رفعت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن دولة الكويت شهدت تطورا ملموسا في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها مجال التأمين، بما له من دور في حماية الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص من الأضرار الناجمة عما يتعرضون له من مخاطر، فضلا عن دوره في تجميع المدخرات واستثمارها، ومن هنا نشأت الحاجة الى ضرورة إعادة النظر في قانون شركات ووكلاء التأمين الحالي رقم 64 لسنة 1961، والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962، والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1989، إذ إنه منذ هذا التاريخ لم يطرأ عليه أي تغيير، على الرغم من حاجة قطاع التأمين، بما شهده من تطوير، إلى قانون جديد لتنظيم أعماله، بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية، وتحرير التجارة والخدمات، وولوج شركات تأمين تكافلي كبرى في هذا المجال، وانفتاح سوق التأمين أمام الشركات الأجنبية، لاسيما في طور إعادة التأمين، وظاهرة زيادة رؤوس الاموال.
منع الجمع بين نشاط التأمين التكافلي والتأمينات الأخرى
تناول الفصل الثالث: الأحكام المنظمة للخبراء الاكتواريين، إذ أوجبت قيد من يباشر أعمال هذه الخبرة بالسجل المعد لذلك وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.أما الباب التاسع فتناول تفصيلاً العقوبات المقررة للمخالفات التي يتم ارتكابها خروجاً على أحكام القانون وحالات العود (في المواد 61-65).وأجازت المادة 13 من القانون لشركات التأمين التقليدية مباشرة نشاط التأمين التكافلي بتعديل عقدها بعد حصولها على موافقة الجهة المختصة، ونصت على عدم جواز الجمع بأي شكل من الأشكال بين نشاط التأمين التكافلي والتأمينات الأخرى.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن الكويت أصبحت مركزاً مالياً واقتصاديا وتجارياً، فضلا عن ظاهرة زيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وكياناتها العملاقة، بما يستدعيه ذلك من حاجة الى تنظيم حقوق المساهمين وحملة الوثائق، وضرورات تطبيق المعايير الدولية للإشراف والرقابة على تلك الشركات، وزيادة المخصصات الفنية لأفرع التأمين، وحجم الودائع، وتنظيم عمل خبراء ووسطاء التأمين، ثم حرص المشرع على العمل على تطوير التنظيم التشريعي لقطاع التأمين بدراسة إعداد مشروع قانون تراعى فيه المتغيرات الداخلية والخارجية على مستوى النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي لتحقيق الهدف الرئيس والأساسي من الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وهو "حماية حقوق حملة الوثائق"، بما يستوجب التحقق من قدرات شركات التأمين على الوفاء بالتزماتها، مع إضافة العديد من التعديلات في بعض الأحكام بشأن تنظيم خبراء المعاينة، واستشاري التأمين، والخبراء الاكتواريين.وأضافت أن مشروع القانون يتكون من أحد عشر بابا، تشتمل على اثنتين وسبعين مادة، تفصيلها فيما يلي:الباب الأول تناول الأحكام العامة، فأفرد للتعريفات الفصل الأول منه، وحدد المنشآت التي تمارس التأمين وإعادة التأمين والضوابط والتعليمات المنظمة لأعمالها ومجمعات التأمين في فصله الثاني.رأس المال المطلوب
تناول الباب الثاني الأحكام المنظمة لإنشاء وتسجيل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين، حيث أوضحت المادة السابعة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لشركات التأمين بحسب النشاط الذي تزاوله، والحد الأدنى لرأس المال المدفوع عند التأسيس في جميع الأحوال.وأوضحت الماة السابعة تنظيم الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الشركات، وأحالت الى اللائحة التنفيذية في شأن المستندات الواجب إرفاقها والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب، وآليات إصدار القرار المبدئية أو بالرفض.وأجازت المادة الثامنة من هذا الباب إنشاء مجمعات للتأمينات فيما بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين لإدارة فرع معين أو عملية معينة من فروع أو عمليات التأمين- وفقا للإجراءات والالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.مزاولة أعمال التأمين
