تخارج الأقلية... وحق المستحوذ
![عذبي عيد العنزي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1514216134182693000/1514216217000/1280x960.jpg)
وقد نصَّت اتفاقية الاستحواذ الأوروبية 2004/25/EC على هذه الأحكام. فنصَّت في المادة 15 على حق المستحوذ في إخراج الأقلية، ونصَّت في المادة 16 على حق الأقلية في التخارج. وقد تأثر المشرِّع البريطاني بهذه الاتفاقية، من خلال إضافة حق تخارج الأقلية في قانون الشركات 2006 مادة 977. وعلى العكس، فالمشرِّع الأوروبي تأثر بدوره بالمشرِّع البريطاني في إضافة حق المستحوذ في إخراج الأقلية، حيث إن الأخير نظمها في قانون الشركات 1929، وأعاد النص عليها في المادة 983 من ذات القانون 2006.وبدوره، غفل المشرِّع الكويتي في القانون رقم 7/ 2016 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية عن هذا التنظيم. الغريب، أن حق تخارج الأقلية يُعد من قبيل الاستحواذ الإلزامي الذي نصَّ عليه المشرِّع في ذات القانون بالفصل السابع، لكنه اشترط حصة 30 في المئة، مفترضا أن المستحوذ يسعى للسيطرة الكاملة، فألزمه بتقديم عرض استحواذ لبقية المساهمين. وهذا الفرض ينبغي أن يكون من باب أولى حين تبلغ حصته 90 في المئة. وقد يكون عدم تنظيمه لحق المستحوذ في إخراج الأقلية جبراً، أنه توهم مخالفته للمادة 18 من الدستور الكويتي، بشأن تحريم نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة، وهذا مردود عليه. فالمقصد من هذه الأحكام أساساً، هو تسهيل إعادة هيكلة الشركات، وتنشيط عمليات الاستحواذ والاندماج، والتي هي أحد أشكال التركز الاقتصادي التي تكافح عجز وإفلاس الشركات، والذي يعزز الاقتصاد الكويتي، فكان يجدر به الأخذ بالنظامين.