قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر بحبس أحد المتهمين في قضية خلية العبدلي 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في قضية الانضمام إلى الخلية المسلحة المتهمة بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني.

ورأت المحكمة ثبوت الاتهام بالانتماء إلى الحزب المحظور، والتدريب على حمل السلاح داخل الأراضي اللبنانية.

Ad

وألغت المحكمة، أمس، حكم محكمة الجنايات الغيابي بحق المتهم بحبسه 15 عاما، وانتهت إلى حبسه 10 سنوات، بعدما انتهت إلى براءته من تهمة التخابر مع إيران، لافتة إلى أنها لا تطمئن إلى أقوال ضابط مباحث أمن الدولة بشأن تهمة سعي المتهم وتخابره مع دولة أجنبية لعدم سلامتها.

وقالت إنها تطمئن إلى ارتكاب المتهم باقي الاتهامات، وهي الانتماء إلى حزب الله، وكذلك حيازة أسلحة، المنسوبة اليه من النيابة العامة، وفقا لما انتهى إليه الحكم الغيابي بإدانة المتهم المعارض عن التهم المسندة إليه.

وعن الاتهام المنسوب إلى المتهم بشأن التدريب على حمل السلاح، الذي انتهت محكمة التمييز إلى تأييد محكمة الاستئناف باختصاص القضاء بمحاكمة المتهمين فيه، قالت إن القضاء الوطني الكويتي واللبناني يجرمان على واقعة التدريب على حمل السلاح، وذلك وفق ما ثبت بالتحقيقات بأن المتهم دخل لبنان مع متهمين آخرين، للتدريب والتمرن على حمل المدفع والسلاح والذخائر واستخدام المفرقعات وحيازته إياها، ضمن فنون حربية نظرية، وأخرى عملية بمعسكرات وميادين تدريب حية على الرماية هيأتها جماعة حزب الله المحظورة في لبنان.

وعن العقوبة التي تصدرها بحق المتهم، أكدت أن الافعال التي ارتكبها المتهمون مرتبطة، ويعاقب عليها القانون وفق الجريمة الاشد وذلك على جرائم الانضمام او الاشتراك في جماعة محظورة، هي حزب الله، غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بالبلاد بطرق غير مشروعة، والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وذلك لقيام وتحقق الارتباط بين التهم المسندة اليه جملة، عملا بنص المادة 84 من قانون الإجراءات.

من جانب آخر، قررت محكمة الاستئناف الإدارية إحالة القضية المرفوعة من إحدى المعلمات إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية بعدم منح المعلمة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي بدل السكن المقرر للمعلمين الأجانب، وذلك للنظر في طلب الحكم بالبدل.