علمت "الجريدة" أن عدد التظلمات التي وردت إلى ديوان الخدمة المدنية من الجهات الحكومية في شهر يناير بلغ نحو 218 تظلما على القرارات الإدارية.

وذكرت مصادر أن الديوان أوقف استقبال الشكاوى من موظفي الجهات الحكومية نهائيا، ولم يوقف التظلمات، بل جعلها عن طريق الجهات الحكومية، وبعد موافقتها والتدقيق عليها، والتأكد من أحقية الموظف، ولا يتم استقبال تلك التظلمات من الموظفين المتظلمين.

Ad

وأشارت المصادر الى أن الموظف له الحق في أن يتظلم خلال 60 يوما من صدور القرار المراد التظلم منه، وإن لم يكن يعلم فـ60 يوما من إبلاغه، بحيث تتم مراجعتها من قبل الديوان تمهيدا لإرسالها إلى "الفتوى والتشريع" لبت أمرها وإرسالها إلى جهة الموظف.

وأضافت: يجوز للموظف رفع دعوى قضائية من القرار المتظلم منه، وذلك بعد استيفاء كل المراحل والإجراءات الواجب اتباعها بعد تقديم التظلم.