قررت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة بإلغاء قرار سحب الجنسية عن 47 مدعياً، وذلك لأن القرارات التي تم الطعن عليها تتعلق بأعمال السيادة. وكانت محكمة أول درجة ألغت قرار "الداخلية" سحب الجنسية عن 47 مواطناً، وذلك لأن الاتهام المنسوب إليهم بتزوير الجنسية معروض على محكمة الجنايات، ولم يتضح مركزهم القانوني، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة أول درجة، وأكدت أن قرارات سحب الجنسية تعتبر من أعمال السيادة، ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، وعليه قام المدعون بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.
وتمسك دفاع الحكومة أمام "التمييز"، المستشار علي مناور، أمس، بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا النوع من القضايا، لأن القرارات الصادرة بسحب الجنسية تعتبر من أعمال السيادة، وطلب من المحكمة رفض طلب وقف النفاذ المقام من رافعي الدعوى.وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة ذاتها وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتعويض أحد الموطنين بمبلغ 30 ألف دينار عن خطأ الحكومة في منع الاضرار بوقوع حادثة مسجد الإمام الصادق الإرهابية، والتي أودت بحياة 27 مواطنا ومقيماً، وتسببت في إصابة آخرين. وطلبت الحكومة من المحكمة وقف التنفيذ وقبول الطعن المقام منها، وذلك لأن حكم "الاستنئاف" بإلزامها بمبالغ تعويض أخطأ بتقريرها، لأنها ليست المتسببة والمسؤولة عن واقعة تفجير المسجد، واتخذت كل إجراءات الحيطة لمنع وقوعها.على صعيد آخر، قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار نايف الداهوم، حجز قضية النصب العقاري، المتهم على ذمتها عدد من الأشخاص بالاتجار ببيع الأراضي والمنازل في الولايات المتحدة، إلى الخامس من مارس المقبل للنطق بالحكم، بعدما استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهمين.
محليات
«التمييز» توقف تعويضاً عن تفجير «الصادق» ورد 47 جنسية
06-02-2018