«التمييز» ترفض اعتماد الشهادات البريطانية التي تحسب «الخبرة السابقة» ضمن سنوات الدراسة
أكدت عدم جواز اعتماد أي شهادات علمية لا تراعي المدة الزمنية المتعارف عليها
قالت «التمييز» إن المركز القانوني للطالب الذي يخوله الحق في معادلة الشهادة الأجنبية التي حصل عليها من خارج البلاد بما تمنحه جامعة الكويت من شهادات ودرجات علمية لا يكتمل ولا يتحقق إلا إذا كانت الشهادة قد صادفت القواعد التنظيمية الحاكمة للعلاقة بين الطالب والجهة الإدارية القوامة على تطبيقها، وتوافرت فيها المعايير الفنية والأكاديمية المتطلبة لمعادلتها.
في حكم قضائي حديث رفضت محكمة التمييز الإدارية الاعتراف بشهادات الجامعات البريطانية، التي تحتسب سنوات الخبرة العلمية ضمن المراحل الدراسية، معتبرة ان ذلك النظام غير معترف به في الكويت.وأكدت «التمييز»، في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد الرفاعي، أن عدم مراعاة الشهادات الدراسية الصادرة من الجامعات البريطاينة للمدة الزمنية المتعارف عليها والمطلوبة للحصول على الدرجة العلمية يخالف قرارات وزارة التعليم العالي.وأضافت أن قرارات «التعليم العالي» نصت كذلك على ايقاف تسجيل الطلبة بجميع برامج البكالوريوس نظام السنة الواحدة بجميع الدول، حتى في المملكة المتحدة أو أيرلندا، لافتة إلى ان المركز القانوني للطالب الذي يخوله الحق في معادلة الشهادة الاجنبية التي حصل عليها من خارج البلاد لا يكتمل ولا يتحقق الا اذا كانت الشهادة التي حصل عليها قد وافقت القواعد التنظيمية الحاكمة، وتوافرت فيها المعايير الفنية والاكاديمية المتطلبة لمعادلتها.
وترجع وقائع القضية في الطعن الذي أقامته وزارة التعليم العالي على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والاستئناف بأحقية معادلة شهادة أحد الطلبة الحاصلين على البكالوريوس من إحدى الجامعات البريطانية، وطلبت الوزارة من محكمة التمييز إلغاء الحكم ورفض الدعوى المقامة وتأييد قرار عدم اعتماد الشهادة.وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها: «وحيث إن الطعن المقام من (التعليم العالي) أقيم على سبب واحد فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والفساد في الاستدلال، وذلك على سند من القول إنه ساير الحكم الابتدائي في قضائه بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة المعادلات العلمية برفض معادلة شهادة المطعون ضده، وأقام قضاءه على أنه مبعوث على نفقة وزارة التعليم العالي وتحت إشرافها، وأن نقل مقر بعثته من إيرلندا الى المملكة المتحدة تم بموجب قراراها بما لا يجوز معه المجادلة لاحقاً في نظم القبول في هذه الجامعة او تقييمها، وأن قيامها بمعادلة المواد الدراسية التي سبق أن درسها المطعون ضده في الجامعة الأولى بنظيرتها لديها وقبوله بناء على ذلك بالدراسة في السنة النهائية رأسا، لا ينطوي على مخالفة للقرار الوزاري رقم 249 لسنة 2010 الذي يحظر برامج البكالوريوس نظام السنة الواحدة- لأن دراسة الطالب شملت ثلاث سنوات، وأن دراسته على هذا النحو لا تجعل شهاداته مخالفة للقرار رقم 20 لسنة 2000- بشأن ضوابط تقييم الشهادات العلمية- لعدم مخالفته شروط الالتزام بالمدة الزمنية المتعارف عليها والمطلوبة للحصول على الدرجة العلمية المراد معادلتها، في حين ان المطعون ضده التحق بجامعة بالمملكة المتحدة، بناء على ما يسمى «بنظام اعتماد انجازات سابقة»، سواء بالممارسة العلمية او الدراسة في أي برنامج اخر، وهذا النظام غير معمول به في جامعة الكويت وغير معترف به في وزارة التعليم العالي المختصة بتصنيف النظم الدراسية وتحديد المعترف بها واستبعاد ما لا يتوافق منها مع النظم المعمول بها بدولة الكويت، وأن دراسة المعطون ضده في جامعة معترف بها، وفق نظام دراسي غير معترف به يجعل شهادته غير جديرة بالاعتراف بها، سيما ان هذه الجامعة قد تغاضت عن كونه راسباً في السنة الدراسية الثانية في الجامعة الايرلندية وقبلته- رأسا- برغم ذلك للدراسة النهائية (الثالثة) لديها، وبناء على ذلك حصل على البكالوريوس بعد مدة دراسة فعلية من أكتوبر 2012 حتى يونيو 2013، مخالفاً بذلك القرارين رقمي 20 لسنة 2000 لسنة 249 لسنة 2010 المشار إليهما، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الى ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
القواعد التنظيمية
