الصرعاوي: التقرير يأتي استكمالاً للدور الرقابي للديوان للتحقق من سلامة وإجراءات أوجه الصرف

• حصر المبالغ المالية والامتيازات المادية والعينية التي ينالها موظفو الأمانة خلافاً للميزانية
• إجراءات استغلال الفوائض المالية وصحة تقييم الاستثمارات وتحليل نتائجها

نشر في 02-01-2018
آخر تحديث 02-01-2018 | 00:04
 رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة د. عادل الصرعاوي
رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة د. عادل الصرعاوي
كشف رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة د. عادل الصرعاوي عن وجود انحراف في مسار أعمال الأمانة العامة للأوقاف، وفقاً لما بينه ديوان المحاسبة في تقاريره الدورية، التي تضمنت كماً كبيراً من التجاوزات، مشيراً إلى أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة ارتات تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير يوضح ما شاب أعمال صرف المكافآت والامتيازات لممثلي الأمانة العامة للأوقاف في الشركات التي تساهم فيها من تجاوزات.

وقال الصرعاوي، في مقدمة التقرير، إن هذا التقرير يأتي استكمالاً لدور ديوان المحاسبة الرقابي، وفقاً للاختصاصات المخولة والمحددة في قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 للتحقيق من سلامة إجراءات صرف المكافآت والامتيازات لممثلي الأمانة العامة للأوقاف في الشركات التي تساهم فيها.

وفي التفاصيل، اهتمت الدولة في وضع منظومة متكاملة تكفل الحفاظ على مقومات المجتمع تأسيساً لنصوص مواد الدستور (8، 9، 10) من خلال إصدارها المراسيم والقوانين، التي تكفل العمل لما جاء فيها، ومن ذلك المرسوم رقم (257) لسنة 1993 بشأن إنشاء الأمانة العامة للأوقاف، ويكون لها مباشرة الاختصاصات المقررة للوزارة في مجال الأوقاف تحت إشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ اختصت المادة رقم (2) من قانون إنشائها على الدعوة إلى الوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه، بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها، وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف، وتنمية المجتمع حضارياً وثقافياً واجتماعياً لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع.

وفي سبيل ذلك، قامت الأمانة العامة للأوقاف بالاختصاصات المخولة لها في مرسوم إنشائها، ومنها إدارة أموال الوقف، التي كان يتوجب تنميتها وصرف عوائدها في مقاصدها الشرعية وفقاً لوصية الواقفين.

وفي هذا الشأن، باشر ديوان المحاسبة أعماله فور ورود كتاب رئيس مجلس الأمة رقم (KNA-041108-2017) المؤرخ 28/2/2017 في إعداد التقرير المطلوب، الذي اشتمل على ثلاثة فصول الأول منها يغطي الإطار العام وبرنامج العمل والإجراءات المتخذة لإنجاز التقرير المطلوب، واختص الثاني بتقديم عرض تفصيلي لمحاور التقرير، فيما خلص الثالث إلى أهم النتائج والتوصيات.

وديوان المحاسبة، إذ يقدم هذا التقرير ليأمل أن يكون محققاً للغاية المرجوة منه، ومعيناً لمعالجة كل الملاحظات والتجاوزات الواردة فيه.

وأشار الصرعاوي في المقدمة، إلى إنجاز التقرير وفقاً للمستوى المطلوب، وقيام ديوان المحاسبة بربط مستوى أداء ممثلي الأمانة في الشركات التي تساهم فيها من خلال تحليل نتائجها المالية والعوائد المحققة منها، وحجم المكافآت والامتيازات التي يحصلون عليها من تلك الشركات، إضافة إلى أي مبالغ أخرى يحصلون عليها من أموال الوقف، ومدى توافق تلك الإجراءات مع مرسوم إنشاء الأمانة والقوانين ذات العلاقة، وأثرها على زيادة أو خفض الصرف على الأنشطة والمشاريع الوقفية لوصايا الواقفين.

