الجريدة. تنشر نص الاستجواب الثلاثي الموجه لـ«الصبيح»
تجاوزات «ذوي الإعاقة» وقطع «المساعدات الاجتماعية» و«التركيبة السكانية» و«فساد القوى العاملة» و«العمل التعاوني»
قدم النواب خالد العتيبي ومبارك الحجرف والحميدي السبيعي اليوم استجواباً لوزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من 5 محاور.وقال النائب مبارك الحجرف عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": بعد التوكل على الله ووفاءً بقسمي بالذود عن مصالح الشعب تقدمت باستجواب للوزيرة الصبيح مع الإخوة النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي".
وتضمن الاستجواب على 5 محاور أولها التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وقطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات، والإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية، والفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة، بالإضافة إلى الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات.وكان نص الاستجواب كالآتي:بعد أن حظينا بفضل الله على الثقة الغالية للشعب الكويتي وعملا بالمادة 91 من دستور الكويت التي تنص على أنه " قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية : أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن و للأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة و أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق" أصبح لزاما علينا الإلتزام بما أقسمنا عليه و الوفاء به لعظمة المسؤولية و ثقل الأمانة و قررنا القيام بواجباتنا الدستورية في التشريع و الرقابة من دون تردد أو تقصد و من بين أهم أدوات الرقابة التي أولانا إياها الدستور أداة الإستجواب حيث نصت المادة 100 منه على أنه " لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء إستجوابات عن الأمور الداخلة في إختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه و ذلك في غير حالة الإستعجال و موافقة الوزير و بمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى طرح الثقة على المجلس " . وإذا كان هذا الحق من الأمور المستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية فإن علينا أن نذكر أنفسنا بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية حيث كان من ضمن ما أوردته .. " و ذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني ومما يبعث على الإطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية له أثر فعال في درء الأخطار قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها و بذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عبر التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء و قد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما كما أن تجريح الوزير كفيل بإحراجه والدفع به إلى الإستقالة إذا ما إستند هذا التجريح إلى حقائق دامغة و أسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة بإعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة لإصدار قرار بعدم الثقة كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية و البرلمانية و حسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها " .ولا يقلل من هذه المسؤولية أن جزءً من الوقائع محل المسائلة تمت في عهد حكومة سابقة ذلك أن المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري الصادر في جلستها المنعقدة يوم 9/10/2006 في شأن تفسير المادتين 100 و 101 من الدستور و المقيد بسجل المحكمة الدستورية برقم 8 لسنة 2004 ( تفسير دستوري ) قد أوضحت أن الوزير في الحكومة القائمة مسؤول عن الأعمال محل المسائلة و الإستجواب سواء صدرت في عهد وزير سابق أو صدرت عنه في حكومة سابقة و ذلك " إذا إستمرت تلك الأعمال في عهد الوزير معيبة دون أن يتخذ بشأنها في حدود سلطته إجراءً أو تصرفاً في مكنته قانوناً لإزالة العيب أو إصلاحه فإن هذه الأعمال بالنظر إلى إستمرارها معيبة خلال فترة ولاية الوزير لوزارته تكون داخلة في إختصاصاته بما ينفسح معها مجال مسؤوليته السياسية عنها و يسوغ بالتالي إستجوابه بشأنها وفقا للدستور . وقد تولت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية هند الصبيح مسؤولية وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل منذ 4/8/2013 طبقا للمرسوم الأميري رقم 212 لسنة 2013 ولا تزال مستمرة على رأس الوزارة منذ ذلك الحين في التشكيلات الحكومية المتعاقبة وتولت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية منذ 10/12/2016 طبقا للمرسوم الأميري رقم 312 لسنة 2016 ولا تزال مستمرة على رأس الوزارة منذ ذلك الحين . ولا مجال للشك بأن هذا الحكم التفسيري الواضح الصادر عن