الأوراق المالية وتعزيز مكانة السوق الكويتية.