أحالت الحكومة الى مجلس الامة قانون السجل التجاري الجديد بعد مضي نحو 58 عاما على القانون المعمول به حاليا، وكشفت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه جاء ليلبي الحاجة الماسة إلى إصدار قانون جديد للسجل التجاري يتواكب مع العصر وان من ابرز أسباب صدوره هو ضرورة الاستجابة لدواعي التجديد والتحديث، اتساقا مع السياسة التي تنتجها الدولة لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية، بعد إصدار قانون جديد للشركات تضمن أحكاما لا سابق لها، فضلا عما شهدته العديد من القوانين الأخرى من تطور. وأكدت المذكرة الايضاحية تغير الواقع الذي نشأ فيه القانون الحالي وعدم توافقه مع التطور الذي شهده العالم لظهور الوسائل الحديثة كالحاسب الآلى والإنترنت والبرامج الإلكترونية التي تستخدم حاليا في جميع مؤسسات الدولة، وأصبح الاعتماد عليها في حفظ البيانات، وتسجيلها وتداولها هو الأساس الذي تقوم عليه جميع أعمال هذه المؤسسات، ومنها وزارة التجارة والصناعة، لاسيما أن القانون الحالي تعجز نصوصه عن ضبط وتنظيم التسجيل الإلكتروني، لكونه يعتمد أساسا على سجل يدوي "دفتر" لقيد السجل التجاري وتعديلاته ومحوه.

وأشارت المذكرة الى وجود بعض العبارات والمقررات والمصطلحات في القانون الحالي التي لم يعد لها وجود في الواقع، مثل "الإدارة المالية" وقسم السجل التجاري"، حيث لم تعد هناك إدارة المالية أو قسم السجل التجاري، وإنما الموجود حاليا إدارة خاصة بالسجل التجاري بهيكل وزارة التجارة والصناعة، إدارة السجل التجاري، وهي تابعة للوكالة المساعدة لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، وكذلك لفظ "إمارة الكويت" الوارد في المادة 2 فقرة 9، 10 وغيرها من المواد، وما ورد بالمادتين 17 و18 من القانون من فرض غرامة بالروبية، في حين أن الروبية قد ألغيت وحل محلها بالدينار بقانون خاص، وهو ما لم يعد له وجود في الوقت الحالي، بعد أن أصبحت الكويت دولة مستقلة ذات سيادة، مما استوجب تعديل هذه الألفاظ والعبارات والمصطلحات في مشروع هذا القانون.

Ad

تطوير الحركة التجارية

وقالت لكل ما تقدم تم وضع القانون الحالي نزولا على تطوير الحركة التجارية، وما ترتب عليها من قصور التنظيم الوارد بقانون السجل التجاري الحالي، وتماشيا مع الاتجاهات الحديثة التي لا تعتبر السجل التجاري إدارة الإحصاء والاستعلام عن حالة التجارة وحسب، وإنما إدارة للشهر القانوني بالنسبة لمن يشملهم النظام، الأمر الذي استدعي ضرورة الاستجابة لدواعي تعديل نظام السجل التجاري لمعالجة أوجه القصور في ذكر بعض البيانات واجبة القيد في القانون الحالي، وضبط عبارات بعض النصوص لتوضيح الإجراءات، مع إعادة النظر في العقوبات المقررة فيه.

القانون في 24 مادة

وأعد هذا القانون متضمناً 24 مادة، تناولت المادة الأولى منها وضع تعريفات لبعض الكلمات التي يتكرر ذكرها بالقانون، ونصت المادة الثانية على إنشاء هذا السجل لقيد أسماء جميع التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون، وأجازت هذه المادة للوزير المختص إنشاء سجل إلكتروني لأداء ذات الغرض، وإحالة المادة الى اللائحة التنفيذية في بيان إجراءات وأحكام السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته.

ووعدت المادة الثالثة الملتزمين بالقيد في السجل التجاري، سواء كانوا تجارا أو افراداً أو شركات، وتم النص صراحة على التزام كل الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطاً تجارياً والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية، بالقيد في السجل التجاري.

ونصت كذلك على قيد فروع الشركات التجارية الأجنبية الموجودة بالكويت، وكذلك الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح التي سمع المشروع بتأسيسها بموجب قانون الشركات رقم 1/ 2016 ولائحته التنفيذية لأول مرة بالكويت، فكان لابد من إضافة هذا النوع من الشركات الى الملتزمين بالقيد في السجل التجاري.

أحكام التظلم

وتناولت المادة الرابعة: إجراءات القيد وأحكام طلب القيد ومواعيده وضوابط قبوله، وأحكام التظلم من رفض القيد، وأحالت الى اللائحة التنفيذية في شأن بيانات نماذج طلبات القيد.

وبينت المادة الخامسة مدة القيد وتجديده وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأوضحت الفقرة الثانية الأثر المترتب على عدم تقديم طلب التجديد خلال سنة من انتهاء مدة القيد بمحو القيد.

وذكرت المادة السادسة حكما مستحدثاً بجواز القيد في السجل التجاري الكترونياً، وأي تغير أو تعديل على أي من بياناته وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية. وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على من قيد بالسجل أن يلتزم طبقا للإجراءات بالتأشير بأي تعديل أو تغير يطراً على بيانات القيد خلال 30 يوماً من تاريخ تحقق الواقعة الموجبة للتأشير بالتعديل أو التغيير.

وأوضحت المادة السابعة: أحكام حجية البيانات المقيدة في السجل التجاري. وضوابط الاحتجاج بها.

وأوجبت المادة الثامنة من المشروع على كل من يقيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله التجاري وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته، اسمه التجاري مقرونا برقم قيده في السجل التجاري باللغة العربية.