المحكمة الدستورية يزيل أي إلتباس حول المسؤولية السياسية لوزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية الأعمال التي صدرت عنها والسياسات التي أقرتها أو إتبعتها وإن كانت قد تمت في الحكومات السابقة ما دامت هذه الأعمال المعيبة قد إستمرت ولم تصحح ، وإذا كانت السياسات الخاطئة التي وضعها الوزير ذاته أو سلفه في حكومة سابقة لا تزال مستمرة ، و قد ترسخت هذه الحقيقة عندما أضافت المحكمة الدستورية في حكمها التفسيري سالف الذكر للمادتين 100 ، 101 من الدستور عندما قررت عدم ولايتها عن وقائع وموضوعات الإستجوابات حيث جاء في ذلك الحكم أنه " وإذا كانت هذه المحكمة قد أعملت ولايتها و باشرت إختصاصاها بنظر طلب تفسير النصوص الدستورية سالفة الذكر و بينت دلالتها و حقيقة المقصود منها فإنها تقف عند هذا الحد دون التطرق إلى بيان الحكم الدستوري لتلك النصوص بالنسبة إلى الوقائع والموضوعات التي كانت محلاً للإستجواب في شأنها لإنحسار هذا الأمر عن ولايتها " . وإزاء ما تضمنه الدستور من أحكام صريحة وإلتزاما بالقسم الدستوري والذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الخامس عشر وبالنظر لما إرتكبته السيدة وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية من إخلال بمسؤولياتها الدستورية والقانونية ما يستوجب مسائلتها سياسياً فإننا نتقدم بإستجوابنا إلى السيدة وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية بصفتها ، وإجمالاً بالموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الإستجواب . المحور الأول: التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة : لما كانت السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تملك من السلطات التنفيذية التي كفل لها الدستور في مهامها الإدارية والمالية والإجرائية ما يمكنها من إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والقرارات والاحتياطات اللازمة السابقة منها واللاحقة لتدارك الأخطاء والمخالفات التي قد تنجم من جراء سوء العمل والقصور بالتنفيذ والإهمال بالإنجاز والمتابعة والعجز بالرقابة المباشرة والغير مباشرة ، فإن المسئولية السياسية ناهيك عن المسئولية الأخلاقية عن أية أخطاء وقصور وإهمال تتبعه نتائج كارثية تتعلق بالعبث بمقدرات الدولة بشكل عام وحقوق الأفراد بشكل خاص والضرب بعرض الحائط بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل داخل المرافق والهيئات والجهات المسئولة عنها السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل .وعلى ضوئه كان على السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل إستحقاقاً بتنفيذ ما جاء من إلتزامات قانونية وأدبية وأخلاقية بتنفيذ مسؤولياتها وواجباتها تجاه الجهات التابعة لها وتقع تحت مسؤولياتها المباشرة وتحديداً الجهات المعنية بتقديم خدماتها لفئات من المجتمع لها من المعاناة الجسدية ما يكفيها ولا تطالب بأكثر من أن تنجز معاملاتها بصورة إدارية وقانونية سلسة وألا تكون هذه الجهات التي وضعت لأجلها وخدمتها هي جزء من معاناتها الرسمية وتزيد من الأعباء على من لا يستطيع إنجاز متطلباته الحياتية بصورة طبيعية وميسرة بعيداً عن التعسف في اتخاذ القرارات وبعيداً عن إصدار قرارات وتعاميم تخالف ما جاء في القانون .إن الطامة الكبرى هي عندما تكون تلك الجهة مرتع مباح لتبذير المال العام بصورة أقل ما يقال عنها أنها لا تراعي القانون أو أبسط الطرق الإدارية المنسجمة مع القوانين ذات الصلة سواء المتعلقة بديوان المحاسبة أو إجراءات الصرف المعتمدة من قبل وزارة المالية أو قرارات ديوان الخدمة المدنية ، ناهيك عن مخالفتها لصريح المادة (17) من الدستور والخاصة بحماية الأموال العامة وحرمتها .وعلى ضوء ما ذكره وما سيتم تفصيله لاحقاً ، وحفاظاً على حقوق فئة من المجتمع تتطلب العون القانوني لإحقاق حقوقها وعندما تجد هذه الفئة أن الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة المسئولة عنها السيدة وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل لا أذن تسمع شكواها ولاعين ترى همومها اليومية المتراكمة وتنشغل بإستباحة المال العام ومخالفة القانون بإفادة من لا يستحق قانونياً وإدارياً على حسب المستحق وعندما نجد أنفسنا أمام هذا الكم الكبير من المخالفات والتجاوزات ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تحرك ساكناً لوقف هذه التجاوزات والمخالفات ودرئها وعندما يصاب باليأس والإحباط الأشخاص المعنيين بصورة مباشرة في هذه القضية المهمة بهذا الشكل دون أدنى إحساس بالمسئولية أو الإعتراف بوجود خلل قانوني وإداري متراكم في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ، وعليه فإننا نجد أنفسنا أمام مسئولية دستورية وقانونية وأخلاقية وإلتزامات أدبية تجاه ما أقسمنا عليه أمام الأمة وبعد محاولات حثيثة ومناشدات عديدة واجتماعات كثيرة في محاولة منا لإصلاح الخلل وتعديل الإعوجاج عبر تقديم عدة مبادرات إلا أنها وللأسف آلت جميعها إلى الفشل بسبب تعنت من به المفترض تطبيق القانون وإصلاح الخلل دون أدنى أي استشعار بعظم وجسامة المسئولية الملقاة على عاتقها وهي السيدة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.