وقالت المحكمة إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - فيما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المركز القانوني للطالب الذي يخوله الحق في معادلة الشهادة الأجنبية التي حصل عليها من خارج البلاد بما تمنحه جامعة الكويت من شهادات ودرجات علمية لا يكتمل ولا يتحقق الا اذا كانت الشهادة التي حصل عليها قد صادفت القواعد التنظيمية الحاكمة للعلاقة بين الطالب والجهة الإدارية القوامة على تطبيقها وتوافرت فيها المعايير الفنية والأكاديمية المتطلبة لمعادلتها، كما أنه من المقرر ان تقييم المؤهلات العلمية ومعادلة الشهادات الدراسية بمثيلتها التي تصدرها جامعة الكويت من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية القائمة على شؤون التعليم بأجهزتها المتخصصة، وفقاً للضوابط والمعايير التي تقررها في هذا الشأن، دون معقب عليها في ذلك، متى التزمت بأحكام تلك القواعد التنظيمية وباشرت اختصاصها دون انحراف او اساءة استعمال السلطة. وإن هذه القواعد التنظيمية يجوز تعديلها في اي وقت طبقا لمقتضيات المصلحة العامة، وتسري في حق الطلبة المخاطبين بها دون ان يكون لهم المحاجة بحق مكتسب او مركز قانوني كان سارياً من قبل.تقييم
وأضافت أن قرار وزارة التعليم العالي رقم 20 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 21/3/2000 في شأن اسس وضوابط تقييم الشهادات العلمية نص في المادة الأولى على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المتعارف عليه والمطلوبة للحصول على الدرجة العلمية المراد معادلتها، كما ان قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم 249 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 20/5/2010 نص في المادة الأولى على ايقاف التحاق وتسجيل الطلبة بجميع برامج البكالوريوس نظام السنة الدراسية الواحدة بجميع الدول، وفي مادته الثانية على ان يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، بما مؤداه عدم الاعتداد بالبرنامج المشار اليه في اي دولة او جامعة، حتى وان كانت معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.نظام
وتابعت: «لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده قبل للدراسة في خطة البعثات للعام الدراسي 2008-2009 في الجمهورية الايرلندية، وسجل وانتظم بالدراسة في ذات العام في «جامعة للحصول على بكالوريوس الأدب واجتاز السنة الدراسية الأولى ولم يجتز السنة الدراسية الثانية لرسوبه لمرتين «في مادة واحدة»، فصدر له قرار وزارة التعليم العالي رقم 1790/2012 بتاريخ 11/11/2012 بنقل مقر بعثته الى المملكة المتحدة، اعتباراً من العام الدراسي 2012/2013، فالتحق بجامعة أخرى على برنامج دراسي يسمى «نظام الاعتماد الأكاديمي للانجازات السابقة»، وعلى أساسه اعتدت الجامعة المذكورة بالسنتين الدراسيتين السابقتين للطالب، برغم رسوبه في السنة الثانية على الوجه سالف البيان، وقبلته رأسا بالدراسة في السنة النهائية (الثالثة) في المدة من أكتوبر 2012 حتى يونيو 2013 حين حصل على بكالوريوس الآداب تخصص أعمال وإدارة، ومن ثم فإنه والحالة هذه يكون المطعون ضده قد حصل على هذه الشهادة دون مراعاة المدة الزمنية المتعارف عليها والمطلوبة للحصول على هذه الدرجة العلمية، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار التنظيمي رقم 20 لسنة 2000 سالف الإشارة اليه، واذ عرضت هذه الشهادة على لجنة معادلة الشهادات العلمية بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/5/2014 فرفضت معادلتها لهذه الأسباب، واعتمدت الوزارة رأي اللجنة بالرقم رقم 10 بتاريخ 5/5/2014، فإن قرارها يكون قائماً على سبب كاف لحمله مبرأً من عيوب المشروعية بمنجاة من الإلغاء».القصور
وقالت «التمييز»: «وحيث ان الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر وقضى على خلافه، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور المبطل بما يعيبه ويوجب تمييزه، وحيث انه عن موضوع الاستئناف، فهو صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ قضى الحكم المستأنف بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى».
المحكمة ألغت حكماً باعتماد هذه الشهادات وأيدت «التعليم العالي» في رفضها لمخالفتها نظام الاعتماد
أكدت ضرورة معادلة الشهادة الأجنبية مع ما تمنحه جامعة الكويت من درجات علمية
إيقاف تسجيل الطلبة بجميع برامج البكالوريوس نظام السنة الواحدة بجميع الدول حتى في المملكة المتحدة أو أيرلندا
أكدت ضرورة معادلة الشهادة الأجنبية مع ما تمنحه جامعة الكويت من درجات علمية
إيقاف تسجيل الطلبة بجميع برامج البكالوريوس نظام السنة الواحدة بجميع الدول حتى في المملكة المتحدة أو أيرلندا