مرافعة : خلل في طعون التمييز الجزائية!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
لكن المشرع في أحكام تلك المادة، ورغم إلزامه لإدارة كتاب محكمة التمييز، بإخطار المحكوم ضده بالطعن المقام من النيابة العامة للرد عليه خلال 15 يوما من إخطاره، لم يعطِ للنيابة العامة ذات الحق، أي أنه لم يلزم إدارة كتاب محكمة التمييز بإخطار النيابة العامة بالطعون التي تقام ضدها أمام محكمة التمييز، بصفتها سلطة الادعاء، حتى تتمكن النيابة العامة كذلك من الرد خلال 15 يوما من وقت إخطارها، وهو إخلال ما كان يتعيَّن على المشرع الكويتي الوقوع فيه، بتقريره حق الاطلاع والرد لأحد الخصوم، وحجبه عن آخر.بينما الإجراء الآخر الذي لم يدخل حيِّز التنفيذ بذات القانون، هو منع قبول مذكرات الطعون الجزائية على المحكومين بعقوبات ليست سالبة للحرية، ما لم يسدد الطاعنون أولا الكفالات المقررة قانونا عند إيداع الطعون بجدول القضايا الجزائية التابع لإدارة كتاب محكمة التمييز، وذلك على إثر ما تقرره أحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون «إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن إذا لم يصحب بما يثبت الإيداع».ويتضح من حكم المادة السابقة، أنه على قلم إدارة كتاب التمييز ألا تسمح بتقرير أي طعون جزائية على أحكام صدرت بعقوبات لا تتضمن أحكاما بالحبس إلا بعد أن يقدم الطاعن ما يفيد سداد الكفالة. وعليه، فإن سداد الكفالة وفق النص أمر لازم لسلامة إجراءات تقرير الطعن بالتمييز، وعدم القيام به في المواعيد المقررة لتقديم الطعون يثير عدم جواز قبوله، لعدم إثبات قلم الكتاب ما يفيد سداد الكفالة عند التقرير بالطعن، وهي مسألة خطيرة تعرِّض المئات، بل الآلاف، من الطعون إلى الحكم بعدم جوازها، بسبب جهل بعض الطاعنين بها، وعدم تقيد قلم كتاب محكمة التمييز بها، فضلاً عن أنها تثير مسألة عدم قبول الطعون شكلاً بغرفة مشورة محكمة التمييز لعدم سداد الطاعن الكفالة المقررة لقبولها، وقد تؤدي إلى تنفيذ أحكام صادرة من محكمة الاستئناف بحقهم، حتى لو كانت معيبة من الناحية القانونية.