والواقع أن وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل قد قصرت في عملها وواجباتها على نحو لم تعد معه قادرة على تحمل المسئولية وصمتت عن قرارات خطيرة تم اتخاذها من قبل قياديين يعملون تحت سلطاتها ومسئولياتها المباشرة بما يحتم علينا تحريك أدواتنا الدستورية وإثارة مسؤولياتها السياسية ، مما وجدنا أنفسنا معه مضطرين لتفعيل المادة (100) من الدستور في محاولة منا لتصحيح الوضع وإرجاع الحق لأصحابه وتدارك ما تبقى من مصداقية قانونية وإدارية لهذه الهيئة التي كنا نتطلع لتكون من أولى الهيئات بالتنظيم القانوني والإداري والرقابة المالية ذات الشفافية المتناسقة مع قانون ديوان المحاسبة والجهات ذات الاختصاص والعلاقة خصوصاً وأنها هيئة تعني بالشؤون الإنسانية بشكل مباشر لفئة عزيزة جداً على المجتمع تحتاج كل دعم وعون من شأنه أن يزيل كافة العوائق الحياتية التي يواجهونها في حياتهم اليومية كما جاء في القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي جاء منسجماً مع ما وقعت عليه دولة الكويت في الاتفاقية الدولية ولا شك أن المخالفات المنسوبة للوزيرة المستجوبة كثيرة نوردها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر بما يلي : أولاً : تجاوزات مالية (حضانات ومدارس وجمعيات نفع عام على سبيل المثال) :1- صرف مبالغ مالية لجمعيات نفع عام لم ينص قرار إشهارها من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل طبقاً للقانون رقم 24 لسنة 1962 الخاص بالأندية وجمعيات النفع العام بعد قيامها بتقديم خدمات تعليمية أو تأهيلية وهو ما لم ينص عليه في النظام الأساسي للقانون رقم 24 لسنة 1962 كما أنه يعد مخالفة وتعدي صريح للبند 6 من المادة 7 من القرار رقم 131 لسنة 2014 بشأن ضوابط وصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة .2- لم تصدر من الهيئة الموافقة لكل من بعض الحضانات والمدارس وجمعيات النفع العام مخالفة بذلك المادة 7 من القرار رقم 131 لسنة 2014 ، مما يدل على أن عمل تلك المدارس وجمعيات النفع العام والحضانات مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بصفة غير قانونية مما يدل على أن الأموال التي تم صرفها صرفت دون وجه حق.3- قامت الهيئة بصرف رسوم دراسية لفصول خاصة بذوي الإعاقة لبعض المدارس لم تحصل على ترخيص من قبل وزارة التربية وكذلك الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بفتح الفصول ، مما يعد مخالفة للمادة 7 من القرار 131 لسنة 2014 .4- صرف رسوم دراسية لحضانات غير مشمولة بقرار الهيئة رقم 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الإعاقة والذي حدد المدارس والحضانات التابعة لها مع تحديد الرسوم الخاصة بها .5- قيام الهيئة بصرف مبالغ مالية لعدد من الجهات التعليمية تحت ذريعة مستحقات مالية علماً بأن هذه الجهات لم تزود الهيئة بما هو مطلوب منها بموجب القرار رقم 131 لسنة 2015 ، مما يعد ذلك إهدار للمال العام وتنفيع لجهات حصلت على أموال دون وجه حق .6- قيام الهيئة بصرف تسويات تتمثل في زيادة الرسوم الدراسية لتعطي الدفعات المالية دون سند قانوني وبأثر رجعي مما يعد هدراً للمال العام وصرف أموال دون وجه حق. ثانياً : مخالفات مالية تمت في إجراءات التعاقد مع الشركات :1- قيام الهيئة بالتعاقد مع عدة شركات دون توفر الضمانات المالية للتنفيذ مما ترتب عليه عدم متابعة تلك التعاقدات لا من حيث صياغة العقود ولا من حيث الناحية القانونية أو تحديد مدد التوريد ، مع استمرار التعاقد مع بعض الشركات رغم إنتهاء مدة التعاقد القانوني وكذلك عدم مراعاة موافقات ديوان المحاسبة المسبقة مما يثير الشك بأسباب ذلك التراخي والإهمال في حماية المال العام .2- إنتهاء صلاحية كافة خطابات الضمان لكافة العقود مع الهيئة واستمرار تلك الشركات بالعمل دون وجود أية تغطية قانونية ومالية تعطي الحق اللحق بالمحاسبة وضمان حقوقها وحقوق المستفيدين من تلك العقود ، خصوصاً أن تلك العقود تتعلق بمتطلبات تلك العقود ذوي الإعاقة مما يفترض أن تكون كافة الضمانات المالية متوفرة وبصورة مضاعفة للتنفيذ بالصورة المطلوبة ، إلا أننا وللأسف وجدنا أن أبسط الحقوق والإلتزامات القانونية والمالية على الشركات لم تتوفر بالشكل الصحيح مما يثير الشكوك .