وفي سبيل إنجاز التقرير بالمستوى المطلوب، تم التحقق من الجوانب الآتية:

• حصر كافة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والتحقق من سلامة إجراءات قيدها وعوائدها المالية في السجلات المحاسبية والبيانات المالية متضمنة كل المصروفات المحملة عليها والتحقيق من مدى توافق تلك الإجراءات مع النظم واللوائح المنظمة.

• الوقوف على مدى تحقيق الأمانة العامة للأوقاف للأهداف المحددة في استراتيجياتها وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المخولة لكل من مجلس شؤون الأوقاف واللجان الدائمة والجهاز التنفيذي.

• إجراءات استغلال الفوائض المالية وصحة تقييم الاستثمارات وإجراءات متابعتها، وتحليل نتائجها المالية، ومدى ملاءمة العوائد المحصلة منها مع المؤشرات السوقية المماثلة، كذلك التحقق من كل المصاريف المحملة عليها، هذا عدا الوقوف على إلإيرادات المفقودة والتأكد من أسبابها.

• حصر كل المبالغ المالية والامتيازات المادية والعينية، التي يحصل عليها موظفو الأمانة بخلاف الميزانية العامة، والتأكد من قانونية إجراءات الصرف وسلامة البنود التي يتم الصرف منها.

واستند الديوان في تقريره على المادة 25 من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 التي تنص على الآتي:

• يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد له بفحصه ومراجعته مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص أو المراجعة.

ويجوز له أن يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب أو العمل السالف الإشارة إليه.

ويشتمل نطاق التقرير على فحص استثمار أموال الوقف من قبل الأمانة العامة للأوقاف بغرض التحقق من الآتي:

• مدى توافق القرارات الاستثمارية بكل مكوناتها مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

• إجراءات الأمانة العامة للأوقاف في تقييم موجودات أموال الوقف للتحقيق من حجم التطور في العوائد المالية المحققة منها، بعد خفض كل المصروفات المحملة عليها، ومدى مطابقة النتائج مع الوارد في تقارير أداء الأموال المستثمرة وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

• صحة قرارات الأمانة العامة للأوقاف بشأن استخداماتها أموال الوقف في الأنشطة الاستثمارية والأنشطة والمشاريع الوقفية. وإجراءات متابعتها للتأكد من الاستغلال الأمثل للفوائض المالية وتحصيل العوائد والتوزيعات وإيداعها في الحسابات المقررة لها.

• الإيرادات المفقودة، أسبابها وإجراءات الامانة العامة للأوقاف في معالجتها.

• الضوابط والمعايير المعتمدة في اختيار الأمانة العامة للأوقاف ممثليها في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها، أو اللجان الداخلية والخارجية، وكل ما يحصلون عليه من مبالغ مالية وامتيازات مادية أو عينية، ومدى توافقها مع النظم والإجراءات والقوانين المنظمة.

• التأكد من قانونية وسلامة إجراءات صرف المبالغ المالية والامتيازات المادية والعينية للموظفين من أموال الوقف بخلاف الميزانية العامة.

وقال الصرعاوي في التقرير، إنه تم تكليف المتخصصين بأعمال الفحص على الأمانة العامة للأوقاف بإشراف مدير إدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون الاقتصادية والخدمية لإنجاز التقرير المطلوب الذي تحدد نطاقه وفقاً للمحاور التالية:

المحور الأول

إجراءات الأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها بموجب مرسوم إنشائها:

- حصر كل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة منذ عام 2012 وحتى تاريخه، وتصنيفها حسب نوع الاستثمار (عقارات - أسهم - محافظ- سندات - ودائع - أو اي استثمارات أخرى).

- بيان اختصاصات الأمانة في إدارة أموال الوقف، وفقاً للمحدد في مرسوم إنشائها رقم (257) لسنة 1993 .

- التحقق من سلامة إجراءات الأمانة في ممارسة الاختصاصات المخولة لها وفقاً لمرسوم إنشائها في إدارة أموال الوقف.

