«الدستورية» ترفض طعن المساواة بين الجنسين في الرعاية السكنية
• أبقت حق البلدية في شهادات الأوصاف
• «التقاضي بمسائل التأمينات بدرجة واحدة وذلك غير مخالف للدستور»
حسمت المحكمة الدستورية أمس، سلامة النصوص المنظمة لحق الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير الكويتي، وعدم تعارضها مع أحكام الدستور، على خلفية الطعن المقام من ثماني سيدات على لائحة الرعاية السكنية، التي تحرم الكويتية المتزوجة من غير الكويتي من الحصول على حق الرعاية السكنية.وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، إن مبدأ المساواة لدى القانون وفقاً لنص المادة 29 من الدستور يعد ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعاً ودعامة من دعامات المجتمع وميزاناً للعدل والإنصاف، وقيداً بذات الوقت على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من الأحكام. وأضافت المحكمة، أن المقصود بهذا المبدأ ألا يفرق القانون بين الناس، فلا يحرم أحداً شيئاً من الحقوق ولايقيل أحداً من الواجبات العامة، أو يضعه أي الأمرين موضعاً خاصاً أو يمايز بينهما، بل يعتبر الجميع في ذلك بمنزلة سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز، وغاية هذا المبدأ صون الحقوق والحريات في مواجهة كل صور التمييز وأشكاله، التي تنال منها، سواء كان ذلك بإنكار أصل وجودها أو بتعطيلها أو الانتقاص من آثارها بما يحول دون ممارستها أو مباشرتها أو الانتفاع بها على قدم من المساواة بين أصحابها.
وبينت الدستورية أن النصوص المطعون عليها، أكدت أن حق الرعاية السكنية هو حق للأسرة الكويتية إذا توافرت الشروط والقواعد، التي تطلبتها، كما أن الأسرة عرفتها المادة 1 من لائحة الرعاية السكنية بأنها مجموعة مكونة من زوج وزوجته أو أكثر أو بعض هذه المجموعة على ألا يقل عددها عن اثنين، وأن طلب الحصول على الرعاية السكنية يقدم من رب هذا الأسرة لأنه القائم على شؤونها شرعاً وقانوناً، ومما مؤداه أن المشرع لم يفرق بين رجل وامراة في توفير الرعاية السكنية لكل منهما مادام أنهما ضمن أسرة تستحق هذه الرعاية فالأسرة الكويتية هي محل الرعاية والمستهدفة.وقالت المحكمة، إن وثيقة تملك القسائم والمساكن المخصصة إنما تصدر باسم الزوج أو الزوجة الكويتية، كما نصت اللائحة على أنه في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، مما يعني عدم الإخلال بمبدأ المساواة. من جانب آخر رفضت المحكمة الدستورية أمس، أحد الطعون المقام من أحد المواطنين بطلب الحكم بعدم دستورية المادة 33 من قانون البلدية الجديد، التي تقرر امتناع الجهاز التنفيذي بالبلدية عن استخراج شهادات أوصاف العقار إذا كان مخالفاً بزعم مخالفتها لحق الملكية، الذي كفله الدستور.وقالت الدستورية، إن الهدف من استخراج شهادات الأوصاف للعقار، مواجهة ظاهرة التجاوزات الكبيرة في أعمال البناء، بعد أن قدر المشرع أن المصلحة الأجدر بالحماية والأولى بالرعاية، هي مصلحة الجماعة بإزالة ماعلق بتلك العقارات من مخالفات ودرءاً للأضرار الناجمة عن ذلك، وهو حظر مؤقت بطبيعته يتوقف فور إزالة المخالفة أو الصلح، إذا تم تصحيح المخالفة وهو مايغدو معه هذا التنظيم التشريعي في هذا المجال أملته الضرورة الموجبة له بقصد تحقيق مصلحة الجماعة، بالتالي لاينطوي النص المطعون فيه على أي اعتداء على حق الملكية أو مصادرة لها.
التقاضي بالمنازعات
على صعيد آخر، رفضت الدستورية الطعن المقام من أحد المواطنين على النصوص المنظمة لحق التقاضي بالمنازعات، التي تقام ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أن بدء التقاضي أمام محكمة الاستئناف لايعد مخالفاً لأحكام الدستور. وقالت المحكمة الدستورية، إن المخالفة للدستور تشترط ألا يكون هذا التنظيم لحق التقاضي وسيلة لحظر التقاضي أو إهداره، كما أن قصر التقاضي على درجة واحدة، هو مما يستقل المشرع بتقديره بمراعاة أن يكون هذا القصر على أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المثارة فيها، وثانيها أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها، وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل في عناصر النزاع جميعها الواقعية منها والقانونية، فلاتراجعها فيما تخلص إليه.وقالت الدستورية، إن المشرع قصر إجراءات التقاضي على درجة واحدة من سلطته التقديرية في موضوع الحقوق مع توفير الضمانات الخاصة باجراءات التقاضي اللازمة توخياً لتقصير أجل المنازعات المعروضة وتحقيقاً لسرعة الفصل فيها.وعلى صعيد آخر، أكدت الدستورية أن للمواطنين المدنيين أو العسكريين المقيدين بالتأمينات الاجتماعية الطعن على القرارات أمام القضاء، وأن القانون لم يقيد العسكريين في أمر الطعن على تلك القرارات الخاضعة لأحكام المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية. كما رفضت المحكمة الطعن المقام من أحد العاملين في القطاع الخاص بعدم دستورية قانون منح العلاوة الاجتماعية لعدم تقريره العلاوة الاجتماعية لخلو النص المطعون عليه من المخالفة لمبدأ المساواة الذي قرره الدستور.