ثالثاً : تجاوزات مالية وإدارية وتنظيمية : 1- في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بملاحقة ذوي الإعاقة وحرمانهم من مستحقاتهم وحقوقهم المقررة طبقاً للقانون وصولاً للتضييق عليهم وإمعاناً في معاناتهم نجدهم يتراخون ويقومون في المقابل بصرف مخصصات مالية دون وجه حق لبعض الأشخاص من ذوي الإعاقة المتوفين ، مما يثير الشك حول المستفيد الحقيقي من تلك المبالغ .2- التعنت والتأخير في إصدار شهادات إثبات إعاقة لمستحقيها بحجج واهية في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بإصدار شهادات إعاقة لبعض الأشخاص المصابون بأمراض لا تندرج تحت مفهوم الإعاقة مما يعطي دلالة بأن هناك تلاعباً في مفاهيم الإعاقة وتعمداً واضحاً في تعطيل مصالح المستحقين .3- تغيير درجة وتصنيف بعض شهادات الإعاقة في مدد زمنية قصيرة مما يعطي دلالة واضحة بأن هناك تلاعباً في درجات وتصنيفات الإعاقة هدفها تخفيض درجة ذوي الإعاقة وأحياناً إلغائها كاملة بالمخالفة للواقع والقانون .4- قيام الهيئة بعملية إعادة تقييم للأشخاص من ذوي الإعاقة رغم أن إعاقتهم دائمة وصولاً لتخفيضها وذلك دون مبرر قانوني مما يعطي دلالة بأن هناك تعسفاً في إستخدام السلطة تجاه الأشخاص من ذوي الإعاقة .5- قيام الهيئة بتنفيع بعض الجهات بشأن قواعد وأسس الحصص العلاجية الأمر الذي لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص للجهات التي تقدم خدمات مشابهة لذات الفئة ، ناهيك عما يثيره من شبهة إهدار المال العام بل والتعدي عليه .6- المخالفات المالية والإدارية المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة عن الهيئة العامة لذوي الإعاقة .المحور الثاني : قطع المساعدات الإجتماعية عن الكويتيات : إن ما قامت به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال قراراتها تجاه المستحقين للمساعدات الإجتماعية أمر لا يمكن القبول به ، حين استخدمت سيف سلطتها على رقاب المستضعفين فضيقت عليهم وقطعت عنهم المساعدات ، واستمرت في استقواء منها عليهم باستقطاع ما سبق أن صرف لهم ، وكل ذلك دون وجه حق ، وإنما من قوة تراها في نفسها وفي قراراتها ، وهم لا حول ولا قوة لهم إلا بالله ، وكفى بالله وكيلاً لهم ، ولكننا اليوم أمام مسؤولياتنا أن ننتصر للضعيف ، فيما علينا من أمانة ومسؤولية يمليها علينا شرعنا الإسلامي الحنيف في أن ننتصر لهم وفيما نكون عليه من سلطة دستورية في محاسبة كل متعدي على حقوق الغير فما بالنا بالضعفاء ممن لا يملكون الجهد والقوة والسلطة لمواجهة قراراتها وقد قطعت عنهم المساعدات التي نص عليها القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات والمرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن ربط المساعدات العامة الذي يمثل اللائحة التنفيذية الشرعية لمنح المساعدات وليس سلطة الوزيرة التي تمارسها من خلال قراراتها أو فيما توعز به لقياديي الوزارة لإصدار بعض القرارات ، فجمدت دور لجنة المساعدات وألغت ما كان مقرراً سابقا وبخاصة مساعدات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ، فأتت بقرارات لا كيان يسندها في القانون ولا في مرسوم ربط المساعدات .لقد نص الدستور الكويتي في المادة 11 منه على أن ( تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الإجتماعي والمعونة الإجتماعية والرعاية الصحية ) ومن خلال وضوح هذا النص الدستوري نرى أن الوزيرة قد استباحت هذا النص وخالفت غاية المشرع الدستوري وارتكبت تجاوزاً خطيراً يمس كيان أهم النصوص الدستورية التي تحقق الطمأنينة والأمان ، ولم ينص المشرع على عبارة " وفقا للأوضاع التي يبينها القانون " أو "وفقا للقانون" أو " وفقا لقانون يصدره مجلس الامه " أو " وفقا لقرارات الوزيرة " بل جعله دون قيد ليكون إلتزاماً على كافة مؤسسات الدولة ولعل أولى المخاطبين بهذا النص وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل طالما أن الموضوع من إختصاصها ، وأن معنى الكفالة في اللغة هو الإلتزام والضمان ، ولقد جاء هذا النص واضحا ممتداً من كفالة المعونة لحالات الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل أي أن الأمر لا يقف فقط عند العجز الطبي بل يمتد إلى العجز عن العمل والذي قد يكون لأسباب عده ، وإمتد نص المادة إلى التأمين الاجتماعي والمعونة ، وما ترديد الكلمات والعبارات إلا تأكيداً عليها ومحاولة لشمولها لأوسع مجالاً من المحتاجين .ونصت المادة 29 من الدستور على أن ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ) ولكننا اليوم نميز بشكل واضح وصريح وفقا للجنس فحقوق المرأة الكويتية في المساعدات منقوصة ليس لنقص في التشريع ولكن لأن هناك من يرى في منحها المساعدات منه وهبة يمنحها من جيبه الخاص فيقطعها متى شاء ويطالب بإعادتها متى شاء ، ولأن هناك من جعل من آلية طلب المساعدة ومنحها للكويتيات إهانة للكويتيات وإذلال لهن ولا مبالغة في ذلك ، فالكويتيات أصبحن يشعرن أن مجرد شكواهن من هذا الأمر محرجا لهن ، ولا ناصر لهن من بعد الله إلا وقفة من إرادة الأمة من بيت الشعب ، لنقيهن شر السؤال والعوز والحاجة.