«الفتوى»: لا يجوز التمديد لأعضاء «التعاونيات» الساقطة عضويتهم
الصبيح لــ الجريدة.: 2018 عام مجابهة تجار الإقامات
أكدت إدارة الفتوى والتشريع عدم جواز مد عضوية أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الساقطة بحكم القانون، مبينة أن المادة 11 من القانون 118 لسنة 2013، بشأن «التعاونيات»، تنص على سقوط عضوية 4 أعضاء بعد سنتين، بالقرعة أو التنازل، و5 بعد أربع سنوات، مما يعني أن المشرع رتب على انقضاء المدتين سقوط تلك العضوية.في سياق آخر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن «2018 ستكون سنة مجابهة ومحاربة تجار الإقامات بالطرق القانونية لتطهير سوق العمل منهم».