تناول الباب الثالث أحكام التراخيص بمزاولة أعمال التأمين "المادتان 9 و 10"، موضحاً اشتراط الحصول على الترخيص بقرار من الوزير المختص، مع بيان أحكام طلب الحصول على هذا الترخيص والوثائق والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب ومدة الترخيص، والتجديد ومواعيد التجديد، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- مقررا إنشاء سجل للشركات المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الهيئة. كما شدد القانون على ضرورة فحص المراكز المالية لعمليات تأمين الحياة والادخار وتكوين الأموال كل ٣ سنوات.التأمين التكافلي
يتناول الباب الرابع الأحكام المنظمة لشركات التأمين التكافلي "المواد 13/11"، حيث الزمت المادة 11 من القانون شركات التأمين التكافلي بمباشرة أعمالها، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع حظر مباشرة هذا النشاط على شركات التأمين التقليدية، ونص المادة 12 على تشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مستقلة لهذا النوع من التأمين ومستوى التأهيل العلمي لأعضاء هذه الهيئة وآلية تشكيلها بقرار من الوزير المختص، وأوضحت اختصاصها بإبداء الآراء الفقهية للشركات العاملة في هذا المجال وأوضحت الآثار المترتبة بمعنى مخالفة الشركة لشروط الملاءة باعتبارها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ما لم تتم تسوية المخالفة وفقاً للمواعيد المحددة باللائحة التنفيذية.وألزمت المادة 22 شركات التأمين بإخطار الإدارة المختصة بكل التصرفات الواردة على تلك الأموال، والتي من شأنها إنشاء أي حق عين عقاري أو نقله أو تغييره أو زواله، وذلك قبل شهرها قانوناً.ورتبت المادة 23 للمؤمن عليهم والمستفيدين من الوثائق، التي تصدرها الشركة امتيازاً على الأموال المتحفظ بها وفقاً للمادة 20، وأوضحت مرتبة هذا الامتياز بأن يكون تالياً للامتياز القرار في الفقرة (أ) من المادة 1047 من القانون المدني، وأن يتم التأشير به بإدارة التسجيل العقاري بناء على طلب الوزير المختص.ثم تناول الفصل الثاني: الأحكام المنظمة لسجلات وحسابات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين (المواد 24/26) من حيث التزام تلك الشركات بتخصيص حساب مستقل لكل نوع من أنواع التأمين، مع تحديد بداية السنة المالية في المادة 26 التي بينت البيانات التي يتعين أن يشملها المركز المالي للشركة.تأمين الحياة
وأوضحت المادة 26 تقدير الالتزامات القائمة للشركات المنصوص عليها في البند الأول من المادة 3 من القانون بمعرفة أحد الخبراء الاكتواريين، مع مراعاة اختصاصات مراقب الحسابات في الوارد بقانون الشركات والقانون 5 لسنة 1981 بشأن مراقبي الحسابات.ثم أضاف الفصل الثالث: بيان الالتزامات الخاصة بمباشرة عمليات تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال (في المواد 27/31) إذ قررت المادة 28 عدم جوازم التمييز بين الوثائق المتماثلة في النوع فيما يتعلق بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق، أو غير ذلك من الاشتراطات، مع استثناء حالات محددة أوردتها هذه المادة.الأرباح والفائض
وقررت المادة 29 عدم جواز اقتطاع أي جزء من أموال المخصص الحسابي لتوزيعه كأرباح على المساهمين وحملة الوثائق- على أن يكون توزيع هذه الأرباح من الفائض، الذي يحدده الخبير الاكتواري في تقريره، بعد الفحص المشار إليه في المادة السابقة.كما فرضت المادة 30 على هذه الشركات عدم جواز إقراض مسؤولي هذه الشركات أو موظفيها أو ضمانهم بأي نوع من أنواع الضمان واستثناء القروض الممنوحة بضمان وثائق التأمين على الحياة وشروطها.وبينت المادة 31 حقوق وثائق التأمين، التي لم تنته مدتها في حالة إفلاس الشركة أو تصفيتها. ثم اختتم هذا الباب بالفصل الرابع: إذ تناول في مادتيه (32 و33) البيانات الأخرى التي تلتزم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بتقديمها إلى الإدارة المختصة، وحظرت على هذه الشركات نشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها إلا إذا كانت معتمدة من الإدارة المختصة، كما حظرت عليها النشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان عن أنشطتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.ثم تناول الباب السادس من القانون أحكام تحويل الوثائق والاندماج والتوقف عن العمل، وجاء في خمسة فصول:فبين الفصل الأول: الأحكام المنظمة لتحويل الوثائق والشروط المنظمة لذلك، وضوابط إصدار موافقة الإدارة المختصة على هذا التحويل والاعتراض عليه وأثره (المادتان 34 و35).أحكام الاندماج
