إرجاء قضيتي «أموال الموانئ» إلى 4 فبراير
«الجنايات» ترفض إخلاء سبيل المحبوسين على ذمتهما
قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي استمرار حبس رئيس احدى الشركات وموظفة روسية وأخرى كويتية على ذمة القضية، ورفضت طلب اخلاء سبيلهم، وحددت جلسة الرابع من فبراير المقبل لاستكمال المحاكمة في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين بتهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال المؤسسة العامة للموانئ بمبالغ تقدر بـ21 مليون دينار.وبينما رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية قررت السماح لوكلاء المتهمين بالاطلاع على كل الأحراز الخاصة بالقضية والاستعداد الى الجلسة المقبلة.وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة ذاتها إرجاء النظر في قضية اختلاس اموال صندوق الموانئ، والمتهم على ذمتها ثلاثة متهمين بينهم رئيس احدى الشركات وموظفة ومسؤول سابق بالمؤسسة، الى جلسة الرابع من فبراير المقبل، ووافقت المحكمة على حضور موظف في ديوان المحاسبة لسؤاله من جانب هيئة الدفاع وتقديم ما تم بالتخارج بين مساهمي الصندوق، ومن بينهم مؤسسة الموانئ ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ومن جانب آخر، قضت المحكمة نفسها بحبس موظفة في الادارة العامة للتنفيذ 3 سنوات وستة أشهر مع الشغل، وأمرت بسداد كفالة مالية وقف النفاذ، بعد إدانتها بجريمة تزوير في اوراق رسمية، بينما قضت المحكمة بتقرير الامتناع عن عقاب زميلة لها بالإدارة وإلزامها تقديم كفالة وتعهد خلال سنة تلتزم فيه بحسن السير والسلوك، بعدما وجهت اليهما النيابة العامة وقائع تزوير تتعلق بتنفيذ اوراق تتصل بملف تنفيذ.وعلى صعيد متصل، قضت "الجنايات" بحبس وافد من الجنسية السورية 12 عاما مع الشغل والنفاذ بعد ادانته بجريمة تزوير في اوراق رسمية، عبارة عن الجنسية الكويتية، وإلزامه رد مبلغ 530 ألف دينار، تحصل عليها نتيجة انتحاله صفة مواطن كويتي للتوظف في وزارة الدفاع.وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهم التزوير في محررات رسمية هي شهادة الميلاد وشهادة الجنسية والبطاقة المدنية، واستطاع من خلال ذلك التزوير التوظف في وزارة الدفاع، الا ان المتهم انكر الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة، ومن المتوقع ان يطعن المتهم على الحكم الصادر، أمس، امام محكمة الاستئناف للمطالبة ببراءته من هذه التهم. ومن جهة أخرى، قررت المحكمة ذاتها تحديد جلسة 21 الجاري للنطق بالحكم بعدما حجزت القضية المقامة من النيابة العامة ضد المغرد عبدالله الصالح، على خلفية الاتهام بالاساءة الى المملكة العربية السعودية، بتغريدات اعتبرتها النيابة مسيئة.
«التحقيقات» تحدد قواعد الاختصاص المكاني
أصدر مدير الإدارة العامة للتحقيقات د. فهد الدوسري تعميماً أمس، بشأن الاختصاص المكاني للجرائم التي تحقق فيها الإدارة، وبين التعميم ما تقتضيه مصلحة وحسن سير العمل وانتظامه في الإدارة العامة للتحقيقات، واستناداً إلى المادة 7 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. وتنص المادة 7 على أن "الإدارة العامة للتحقيقات كل لا يتجزأ، ويقوم أي عضو من أعضائها مكان الآخرين إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محدداً يدخل في اختصاص المدير العام للتحقيقات أو أحد أعضائها". وتحدد قواعد الاختصاص المكاني للجرائم، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك على النحو التالي:1- القاعدة العامة للاختصاص المكاني للجرائم هي مكان وقوع الجريمة، ويمكن إثبات ذلك من خلال أقوال المجني عليه أو المبلغ أو الشهود، أو غيرها من أدلة الإثبات الجنائية.2- في حال تعذر معرفة مكان وقوع الجريمة يجوز قيد الواقعة وفقاً لعنوان المجني عليه أو مكان اكتشاف الجريمة، ويتعين على جهات التحقيق تسلم البلاغات الواردة إليهم، وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، إذا تبين مكان وقوع الجريمة من خلال التحقيقات.