إن الدستور الكويتي لم يقف عند ذلك الحد في حماية المحتاجين وذوي الدخول الصغيرة بل إنه نص في المادة 48 حين نص على أن أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون بالقول ( وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة )إن المواطنة الكويتية أولى من أي فئة أخرى في أن تكون معززة مكرمة في وطنها مشمولة بالرعاية وتأمين كفالة العيش لها ولأبنائها ، سواء كانت غير متزوجة أو متزوجة من غير كويتي ، فكل ذلك لا يعيبها وهي أول من تقوم بواجبها تجاه وطنها ، ولذلك فالأحق والأوجب أن توفى لها حقوقها دون منة كي لا تكون غريبة في وطنها وكي لا تكون في عوز مادي وهي ترى المنح والمساعدات المالية المليونية والمليارية تمنح للخارج ، فتصرف الدولة المال على رعاية النساء في العالم وفي الكويت الكويتيات يقفن أمام مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وقيادي الوزارة بأمل وحسرة وقهر ، ودموع محبوسة وأخرى تنهمر في الخفاء ولسان حالهن الدعاء ( لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا ).وأمام كل تلك النصوص الدستورية وأمام وضوح القانون والمرسوم بشأن المساعدات ، أبت الاخت الوزيرة إلا أن تسير بمسار التضييق وتفسير كل نص بما يحقق غايتها ، ونحن لا نتحدث عن المفترض في أن تتوسع بمنح المساعدات بقدر ما يكون متاحا ، ولكن نتحدث بما هو أدنى طموحا وهو أن تعطي كل ذي حق حقه ، وتتوقف عن تفسير النصوص بمزاجها ، فإن غمض عليها أمر فليس لها أن فسرته إلا أن تأخذ بتفسير المختصين قانوناً وبالجانب الذي يصب في مصلحة مستحقي المساعدات ، دون أن تمس أصل التشريع الذي لا يفسره تشريعيا إلا مجلس الأمه صاحب الإختصاص الأصيل في إصدار القانون التفسيري لأي تشريع يصدره ، فالوزيرة يتوجب عليها أن تطبق القانون بغايته نحو التوسع بمنح المساعدات وليس بالتضييق بالمخالفة لإرادة المشرع المتمثل في مجلس الأمة ، وبما هو واضح وضوح الشمس في النصوص وكذلك في المذكرة الايضاحية .هناك أُسر تعاني من الضائقة المالية في ظل ظروف إجتماعية وقهرية ، أسر كويتية عفيفة النفس باتت غير قادرة على دفع إيجارها وهي لا تملك سكنا حكوميا ولا يصرف لها بدل إيجار ، مواطنات كويتيات بات حقهن في الزواج مصدر عقاب لهن ليس لشيء سوى أنهن زوجات غير كويتيين عاجزين عن الكسب والعمل ، ولا ينظم حتى قانون العمل الذي تشرف الوزيرة على تطبيقه من خلال هيئة القوى العاملة على منحهم إذن للعمل كحال الوافدين ، وحتى ما كان يصرف للمواطنات الكويتيات من مبلغ خمسين دينار عن طفلين تم إيقافه وسعت الوزيرة إلى مطالبتهن بإسترجاع ما صرف لهن في السابق ، رغم أنه مقرر من خلال لجنة المساعدات وبمباركة من قبل مجلس الوزراء قبل تولي الوزيرة الحقيبة الوزارية في يناير 2014 .لقد وردت كلمة المسكين في القرآن الكريم 23 مرة في 18 سورة ، وما ذلك إلا من عظيم رحمة رب العالمين في عباده المؤمنين ، وفيما ورد من تأكيد على حجم الاجر فيهم ، وتحذير الإثم في ظلمهم ، لقد حذرنا رب العزة والجلالة من الظلم ، فبه زوال النعم ، ونستذكر قول المولى جل جلاله { وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا } (سورة الكهف:59) .وفي الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » (رواه مسلم).وقال عليٌّ رضي الله عنه: « إنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الحق حتى استشرى، وبسطوا الجور حتى افتدى » وقيل: « أظلم الناس من ظلم لغيره » أي لمصلحة غيره.وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وكان بينه وبين الناس خصومة يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين » (رواه البخاري ومسلم).وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره ، التقوى ها هنا ـ ويشير إلى صدره ثلاث مرات ـ بحسب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه » (رواه مسلم). وقال أبو الدرداء رضي الله عنه ( إياك ودمعة اليتيم، ودعوة المظلوم ، فإنها تسري بالليل والناس نيام )وقال ابن الجوزي: « الظلم يشتمل على معصيتين : أخذ مال الغير، ومبارزة الرب بالمخالفة ، والمعصية فيه أشد من غيرها ، لأنه لا يقع غالباً إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب ، ولو استنار بنور الهدى لاعتبر».