إلزام إحدى الشركات الكويتية بالتعويض لمماطلتها في سداد «دعم العمالة»
سداد 57.716 دينار كويتي قيمة الضريبة و10 آلاف دينار كتعويض عنها
قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد اليوم الأحد إنه وفي سابقة هي الاولى من نوعها استجابت محكمة أول درجة لطلب (الفتوى) بإلزام إحدى الشركات الكويتية بالتعويض لتأخرها ومماطلتها في سداد ضريبة دعم العمالة.وأوضح المسعد في بيان صحفي أصدرته (الفتوى) أن هذا النهج الجديد سوف "يعمم" في كافة قضايا ضريبة دعم العمالة والزكاة لمجابهة مماطلة الشركات في سدادها إزاء خلو القانون من أي نصوص عقابية أو غرامة تأخير للحفاظ على المال العام ولصيانته.وشدد على أن الضريبة مورد سيادي ينبغي المحافظة عليه واعطاؤه الأولوية بالتشريع والقضايا والإفتاء.
وكانت المحكمة الكلية قضت بجلسة عقدتها في 24 يناير الماضي بإلزام إحدى الشركات الكويتية العاملة في مجال التجهيزات الغذائية بأداء مبلغ 716ر57 دينار كويتي (نحو 39ر186 ألف دولار امريكي) قيمة الضريبة وعشرة آلاف دينار (نحو 700ر32 ألف دولار)كتعويض عنها.وكانت إدارة الفتوى والتشريع طلبت التعويض في سابقة هي الاولى من نوعها بسبب مماطلة الشركة في سداد الضريبة رغم اعترافها ويأتي طلب (الفتوى) لما للضريبة من تأثير كمورد سيادي يسهم في ميزانية الدولة وانفاقها على المشروعات العامة.وأجابت المحكمة لطلب (الفتوى) وقضت بخطأ الشركة لعدم سداد الضريبة رغم إقرارها بها ما أدى إلى ضرر مادي تمثل في انخفاض إيرادات (الفتوى) من أحد مصادرها السيادية ومن ثم تأثيرها على الانفاق الحكومي فضلا عن تغير قيمة العملة من الوقت الواجب الأداء فيه لحين أدائها فعليا.يذكر أن قانون ضريبة دعم العمالة رقم 19 لسنة 2000 ورقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة لم يتضمنا نصا على أي غرامات تأخير وهو ما تعمل الفتوى على معالجته.