وبينت المادة التاسعة: محظورات استغلال السجل التجاري من الغير أو ذكر ما يفيد القيد دون حصوله أو كافة بيانات أو ذكر رقم قيد ليس صحيحا، مع مراعاة أحكام عقود التجارة الدولية أو نقل التكنولوجيا وعقود الامتياز أو الاتفاقيات المعمول بها بدولة الكويت.

نص صريح

وأوضحت المادة العاشرة: الالتزام الواقع على إدارة كتاب المحكمة التي تصدر منها أحكام نهائية وباتة تتعلق بالتاجر أو تؤثر فيه، فأوجبت على هذه الإدارة إرسال الصور التنفيذية من الأحكام الوارد بياناتها في هذه المادة الى إدارة السجل التجاري خلال 30 يوما من تاريخ صدورها، وأوجبت بنص صريح يزيل اللبس عما كانت عليه الحال في النص الحالي في الفقرة الثانية على الإدارة المختصة التأشير بمقتضى هذه الأحكام وفقا للإجراءات المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر، فضلا عن التزام هذه الإدارة بالتأشير بالقرارات الوزارية الصادرة بحل الشركات او الغاء التراخيص.

وأضافت المادة الحادية عشرة: حق كل ذي شأن في طلب التأشير بالأحكام المشار اليها بالمادة السابقة، فضلا عن أوامر ومحاضر الحجز التنفيذي على حصص الشركاء في الشركات التجارية، وهي الأمر الذي تضمنته أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1/ 2016م والذي لم يكن منصوصا عليه قبل ذلك، وكذلك عقود رهن الحصص في الشركات التجارية.

وأوجبت المادة الثانية عشرة: على كل تاجر أو مدير شركة أو فروع أو وكالة أو مكتب تمثيل تجاري أو رئيس مجلس إدارة أن يودع لدى إدارة السجل التجاري نموذج توقيعه المعتمد وتوقيع وكلانه المفوضين أو أي تعديل على هذا النموذج، وحددت المادة ميعاداً لإيداع النموذج المذكور خلاله، وهو 30 يوماً من تاريخ تحقيق الواقعة الموجبة لذلك.

تصديق رسمي

وأوجبت الفقرة الثانية من تلك المادة ضرورة أن يكون التوقيع مصدقا عليه رسميا، واعتبرت التوقيع في إدارة التجاري أمام الموظف المختص من صاحب التوقيع على النموذج المعد بمنزلة تصديق رسمي على النموذج، وتناولت المواد 13، 14، 15 أحكام محو القيد.

وحددت المادة الثالثة عشرة حالات محو القيد.

وأضافت المادة الرابعة عشرة: حالة محو القيد وجوباً في حالة الغاء الترخيص التجاري وفقا لقانون الشركات والتراخيص التجارية.

وأوضحت المادة الخامسة عشر: إجراءات محو القيد، وأحالت الى اللائحة التنفيذية في بيان وسيلة الأخطار في حالة محو القيد من قبل الإدارة المختصة وإجراءات وشروط وتقديم طلب المحو.

كما أجازت لذوي الشأن - إذا كان المحو من قبل إدارة السجل التجاري من تلقاء نفسها - أن يطعن على قرار محو القيد امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار بالقرار.

وأجازت المادة السادسة عشرة لأي شخص أن يستخرج من إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة صورة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات أو حتى شهادة سلبية في حالة عدم القيد.

وأوضحت المادة السابعة عشرة البيانات التي تقوم الوزارة بنشرها على الموقع الإلكتروني، مشيرة الى واجب الإدارة المختصة في العمل على تحديث هذه البيانات والمعلومات بشكل مستمر ومنتظم.

بيان العقوبات

وأحالت المادة الثامنة عشرة من القانون الى اللائحة التنفيذية في تحديد رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والمحو والمستخرجات التي يطلبها ذوو الشأن من السجل التجاري، نظرا لأن الرسوم قد تتغير من وقت لآخر حسب الأحوال الاقتصادية ومرور الزمن، وتحقيقاً للمرونة في النظر اليها كل فترة.

فقد تناولت المادة التاسعة عشرة من القانون بيان العقوبات الجنائية المقررة لمخالفة حكم المواد 9، 3، 2، 6، 8، 12، 13، وجاءت هذه الجزاءات أكثر شدة مما كان عليه بالقانون الحالي الذي مضى عليه أكثر من ثمانية وخمسين عاما.

وأجازت الفقرة الثانية لوزير التجارة والصناعة إصدار قرار بغلق المحل التجاري إداريا بعد ضبط المخالفة، ويعرض قرار الغلق على المحكمة المختصة- التي تنظر المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ صدور القرار لتنظر في تأييد القرار أو إلغائه.

الضبطية القضائية من صلاحيات الوزير

خولت المادة العشرون من القانون وزير التجارة والصناعة منح الضبطية القضائية لمن يحددهم من الموظفين لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذه القانون وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها الى النيابة العامة، بما لهم من حق دخول الأماكن التي تقع فيها هذه المخالفات، وأجازت المادة لهم الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.

واختصت المادة الحادية والعشرون من القانون النيابة العامة بسلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وأناطت المادة الثانية والعشرون من القانون بوزير التجارة والصناعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل باللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 1 لسنة 1959م في شأن السجل التجاري والقرارات الصادرة تنفيذا له لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت المادة الثالثة والعشرون على إلغاء المرسوم رقم 1 لسنة 1959م المشار اليه.

واختتم القانون مواده بالنص في المادة الرابعة والعشرين بالنص على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.