المحور الثالث: الإخلال بالتركيبة السكانية وتعيين الوافدين ومحاربة الكفاءات الكويتية: أولاً : اختلال التركيبة السكانية : وفق دراسة " حكومية " تعترف من خلالها الحكومة بالفشل في معالجة التركيبة السكانية التي تتمثل في الاخت الوزيرة منذ يناير 2014 لتكون هي المختصة في معالجة الخلل ، وبيدها الباب الذي يدخل إليه الوافدين للعمل في البلاد ، فبدلاً من أن تعمل على دخول من تكون هناك حاجة لهم وبما لا يؤثر في التركيبة السكانية ، بل عليها واجب تخفيض أعداد الوافدين ، نجد أن الأعداد تزداد في عهدها مقارنة مع سنوات ما قبل توليها الوزارة ، فارتفعت نسبة عددهم من إجمالي السكان إلى النسبة التي كانت عليها عام 1985 ، وهو الخطر الذي كان يهدد الكويت حين تعرضت البلاد إلى الغزو والإحتلال العراقي الغاشم ، فالكويتيين بلغوا وفق الإحصاء السكاني اليومي للهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى تاريخ 10 يناير 2018 بلغ مليون و371 ألف مواطن ومواطنة بنسبة 30% من تعداد السكان البالغ أربعة ملايين و533 ألف نسمة ، وقد بلغ عدد غير الكويتيين ثلاثة ملايين و161 ألف مقيم بنسبة 70% ، وهي نسبة لا نعتقد أنها حدثت في أي دولة في العالم و66% منهم يعملون في القطاع الخاص أي من خلال ما تمنحه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة من تصاريح ، ويبلغ عدد الذكور غير الكويتيين من إجمالي غير الكويتيين أكثر من مليونين ، أي أن الكويت تحولت الى بلد للعزاب من الوافدين .وتقول الدراسة الحكومية أن سبب إرتفاع نسبة غير الكويتيين على نسبة الكويتيين في التركيبة السكانية بسبب تجارة الإقامات ومخالفات تطبيق قانون العمل بالقطاع الأهلي وإغراق البلاد بالعمالة الزائدة ، فما فعلت أمام كل ذلك وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ؟الإجابة بإختصار أنها شرعت الأبواب ، وبدأت بمكتبها فمنحت الأولوية لغير الكويتيين وحاربت الكفاءات الكويتية وهي تعلم أكثر من غيرها حجم البطالة للشباب الكويتي ، ففي عام 2014 كان عدد المتعطلين عن العمل 15 ألف ، وفي عهدها حتى عام 2016 بلغوا 17 ألف و500 مواطن ومواطنة .إن الخطر فيما قامت به الوزيرة من إهمال جسيم في معالجة التركيبة السكانية ومحاربة تجارة الإقامات إمتد إلى أبعاد أخرى لا تقف عند حدود الأعداد الكبيرة وإنما عدم وجود نسب دنيا لكل جنسية من إجمالي من يمنحون أذونات وتصاريح العمل ، علاوة على الفوضى والخلل الكبير الذي يؤدي إلى إرتكاب جرائم التزوير في ظل ضعف الرقابة وسهولة إختراق الأنظمة الآلية .ويشير تقرير "حكومي" أيضا أن إجمالي قوة العمل باستثناء القطاع العائلي (الخدم وما في حكمهم) قد بلغت 2.040.965 فرداً في سبتمبر 2017 بزياده قدرها أكثر من 61 ألف فرداً عن عـددهم في سبتمبر 2016 محققة بذلك معـدل نمـو سنـوي 3.1% ، وقد انخفض نصيب الكويتيين من اجمالي قوة العمل من 17.8% في سبتمبر 2016 الى 17.7% في سبتمبر2017.ثانياً: مخالفة القوانين واللوائح في الترقيات والندب والنقل وتعيين الوافدين:التجاوز على القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ومخالفة التوجه العام للدولة بشأن تطبيق سياسة الاحلال للكويتيين في الوظائف العامة محل الوافدين ، من خلال اتخاذ قرارات وممارسة إجراءات من شأنها إقصاء الكويتيين عن وظائف معينه بهدف إتاحة الفرصة لها في أن تستمر في الإستعانة بالوافدين وفي أن تزيد أعداد المعينين لها ليكونوا عوناً لها ، حيث بات واضحا وجليا عدم قناعتها بالكفاءات الكويتية .كما سعت للتحايل على تلك القرارات واللوائح بأن قامت باستخدام بند الإستعانة بخدمات الوافدين بدلا من تعيينهم في إلتفاف وتجاوز على قرارات مجلس الخدمة المدنية .إن كل تلك التجاوزات لا تقف عند حدود التجاوز والمخالفة الإدارية وإنما هدراً للمال العام وتطاولا عليه ، بعد أن تأسس هذا النهج على التحايل الخطير الذي لا يستقيم بمن أدى القسم على احترام الدستور وقوانين البلاد .إن إعداد البطالة للشباب الكويتي تزداد وبلغ حد تعطل حملة الشهادات العليا ومنهم الدكتوراه والماجستير بسبب إدعاء الوزارة بالإكتفاء ، وفي الحقيقة أن الإكتفاء ما هو إلا اكتفاء بالوافدين والإستغناء عن الكويتيين .وإن تداعيات شعور موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئات والجهات الملحقة بها وعلى وجه الخصوص العاملين في الوزارة وفي الهيئة العامة للقوى العاملة ، لا يحيط بها الا الشعور بالظلم والغبن ، حين يقدم عليهم الوافد ويقدم عليهم حملة الشهادات الأدنى منهم مستوى وعندما يعيث من هم في سدة القرار في الوزارة أو الهيئة بهم فسادا إداريا أزكمت رائحته أنوف الجميع ، ففقدوا الثقة والأمان ، والاستقرار والاطمئنان .ثالثاً : محاربة الكفاءات الكويتية : ليس أقسى على المرء من أن يحيق به الظلم وأن تمارس ضده سياسة التطفيش والمضايقات كلما نوى كشف تجاوز أو إنتقد خطأ أو عاب أمراً أو تجرأ في نقد سياسة الوزارة ، فلم يعد التقييم والإختيار والترقية معيارها الكفاءة ، وإنما لجم الأفواه حتى تقول سمعاً وطاعةً ، وحتى تقول عن الخطأ صواباً وعن الصواب خطأً .