المحور الثاني

فحص استثمار أموال الوقف من قبل الأمانة العامة للأوقاف وإجراءات متابعتها وتحليل نتائجها ومدى ملاءمة العوائد المالية المحققة منها، وبيان كافة التجاوزات التي شابتها:

يتم خلال هذه المحور بيان كافة التجاوزات، التي شابت استثمار أموال الوقف من قبل الأمانة العامة للأوقاف، وذلك من خلال الآتي:

• التحقق من وجود الضوابط المنظمة لاستثمار أموال الوقف واستخدام عوائدها في الأنشطة والمشاريع الوقفية، ومدى التزام الأمانة بها.

• تقييم القرارات الاستثمارية وإجراءاتها للفترة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 حتى 31/12/2016، ومن ذلك الآتي:

• التحقق من سلامة إجراءات اتخاذ القرارات الاستثمارية والتخارج من الاستثمارات بكل أنواعها أو التنازل عنها بالبيع، ومدى توافقها مع مرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف رقم 257 لسنة 1993.

• التأكد من الاستغلال الأمثل لفوائض أموال الوقف المالية ومدى توافقها مع استرايتجية الأمانة وأهدافها، وعدم الدخول في استثمارات عالية المخاطر أو المضاربة فيها.

الوقوف على الإجراءات المتخذة في تحصيل العوائد المالية والتوزيعات السنوية للاستثمارات بكل أنواعها وإيداعها في الحسابات المخصصة لها فور استلامها، متضمنة كافة المصروفات المحملية عليها.

الإجراءات القانونية المتخذة حيال التعثر في تحصيل المستحقات والعوائد المالية المقررة للاستثمارات بكافة النواعها.

التحقق من صحة تقييم الاستثمارات وإثباتها في السجلات والبيانات المالية والحسابات الختامية ومدى مطابقتها لتقارير أداء الأموال المستثمرة الواردة من الوزير وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

تحليل البيانات المالية لاستثمار أموال الوقف، والتحقيق من مدى ملاءمة العوائد المالية المحققة منها.

• الوقوف على حجم التطور أو الانخفاض في التدفقات النقدية للعوائد المتحققة من كل الاستثمارات ومقارنتها مع حجم المصاريف التي تتحملها مقابل تلك الاستثمارات.

• القرارات المنظمة لتكوين الاحتياطات ومصادرها وإجراءات استثمارها وقيدها في السجلات والبيانات المالية.

• التحقق من سلامة إجراءات الصرف والتحصيل لاستثمارات الأمانة العامة للأوقاف في المحفظة العقارية.

المحور الثالث: إجراءات الأمانة العامة للأوقاف في اختيار ممثليها في اللجان الخارجية ومجالس إدارات الشركات، التي تساهم فيها، والتحقق من كل المبالغ المالية والامتيازات المادية والعينية التي يحصلون عليها خارج الميزانية العامة.

• حصر جميع المكافآت والامتيازات المالية والعينية، التي حصل عليها ممثلو الأمانة العامة للأوقاف، والتحقق من مدى توافقها مع النظم والإجراءات والقوانين المنظمة، كذلك ملاءمتها لمستوى العوائد المالية المحققة.

• التحقق من قانونية وسلامة إجراءات صرف كل المكافآت والامتيازات المالية والعينية لموظفي الأمانة العامة للأوقاف، وصحة البنود، التي يتم التحميل عليها في السجلات والبيانات المالية والحسابات الختامية.

الضوابط والمعايير المنظمة لاختيار الأمانة ممثليها في مجالس إدارات الجهات التي تساهم فيها (شركات، صناديق استثمارية، محافظ مالية، لجان تصفية).

وأكد أن ديوان المحاسبة قام بالإجراءات اللازمة نحو حصر وجمع البيانات والمعلومات المطلوبة لتكون أساس البدء في إنجاز التقرير المطلوب، وتحددت تلك المستندات والبيانات بالآتي:

1- البيانات المالية المعتمدة.

