أكدت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء عدم جواز مد عضوية أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الذين سقطت عضويتهم بحكم القانون، وفقا للمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979، المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية.

جاء ذلك، في رد «الفتوى» على مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية المرفوعة إليها، بشأن الرأي القانوني حول طلب اتحاد الجمعيات التعاونية إمكانية التمديد لعضوية مجالس إدارات «التعاونيات» إلى ما بعد انتهاء مدة العضوية، وفقا لنص المادة السالف ذكرها.

Ad

السنة الميلادية

وقالت «الفتوى»، في ردها على «الشؤون»، بشأن مواعيد إجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، والصعوبات التي تطرح احيانا بسبب عدم التوافق بين السنة المالية والسنة الميلادية، إن بيان مفهوم السنة في تطبيق نص المادة 11 هي السنة الميلادية.

وأضافت أن المادة 11 تنص على ان «يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها، يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بين أعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقا لنظام الجمعية، ومدة العضوية في المجلس 4 سنوات، تسقط عضوية 4 أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقا لاحكام هذا القانون، و5 أعضاء بعد مضي 4 سنوات، ويعاد انتخاب غيرهم».

وجاء في المادة ايضا «يجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط، ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يعين، إضافة إلى الاعضاء المنتخبين، عضوا او اكثر في مجلس الإدارة، بحيث لا يتجاوز عدد الاعضاء المعينين ثلث الاعضاء المنتخبين، ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد».

وبينت «الفتوى» ان المادة 21 من القانون تنص على أنه «مع مراعاة احكام المادة 11 من هذا القانون، تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا بدعوة من مجلس الإدارة، خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للنظر فيما يلي: تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات والتصديق عليها، الميزانية العمومية والتصديق على الحسابات الختامية، تقارير المراقب المالي والإداري، الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة».

حكم «التمييز»

وذكرت «الفتوى» أن المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالقرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013، تنص على أنه «مع عدم الإخلال بحكم المادتين 11 و21 من القانون يتعين مراعاة الإجراءات والمواعيد التالية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية: الاعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال الأسبوع الأول من انتهاء السنة المالية، على ان يستمر فتح باب الترشح مدة 10 ايام عمل متصلة، واعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي للجمعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ الانتهاء السنة المالية، وعلى مراقب الحسابات تسليم نسخة من تقريره للوزارة خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ استلامه للحسابات الختامية والعمومية من الجمعيات التعاونية، وعلى الإدارة المختصة بالوزارة الانتهاء من دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ استلامها لها من مكتب التدقيق او الجمعية، وعلى الجمعية التنسيق مع مراقب الحسابات لسرعة بحث ودراسة التعديلات المطلوبة وموافاة الوزارة بما تم بشأنها خلال اسبوع من تاريخ استلامه لها».

واردفت: «وحيث إنه من المقرر، في قضاء محكمة التمييز، أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها او تقييدها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وانه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه الا عند غموض النص، مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل التعرف على الحكم الصحيح الى تقصي الغرض الذي رمى اليه النص، والهدف الذي أملاه، (حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 547/2003 تجاري - جلسة 12/6/2004)».

وقالت: «ومن حيث إن البين من النصوص المتقدمة أن المشرع قد حدد في المادة 11 من قانون الجمعيات التعاونية المشار اليه مدة العضوية في مجلس إدارة الجمعية التعاونية بأربع سنوات، على أن تسقط عضوية اربعة من أعضائه التسعة المنتخبين بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب اول مجلس وفقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2013 المشار اليه، وذلك عن طريق القرعة او التنازل».

وذكرت: «كما تسقط عضوية خمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات، وأناط المشرع في المادة 21 من القانون المذكور باللائحة التنفيذية تحديد موعد انعقاد الجمعية العادية السنوية للنظر في المسائل والموضوعات الداخلية في اختصاصاتها، والتي من بينها الانتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة 11 المشار اليها».

واستدركت: «نظمت المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الإجراءات والمواعيد التي يتعين مراعاتها قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادتين 11 و21 المشار اليهما».

الخلاصة

أفادت «الفتوى»: «ترتيبا على ما تقدم، ولما كان نص المادة 11 من قانون الجمعيات التعاونية المشار اليه جاء واضحا جليا بسقوط عضوية أربعة أعضاء من مجلس إدارة الجمعية التعاونية بعد انقضاء سنتين، وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقا لاحكام القانون رقم 118 لسنة 2013 المشار اليه».

واستطردت: «وقد أوجب المشرع في المادة 21 من هذا القانون والمادة 13 من لائحته التنفيذية عدم الاخلال بحكم المادة 11 المشار اليها على النحو السالف بيانه، مما مؤداه أن المشرع قد رتب على انقضاء مدة السنتين ومدة الأربع سنوات سالفتي الذكر سقوط العضوية من مجلس الإدارة بحكم القانون على التفاصيل الواردة بالمادة المذكورة، الأمر الذي يكون معه طلب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الى ما بعد سقوط عضويتهم وفقا للمادة 11 المشار اليها غير قائم على سند سليم من صحيح حكم القانون حسبما سلف البيان، وبناء على مسبق فإنه لا يجوز مد عضوية أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الذين سقطت عضويتهم بحكم القانون وفقا لنص المادة 11 من قانون الجمعيات التعاونية المشار اليه».

«صورة ضوئية من مخاطبة «الشؤون»

«... وجانب من رد «الفتوى»»