«التمييز» تثبت حجز «تابعة» لـ «الناقلات» على أموال قبازرد المجمدة لدى النيابة
ألزمته برد 31.5 مليون دولار قيمة فروقات استولى عليها من بيع حطام سفينة
قضت محكمة التمييز التجارية، برئاسة المستشار يونس الياسين، بصحة إجراءات الحجز التحفظي، وتثبيته على ما يعادل 31.5 مليون دولار، من قيمة الأموال التي تحتجزها النيابة العامة، بعد تجميدها من حسابات المحكوم حسن علي قبازرد، الذي كان يشغل منصب نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية عام 1990، عند حدوث واقعة اختلاسات شركة ناقلات النفط، وذلك لمصلحة إحدى الشركات المملوكة لشركة الناقلات، والتي كانت تطالب قبازرد بقيمة الفرق الذي قام بالاستيلاء عليه من بيعه حطام إحدى السفن لإحدى الشركات.وقالت "التمييز"، في حيثيات حكمها، إن القانون أكد في أحكام صحة الحجز أن الدائن إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات المدين أو بحجز ما للمدين لدى الغير فإنه يجب عليه أن يعلن المدين المحجوز عليه في الحالتين بمحضر الحجز، والأمر الصادر به خلال ثمانية ايام على الاكثر، تبدأ في الحالة الاولى من تاريخ توقيع الحجز، وفي الحالة الثانية من تاريخ إعلان المحجوز لديه الحجز، كما يجب عليه أن يرفع خلال ذات الميعاد أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، ويترتب على عدم قيامه بهذه الإجراءات اعتبار الحجز كأن لم يكن.واضافت ان "الثابت من الاوراق والمستندات ان الطاعنة الثانية قامت بتوقيع الحجز في 28/2/1999، وإعلان المحجوز عليه بذات التاريخ، وأقامت دعوى صحة الحجز التي نظرت مع دعوى الحق في 6/3/1999، أي خلال الأجل المقرر قانونا".
واردفت: "وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واحتسب ميعاد الثمانية أيام اللازمة لإقامة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز من تاريخ صدور الامر به في 19/9/1998، ورتب على ذلك قضاءه باعتبار أمر الحجز التحفظي كأن لم يكن فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق، مما يعيبه ويوجب تمييزه في هذا الخصوص".
تعويض مدني
وتابعت المحكمة: "ان الحكم بالرد لم يشرع للعقاب والزجر وإنما قصد به إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة، فهو وان تضمن في ظاهره معنى العقوبة الا انه بمنزلة تعويض مدني يحكم به القاضي الجزائي للمجني عليه عن ماله الذي اضاعه المتهم عليه دون حاجة لدخوله مدعيا بحق مدني، ومن ثم فإن القضاء به يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة الجاني الذي اختلسه او استولى عليه، ومقتضى ذلك ان عقوبة الرد تتعلق بالحقوق المدنية للمجني عليه".وأشارت إلى أن "النص في المادة 118 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم الا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، وبشرط أن يكون الحكم جائز التنفيذ، واذا امتنعت ادارة الكتاب عن اعطاء الصورة الاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي اصدرت الحكم ليصدر امره فيها على ما هو مقرر في باب الاوامر على العرائض". وبينت ان النص "يدل بصريح عباراته على أن الخصم الذي يذيل له الحكم بالصيغة التنفيذية أو يحصل بذلك على أمر من قاضي الامور الوقتية في حالة رفض إدارة الكتاب هو صاحب المصلحة الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولو كان جزائيا متى تضمن قضاء في مسألة مدنية أو ما يجب رده أو بالتعويض والمصاريف".المعنى الصحيح
وقالت المحكمة: "القول بأن عبارة صاحب المصلحة الواردة في النص إنما تنصرف فقط إلى من كان خصما في الحكم المراد تنفيذه، تعتبر خروجا من المعنى الصحيح لعبارة النص، حسبما قصده الشارع، فضلا عن تخصيصها لعمومه بغير مخصص، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص". ولفتت الى ان "الحكم الجزائي أدان المطعون ضده الاول عن تهمة حصوله لنفسه بكيفية غير مشروعة على ربح من عمله كعضو في مجلس إدارة الطاعنة الاولى، المملوكة للطاعنة الثانية، بأن تعاقد على بيع حطام ناقلة كلفته الطاعنة الثانية ببيعها لحساب الشركة الأهلية للتأمين، بعد تعرضها لحادث حريق، وأجرى تعديلات على العقد سبب خسارة تقدر بـ ٣١٫٥ مليون دولار، استولى عليها لحسابه".واضافت ان "الحكم الزمه برد المبلغ من ضمنه مبلغ المطالبة، مما مفاده أن يكون للطاعنتين مصلحة وصفة في التنفيذ بالحكم الجزائي لاسترداد المال الذي أضاعه المطعون ضده الأول، ولو لم يتم تمثيلهما في الدعوى الجزائية أو ادعاؤهما مدنيا".