مع استمرار مسلسل فقدان النصاب في اللجان البرلمانية، وغياب معظم الأعضاء عن حضور اجتماعاتها، رغم التزام الجانب الحكومي، ابتدعت بعض اللجان، في مخالفة للدستور ولائحة مجلس الأمة، ما يسمى «اللجان الفرعية»، التي تعقد دون تكليف من «الأصلية»، ومن غير تحديد مهام لها.ففي المجلس، ورغم وجود اجتماع واحد لها، لم تتمكن لجنة الأولويات من الانعقاد بصفة أصلية، وتحولت إلى «فرعية» بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
«الجريدة» استطلعت الآراء الدستورية بشأن ذلك التحول مع الخبراء، الذين أجمعوا على أن تلك اللجان الفرعية المستحدثة مخالفة للدستور واللائحة، مشيرين إلى أن عقدها يتطلب تكليفاً من «الأصلية» في اجتماع يتوافر له النصاب القانوني.وأكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن عمل اللجان الفرعية بديلة عن «الأصلية» من دون تكليف الأخيرة لها، يعد مخالفاً للائحة المجلس التي لا تمنع ذلك التكليف للقيام بمهام محددة، شريطة أن يكون صادراً باجتماع مكتمل النصاب لعدد أعضاء اللجنة الأصلية، مع العلم بأن مسألة احتساب النصاب من الأمور السرية.وأضاف الفيلي، لـ«الجريدة»، أن الأعمال التي تقوم بها اللجنة الفرعية من دون تكليف، مع عدم توافقها مع اللائحة، لا تحمل أي التزام قانوني، كالقرارات الصادرة عن اللجان أو التوصيات القانونية، بل تعد من قبيل الأعمال المادية أو الشهادات فقط.ولفت إلى أن هذه المشكلة ناتجة عن كثرة لجان المجلس، وقلة عدد الأعضاء، مبيناً أن اللائحة تنص على ضرورة التزام النواب بحضور عمل اللجان، وإذا ثبت غياب أحدهم فللجنة إبلاغ المجلس بذلك، ليتم تطبيق أحكام الغياب، ونشر أسماء المتغيبين، والخصم من المكافأة الخاصة بالعضوية.بدوره، أكد أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة د. خليفة الحميدة أن عمل اللجان الفرعية من دون تكليف مخالف للائحة؛ مبيناً أن التكليف يجب أن يكون صادراً بعد اجتماع بنصاب قانوني للجنة الأصلية، فإن كانت تتكون من سبعة أعضاء فلابد من توافر أربعة منهم، وإذا كان أعضاؤها خمسة يجب حضور ثلاثة منهم.وقال الحميدة، لـ«الجريدة»، إن هناك تجارب في العمل البرلماني مفادها تكليف اللجنة الأصلية أخرى فرعية من عدد من النواب فيها للتحقيق في مسألة معينة أو سماع شهادة أحد المسؤولين، على أن يكون ذلك بتفويض من «الأولى»، وإلا يعتبر عمل الأخيرة باطلاً.ولفت إلى أن الدستور نص على ضرورة فصل اللجنة «التشريعية»، مثلاً، في مسألة النظر بالعضوية، أو البحث في رفع الحصانة، على أن يصدر تقرير منها بعد توافر النصاب لانعقادها، وإلا كان ذلك التقرير باطلاً، لاشتراط إصداره من اللجنة نفسها بانعقاد صحيح.
أخبار الأولى
لجان المجلس الفرعية... غير لائحية!
22-02-2018