عدلت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.وأصدر وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 92 لعام 2018، حيث قررت المادة الأولى من القرار استبدال نصوص المادتين 23 و24 من اللائحة التنفذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، والصادرة بموجب القرار رقم 27 لسنة 2015، نصوص المادة 23 بأنه يجوز إنشاء جمعيات يكون غرضها الأساسي حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة، بعد موافقة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، على أن تستوفي كافة إجراءات شهر الجمعية وفقا للأحكام المنظمة للجمعيات الأهلية الواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية والجمعيات ذات النفع العام.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة متابعة التزام تلك الجمعيات بأغراض حماية المستهلك وفقا لأحكام القانون.ومع مراعاة أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، يجوز لوزير التجارة والصناعة حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت قابلة لتجديد في حال مخالفة أحكام القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وعدلت المادة 24 بحيث تنص على أن لجمعيات حماية المستهلك في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون أن تقوم بدورها في إطار تقديم المعونة اللازمة للمستهلكين الذين وقع عليهم الضرر من جراء استخدام أو شراء أو تلقي خدمة بأي من الوسائل واتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك مباشرة الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين أو التدخل بها، وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها للجنة والجهات المختصة، ومتابعتها حتى إزالة أسبابها، وعمل مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها، والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، والتي تحدد محتواها وإبلاغ اللجنة، وتوعية المستهلكين بحقوقهم من خلال الندوات وبرامج التوعية المنتظمة بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم المعلومات التي توصلت اليها عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومقترحات علاجها للجنة وللجهات الحكومية المختصة.
اقتصاد
«التجارة»: السماح بإنشاء جمعيات حماية المستهلك
04-02-2018