2- تقارير أداء الأموال المستثمرة الواردة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذاً لنص القانون (1) لسنة 1993.

3- محاضر اجتماعات مجلس شؤون الأوقاف.

4- محاضر اجتماعات اللجان الدائمة ومنها لجنة تنمية واستثمار أموال الوقف.

5- إخطارات العمليات الاستثمارية.

6- التقارير السنوية المنشورة في المواقع الرسمية للشركات التي تساهم فيها الأمانة، كذلك المواقع الرسمية لأسواق الأوراق المالية.

7- تقارير الديوان السنوية.

8- الزيارات الميدانية لمقر الأمانة وبعض استثماراتها والاجتماع مع بعض مسؤوليها لتغطية متطلبات التقرير، وإعداد برنامج العمل ووضع السياسات اللازمة لإنجاز التقرير.

وحول منهجية إعداد التقرير، قال الصرعاوي بالنسبة للفترة الزمنية، إنه تم تحديد فترة الفحص للفترة منذ السنة المالية 2012 وحتى السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 مع مراعاة الرجوع في بعض أجزاء التقرير للفترة منذ السنة المالية 2009 لأسباب تاريخ مشاركة الأمانة العامة للأوقاف في بعض استثماراتها.

أسلوب القياس: تم تجزئة استثمارات الأمانة إلى جزأين هما:

• الاستثمارات المحالة لها بعد تاريخ تأسيسها.

• الاستثمارات التي شاركت فيها بعد تاريخ تأسيسها.

معدلات العوائد على نتائج الأعمال:

تم استخدام أسلوب القياس في تجزئة الاستثمارات، من خلال استخراج معدل العائد مقابل كل دينار يتم إنفاقه على مستوى المصروفات من أموال الوقف، كذلك على مستوى إجمالي المصروفات الحكومية شاملة الدعم والمصروف من أموال الوقف.

وذكر أنه رغم ضخامة العمل المطلوب إنجازه، والمتمثل في فحص ومراجعة استثمار أموال الوقف من قبل الأمانة العامة للأوقاف، لغرض التحقيق من سلامة إجراءات استخدامات تلك الأموال وتوافقها مع الاختصاصات المخولة لها وفقاً للوارد في مرسوم إنشائها واللوائح المنظمة في هذا الشأن، فإن ديوان المحاسبة واجه عدداً من المعوقات التي حدت من إمكانياته لإنجاز العمل المطلوب وفقاً لمحاور التقرير، وأثر ذلك على إنجاز المهمة في الوقت المحدد، وتمثلت تلك المعوقات بالآتي:

• امتناع الأمانة العامة للأوقاف عن تزويد ديوان المحاسبة ببعض المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى التباين والاختلاف لبعض البيانات المقدمة الديوان.

• التأخر في الرد على مراسلات الديوان والمماطلة والتسويف في توفير البيانات والمستندات المطلوبة لإنجاز التقرير.

• عدم تحديث الكثير من البيانات، ومن ذلك تقييم الأصول والاستثمارات المدارة من قبل الأمانة العامة للأوقاف.

• تعدد القوانين واللوائح المنظمة والقرارات والتعديلات المستمرة عليها بشأن إدارة الأمانة العامة للأوقاف لأموال الوقف.

• ضعف التنسيق بين إدارات الأمانة العامة للأوقاف إضافة إلى انعدام الربط بين العمليات والأنظمة المالية المعمول بها.

• تعدد استخدامات أموال الوقف من قبل الأمانة العامة للأوقاف والمسؤولين للإشراف عليها.

ولفت إلى أنه لإنجاز التقرير بالصورة المهنية المطلوبة، التي تمنح تقارير الديوان قيمة مضافة وتوضح بشكل جلي دوره الرقابي، يستلزم الأمر إسهام جميع القطاعات الفنية بالديوان توفير التقارير والدراسات والبيانات الدعم الفني لإنجاز محاور التكليف.

back to top