«الشؤون» تدرس منح الضبطية للعاملين بـ «الجمعيات»
ليتسنى لها إحكام الرقابة وضبط المخالفات
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن «قطاع التنمية الاجتماعية رفع كتابا إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، لدرس مسألة منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارتي الجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية، ومفتشات قسم حضانات الأطفال في إدارة المرأة والطفولة». وأوضحت المصادر أن «القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة، خولا وزارة الشؤون بعملية تسجيل واشهار والإشراف على الجمعيات الأهلية والخيرية وحضانات الأطفال».
وأشارت إلى أنه «من هذا المنطلق تسعى الوزارة إلى منح صفة الضبطية القضائية لموظفي هذه الإدارات، حتى يتسنى لها احكام عملية الرقابة والمتابعة على تلك الجهات، وضبط المخالفات المنصوص عليها في القانونين السالف ذكرهما، وتحرير المحاضر اللازمة حيالها». وحول الآلية المتبعة لمنح صفة الضبطية القضائية، بينت المصادر أنه «عقب تزكية الأسماء ترفع إلى وزارة الداخلية للتأكد من خلو صحف الحالة الجنائية لها من الجرائم والأمور الأخرى المتعلقة بالشرف والأمانة»، مشيرة إلى أنه «بعد وصول موافقة الداخلية ترفع الأسماء إلى وزارة العدل لاعتمادها ومنحهم صفة الضبطية، ومن ثم سترفع إلى وكيل وزارة الشؤون، الذي بدوره يرفعها إلى وزيرة الشؤون لإصدار قرار وزاري بها، وتحديد موعد لحلف القسم الخاص بالضبطية أمامها».