وأوضح الفصل الثاني: أحكام الاندماج بين الشركات الخاضعة لهذا القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات بشأن الاندماج (المادة 36).وبين الفصل الثالث: أحكام التوقف عن مزاولة النشاط في فرع أو أكثر من فروع التأمين (المادة 37).وأضاف الفصل الرابع: أحكام إصدار قرارات من الوزير المختص بوقف مزاولة الشركة أعمال التأمين والحالات الموجبة لهذا الوقف، وشروطه وقواعد التظلم منه ومدته وواجبات الشركة، من حيث توفيق أوضاعها كأثر لهذا الموقف، والتزام الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الوقف. وأحكام الوثائق القائمة خلال هذه المدة وصلاحيتها- وأثر تصحيح الشركة لهذه المخالفات المواد (38/40).وأورد الفصل الخامس: الأحكام المنظمة لإلغاء الترخيص (المواد 41/44) موضحاً حالات الإلغاء وإجراءاته، وما يحظر على الشركات التي ألغى ترخيصها ممارسته من أعمال والتزاماتها نتيجة لذلك.ثم بين الباب السابع: الأحكام المنظمة لفروع شركات التأمين الأجنبية- مقرراً خضوعها لأحكام هذا القانون وواجبات هذه الفروع والتزاماتها والمستندات الواجب تقديمها لمزاولة النشاط في الكويت، وواجبات هذه الفروع والتزاماتها والمستندات الواجب تقديمها لمزاولة النشاط في الكويت، والأحكام المستثناة هذه الفروع من تطبيقها من هذا القانون (المواد 45/49).وسطاء التأمين
الباب الثامن: وهو خاص بوسطاء التأمين والمهن التأمينية (المواد من 50 إلى 60) ويحتوي على ثلاثة فصول:الفصل الأول: ويتعلق بشركات الوساطة في التأمين (المواد 50/56)، إذ أوضح الشكل القانوني لهذه الشركات، مع مراعاة أحكام قانون الشركات، وأحال إلى اللائحة التنفيذية لتمديده شكل هذه الشركة والحد الأدنى لرأس المال وجميع عمليات الوساطة التي تباشرها والشروط والإجراءات والمستندات اللازمة لإصدار الترخيص وتجديده والرسوم المستحقة عن ذلك. وأوضحت أحكام هذا الفصل الضوابط والقيود والواجبات المنظمة لعمل هذه الشركات، إذ لا يجوز مزاولة أعمالها إلا بترخيص من الهيئة. وألزمت المادة 53 شركات الوساطة لتسهيل مهمة موظفي الإدارة المختصة في التفتيش والرقابة على أعمالها بإمساك دفاتر معتمدة من هذه الإدارة وتقديم المستندات والبيانات لهذا الغرض وتقارير ربع سنوية والميزانية العمومية المدققة وبياناتها.وبينت المادة 54 الأعمال المحظورة على هذه الشركات.وبينت المادتان (55 و56) الأحكام المنظمة للجزاءات التي توقع على هذه الشركات حال مخالفتها لأحكام هذه القوانين وجواز إغلاقها بقرار من الوزير المختص ومدة الإغلاق ابتداء، وترتيب إغلاقها نهائياً وشطبها من سجل الوساطة في حالة تكرار المخالفة أو استمرارها، ورتبت على هذا الإغلاق النهائي والشطب انقضاء الشركة وتصفيتها.تقييم الأخطار
تناول الفصل الثاني: الأحكام المنظمة لخبراء تقييم الإخطار وتقدير الخسائر (المواد 57،58) إذ حظرت المادة 57 ممارسة مهنة خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر، إلا لمن يتم قيده في السجل المعد لذلك لدى الهيئة وفقاً للاشتراطات التي أحال القانون بيانها إلى اللائحة التنفيذية.وحظرت المالدة 58 على الشركات الخاضعة لهذا القانون الاستعانة بغير هؤلاء الخبراء المقيدين بالسجل المشار إليه، ما لم تكن هناك حالات تحتاج إلى خبرة فنية خاصة، وبعد موافقة الوزير المختص.الأحكام المنظمة للملاءمة
وتناول الباب الخامس الأحكام المنظمة لملاءمة شركات التأمين وشركات إعادة التأمين في أربعة فصول:الفصل الأول: يوضح الالتزامات المالية لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين (المواد 14 حتى 23)، وأوجبت المادة 14 على شركات التأمين إيداع وديعة مالية كضمان للوفاء بالتزاماتها في بنك أو أكثر من البنوك العاملة بالكويت، بمبلغ محدد، وفقا لنوع التأمين الذي تزاوله الشركة، وأجازت المادة للوزير المختص تعديل مبلغ هذه الوديعة.إلزام الشركة بسداد الفروق الناتجة عن نقص مبلغ الوديعة
ذكرت المادة 15 أشكال هذه الوديعة، كما نصت المادة 16 على إلزام الشركة بسداد الفروق الناتجة عن نقص مبلغ الوديعة لأي سبب من الأسباب المشار اليها من تلك المادة، ثم أوضحت المادتان (17 و18) الأحكام المنظمة لتلك الوديعة وعدم جواز التصرف فيها بأي وجه من الوجوه، إلا بإذن من الوزير المختص، وبعد التثبت من وفاء الشركة بالالتزامات، وأوجبت المادتان 20 و21 من القانون أن يتوافر لشركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية الملاءة المالية التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية وكيفية حساب هامش الملاءة والمستندات المثبتة لذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.