ونحن في العام 2018 فإن الوزيرة المستجوبة لا زالت تشرع أبوابها للمحاباة في الشؤون الوظيفية ، فلا مجال لمعيار الأداء ولا لمعيار الانتاجية ولا للكفاءة بعدما تفشت في قطاعات الوزارة وهيئاتها الملحقة المحسوبية ، وأصبح الموظف الكفؤ بين مطرقة الظلم والتعدي وسندان الإستقالة والتقاعد ، مما يوجب التدخل ورفع الظلم ودعم الكفاءات الكويتية لخدمة بلدنا العزيز .المحور الرابع : الفساد المالي والإداري بهيئة القوى العاملة :إخلال وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل بممارسة سلطتها وفق الإختصاص المنصوص عليه في القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة القوى العاملة والذي نص في المادة الثانية منه على الآتي (الهيئة العامة للقوى العاملة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل) ، ولقد بلغ حد الإهمال في ذلك التجاوز والتعدي على اختصاص وسلطة ديوان المحاسبة الذي نص الدستور في المادة 151 على إنشائه بقوله (ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ، ويكون ملحقا بمجلس الامة ، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الامة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته) على مرأى ومسمع من الوزيرة ، فإن كانت لا تعلم فذلك مصيبة أعظم حين يعهد إليها الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة وتتخاذل عن تلك الأمانة الوطنية والمسؤولية الدستورية . وإن ديوان المحاسبة واجه تمرداً دستورياً من هيئة القوى العاملة حين تجاهلته وقد تعمد القياديون فيها والمسؤولة عنهم الوزيرة عدم تزويد الديوان بنسخة معتمدة من الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017 حتي يتمكن من أعمال شئونه وفق إختصاصاته الواردة في القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ، مما اضطر الديوان إلى مخاطبة الهيئة للتأكيد عليها بأن تأخرها يعد مخالفا للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ولن يتم تضمينها للتقرير السنوي ، ولعل ذلك ما ابتغاه القائمين على أعمال الهيئة العامة للقوى العاملة من عدم التضمين فتعمدوا التعامل بالتجاهل المهين لديوان المحاسبة ، واليوم نحن أعضاء مجلس الأمة الأولى بالإنتصار والدفاع عن ديوان المحاسبة إنطلاقا من نص المادة 151 من الدستور وحدود سلطاتنا ومسؤولياتنا الدستورية في المجال الرقابي فمن لا يحترم الذراع الرقابي المالي لحماية المال العام لا يستحق منا الا المواجهة لردعه ردعاً يتردد صداه لكل من يحاول مستقبلا العبث مع أي دور رقابي . ومن المؤسف أن الهيئة بعد تأخير طويل وإثر ضغط من ديوان المحاسبة شكلت مكتب التفتيش والتدقيق ، إلا أن قمة الاستخفاف بالرقابة ولأن من يتولون الهيئة لم يجدوا ردعاً من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بل وجدوا في صمتها تأييداً فقرر مجلس الإدارة أن يعين من أعضائه من يراقب على أعماله ، إذن هم يراقبون على آدائهم ، هم يقيمون أنفسهم ، فإن كانوا يعانون الفساد الإداري فهل سيقولون عن أنفسهم في تقارير التفتيش والتدقيق أنهم فاسدون . وإن الهيئة العامة للقوى العاملة لا تزال عاجزة عن إصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشائها فيما يتعلق بقواعد وإجراءات منح أذونات العمل ، لأن هناك من لا يرغب في أن يضع القيود التي تقيده من إغراق البلاد بالإقامات والعمالة الهامشية .هناك مشاكل تعاني منها الهيئة العامة للقوى العاملة ، قد يراها البعض ممكن معالجتها ، ولكن الحقيقة أن ما وراء استمرار هذه المشاكل جريمة أكبر بحق الكويت والمواطنين وبحق المال العام وأمن واستقرار البلاد . تلك المشاكل على سبيل المثال :1- بطء النظام الآلي وتعطله أكثر من مرة .2- تهالك مكائن أرشفة الملفات والمستندات .3- تكدسها يدويا .4- عدم وجود رقابه على الملفات والمستندات إذ يتولاه عمال النظافة من الجنسيات الاسيويةعندما تجتمع هذه المشاكل الأربع يحدث أن تفقد ملفات دخل بسببها آلاف العمالة الهامشية ، وتنهى بذلك كل أدلة الجريمة ، وبسببها يتم التلاعب في النظام الآلي واختراقه وتعديل بيانات كثير من العمالة والبينات المزورة بالنظام الآلي ، ورفع إجراءات الايقاف لبعض الملفات . لذلك نحن أمام مافيا تتلاعب في أمن واستقرار البلد ولا نعلم من يدخل من خلال هذه الثغرة ، ولعل الاجهزة الامنية أكثر معرفة ومتابعة لمثل هذه الانظمة الاليه ، وإلا لتمكن من أراد بالكويت السوء أن يدخل الآلاف المؤلفة للكويت في خلال أيام معدودة بسبب الإهمال الذي جسدته الوزيرة المستجوبة وجعلت له جذوراً راسخة لبيئة الفساد الإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة ، فمن غير المعقول أن يكون هناك كشفين لمن منحوا إستخدام صلاحية الدخول للضمان المالي كلاهما يخالف الآخر .