«التمييز» تلزم «العدل» تسجيل ملكية عقار لمواطنة مع طليقها استناداً إلى «تخصيص السكنية»
• أكدت أن المطلقة اكتسبت مركزاً قانونياً عندما تقدمت بالتخصيص حال زواجها
• رفضت مبررات الزوج بأن لها حق السكن فقط وأنه سدد كامل الثمن
أكدت محكمة التمييز أحقية المواطنة الكويتية المطلقة في تسجيل حصة لها بالعقار الذي كان مخصصا لها ولزوجها قبل طلاقهما، طالما صدر طلب تخصيص القسيمة لهما وموافقة «الرعاية السكنية» لهما، ولم تعتد المحكمة بمبررات الزوج بأن لطليقته حق السكن فقط، وأنه وحده الذي يسجل العقار باسمه لدى إدارة التسجيل العقاري، لأنه سدد كامل مبلغ الشراء من حسابه، لأن ما أقدم عليه الزوج يهدف الى التعسف بطليقته.
قالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها الذي يعد تطورا في قضايا تسجيل العقارات للمرأة المطلقة التي يمتنع زوجها عن تسجيل اسمها بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، رغم ورود اسمها بطلب تخصيص المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن المواطنة اكتسبت مركزا قانونيا بتوافر شروط تملكها لهذه القسيمة هي وطليقها حال قيام الزوجية، مما يعني أن تطليقها لن يؤثر على حقها في الملكية.وتتحصل وقائع القضية في الدعوى التي أقامتها مواطنة ضد طليقها، واختصمت فيها مؤسسة الرعاية السكنية، ووكيل وزارة العدل لشؤون التسجيل العقاري، بأنها كانت متزوجة من الطاعن بموجب صحيح العقد الشرعي، وأنجبت منه أبناءهما، وإبان حياتهما الزوجية خصص لهما عقار النزاع، وإذ وافق المطعون ضده (مؤسسة الرعاية السكنية) على طلب الطاعن (الطليق) باستصدار وثيقة تملك عقار النزاع باسمهما بعد استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة، إلا أن الأخير نكل من التوقيع على الوثيقة لدى المطعون ضده (وكيل وزارة العدل لشؤون مؤسسة التسجيل العقاري)، بعد أن انفصمت عرى الزوجية بينهما بطلاقها، مما حدا بها التقدم بطلب الى لجنة فض المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية، كما تقدم الطاعن لذات اللجنة، بيد أن كلا من الطلبين تم رفضهما، فأقامت الدعوى.
تمييز الحكم
وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى المقامة منها، واستأنفت المواطنة، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المطعون ضدها الأولى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه.وينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانهم يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضدها الأولى طلقت منه بموجب إشهاد الطلاق، ومن ثم فلا يحق للأخيرة إلا السكنى فقط، إعمالا لنص المادة 43 من القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية الذي اشترط قيام العلاقة الزوجية لكي تمتلك معه عقار النزاع، ومن ثم يحق له استخدام حقه في تملك العقار بمفرده عقب الطلاق، ولا يغير من ذلك صدور قرار من المطعون ضد (مؤسسة الرعاية السكنية) باستصدار وثيقة تملك عقار النزاع باسمه والمطعون ضدها (الطليقة) بحسبان أن العبرة في نقل الملكية هي بتسجيل وثيقة التملك بالسجل العقاري، ولا يجوز التسجيل بعد أن تغيرت الحال وطلقت المطعون ضدها منه، فضلا عن أنه هو من قام بشراء القسيمة محل عقار النزاع من ماله الخاص، ومازال مدينا لبنك التسليف والادخار لبنائه، وأنه متزوج من أخرى عقب طلاقه، إضافة الى أن طلب المطعون ضدها الأولى بتسجيل وثيقة ملكية العقار قد سقط بمرور عام من تاريخ صدوره في 2009، عملا بنص المادة 12 مكرر من قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959، وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.غير سديد
وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية أو لائحية أو فردية، فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية التي لا يجوز المساس بها وفقا لأحكام الدستور الكويتي، وكانت العبرة في تحديد الحالة الاجتماعية في التملك تكون وقت الموافقة على التخصيص وحتى انقضاء المدة، مع توافر بقية الشروط الأخرى دون النظر الى أي تغيير يطرأ عليهما فيما بعد ذلك، لخروجه عن القواعد التي حددها لثبوت الحق في الملك، وأن النص في المادة 30 من القانون المدني على أن يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، وبوجه خاص: (أ) اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة (ب) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير (ج) إذا كانت المصلحة التي تترتب عليه لا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالغير (د) إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف «يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة في استعمال الحق، كما أن استعمال الحق لا يمكن أن يدعو الى مؤاخذة أو يرتب مسؤولية إلا اذا قصد به الكيد والعنت أو لابسه نوع من أنواع التقصير والخطأ.مركز قانوني مستقر
وأضافت «التمييز» أنه لما كان ذلك وكان مرمى طلبات المطعون ضدها الأولى ومبتغاها منها هو أحقيتها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإصدار وثيقة ملكية العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة، والتوقيع على كافة ما يلزم لذلك دون الحاجة إلى موافقة أو حضور أو توقيع الطاعن، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها كانت زوجة للطاعن بصحيح العقد الشرعي، وأنه بعد صدور قرار لهما بتخصيص القسيمة موضوع النزاع واستيفاء الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتملك تلك القسيمة، تقدم الطاعن لاستصدار وثيقة خاصة لهذه القسيمة اليهما، وبصدور موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على إصدار وثيقة التملك، ومخاطبة رئيس التسجيل العقاري لإصدار تلك الوثيقة باسم الطاعن والمطعون ضدها الأولى، يكون قد ثبتت أحقيتها في طلبها واكتسبت مركزاً قانونياً مستقراً بتوافر شروط تملكها لهذه القسيمة هي والطاعن حال قيام الزوجية، فضلا عن صدور قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية- اللجنة المؤقتة للتوزيع والتوثيق على تأكيد ما تضمنته الكتب الصادرة بأحقية المطعون ضدها في طلبها، ولا عبرة في ذلك بعدم صدور وثيقة التملك بالفعل إذا إنها بطبيعتها معدة لإثبات المركز القانوني للمطعون ضدها الذي اكتسبته، ولا يغير من ذلك قيام الطاعن بطلاقها وامتناعه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار وثيقة التملك قاصدا الكيد والعنت، للإضرار بالمطعون ضدها، تعسفاً منه في استعمال حقه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبّق صحيح القانون.
المحكمة رأت أن العبرة في تحديد الحالة الاجتماعية في التملك تكون وقت الموافقة على التخصيص
الأصل هو احترام الحقوق المكتسبة وإن كانت مستمدة من قرارات إدارية بغية استقرار المراكز القانونية وفقاً لأحكام الدستور
تطليق الطاعن لزوجته لا يغير من أحقيتها من وثيقة التملك التي اكتسبتها عند التخصيص
الأصل هو احترام الحقوق المكتسبة وإن كانت مستمدة من قرارات إدارية بغية استقرار المراكز القانونية وفقاً لأحكام الدستور
تطليق الطاعن لزوجته لا يغير من أحقيتها من وثيقة التملك التي اكتسبتها عند التخصيص