وإن مجرد فتح ملف الفساد المالي في الهيئة كفيل في فضح الكثير من التجاوزات المالية ، ولابد أن يسقط كل من تلوثت يداه بمثل هذا العبث ، فأي جرأة تلك التي تجعل الهيئة تفتح لها حساب في أحد البنوك الخاصة ولا تبلغ ديوان المحاسبة عن رقم الحساب ، مدعية أنها لا تملك إلا حساب واحد في البنك المركزي ، وهذا أمر ليس بغريب على الفساد الإداري الذي ضربت جذوره في مناقصات وعقود الهيئة بما يستوجب المساءلة والمحاسبة حماية وصونا للمال العام من العبث والاهدار .ثانياً : الاخلال بالحريات والتدخل في شؤون المنظمات والاتحادات النقابية:نص دستور دولة الكويت في المادة 177 على انه ( لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقيات ) وإنفاذا لهذا النص الدستوري فإن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية أصبحت جزء لا يتجزأ من قوانين دولة الكويت بعد التصديق عليها وأخصها الاتفاقيات الخاصة بالحرية الخاصة بالحرية النقابية رقم 87 و 98 والاتفاقية العربية رقم 3 لسنة 1977 .ولذلك فدور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يجب ألا يتجاوز حدود إجراءات التأسيس والإشراف على العمل النقابي تيسيرا وخدمة له وليس تدخلا في شؤونه وفيما يحدث من نزاع بين أعضائه ، فلا يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولا للهيئة العامة للقوى العاملة التدخل في عمل المنظمات النقابية وألا بات ذلك تدخلا صارخا في العمل النقابي وحقه في إدارة شؤون أعضائه ، فبإكتساب النقابات لشخصيتها الإعتبارية تكون مستقلة في ذلك ، لا أن تمتد يد التعدي الصارخ من قبل هيئة القوى العاملة لتمد لها سلطان التدخل وتسلط على تلك المنظمات النقابية سيف الحل ، وملاحقة النقابيين ومقاضاتهم بصفتها الشخصية بدعوى الإساءة اليها .المحور الخامس : الإضرار بالعمل النقابي والتعاوني والجمعيات :تبديد أموال الجمعيات سواء التعاونية أو النفع العام بسبب القرارات الخاطئة التي أهدرتها الوزيرة المستجوبة دون دراسة أو بحث بما يمثل إهدار للدور المنوط بتلك الجمعيات بسبب سوء استغلال السلطة والإنحراف بها .ضعف الرقابة المالية في الجمعيات سواء التعاونية أو ذات النفع العام بما ساهم في تراكم الكثير من التجاوزات التي أضعفت من المراكز المالية لها , فلم تحرك الوزيرة المستجوبة لإصلاح الأمر وإيجاد معالجة حقيقية بعدما فقدت القدرة على اتخاذ القرار المناسب في حينه فلجأت إلى إتخاذ أساليب غير مدروسة تتمثل في إصدار قرارات حل جمعيات ليس لها علاقة ، مثل مجلس إدارة كيفان وغيرها من مجالس الإدارات أو من خلال عزل بعض الأعضاء بغية تغطية الفشل الإداري في متابعة أوضاع الجمعيات وعجز وزارة الشؤون ممثلة بالمراقب المالي عن القيام بالدور المنوط بها والذي يتوجب ان يكبح جماح أي تجاوز قبل وقوعه .إلا أن ما حدث لا يخرج عن أمرين إما تفريط وإهمال من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وإما التعمد المقصود عن القيام بالمسؤولية في الرقابة المالية بما يؤكد وجود مساءلة الوزيرة المستجوبة عن ذلك .لقد ترتب على تلك القرارات غير القانونية وغير المشروعة التي صدرت بلا دراسة وبلا تأني تجاه بعض مجالس الجمعيات أن أصدر القضاء الكويتي أحكامه بإلغاء تلك القرارات الباطلة ، إلا أن المكابرة والعناد الإداري والسياسي للوزيرة المستجوبة أبى ألا أن تتحايل على الأحكام القضائية كي لا يكون لها مجالا نحو التنفيذ .مخالفة الوزيرة المستجوبة للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية ووفقاً للقانون المعدل 118 لسنة 2013 وكافة التعديلات من خلال تعيين مجالس إدارات إنتهاك صارخ لتجربة العمل التعاوني في الكويت والتي باتت راسخة وفخراً يعتز بها كل كويتي ، إذ تجاوزت في قرارات التعيين تلك المبادئ الديمقراطية للعمل المتفاني في تأكيدها على أن تكون الإدارة للجمعيات التعاونية من خلال مجالس منتخبة والتدخل في إدارة أموال المساهمين عن طريق قرارات إلزامية تؤدي إلى تبديد أموال المساهمين وتنفيع الغير والتدخل في أعمال من صلب العمل التعاوني والنقابي متوعدة من يرفض السمع والطاعة لترحيلها باتخاذ قرارات الحل والعزل كعقوبات إنتقامية ضد الأعضاء .وختاماً لا يسعنا إلا أن نسأل المولى العلي القدير أن يجعل من مناقشة هذه المحاور لما فيه خير الوطن والمواطن وما يؤدي إلى تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد وردع المفسدين .وانطلاقاً من كل ما سبق فإننا وفقاً للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي وإلتزاماً بنصوص الدستور وبالقسم الذي أقسمناه تحت قبة عبد الله السالم بأن نحترم الدستور وقوانين الدولة ونذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق نتوجه بهذا الإستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بصفتها والله ولي التوفيق مقدموا الإستجوابالحميدي السبيعي خالد العتيبي مبارك الحجرف الخميس 11 يناير 2018