في نغمةٍ تناقض العزف النيابي على وتر إقرار اقتراح العفو الشامل عن متهمي دخول المجلس، الذي قدمه النواب د. عادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي وأسامة الشاهين وطالبوا بمنحه صفة الاستعجال، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة أمس مشروعاً لتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، تشدد فيه على أن الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، لا تسقط بمضي المدة، ولا تستحق تخفيف العقوبة أو وقف التنفيذ أو الامتناع عن الحكم فيها، مما ينذر بأزمة مقبلة بين السلطتين. وقضى المشروع، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، بأن تضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان برقمي "6 مكرراً"، و"82 مكرراً"، تشدد أولاهما على عدم سقوط الدعوى في مثل هذه القضايا، في حين تقضي الأخرى بعدم جواز تطبيق أحكام المادتين 81 أو 82 من قانون الجزاء على تلك الجرائم.
وفي بيان الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تقديمه، ذكرت المذكرة الإيضاحية أنه "نظراً لطبيعة جرائم أمن الدولة وخطورتها، فإنها لا تستحق تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها على النحو الوارد في المادتين (81 و82) من قانون الجزاء، لذلك أعد هذا المشروع بقانون".وأضافت المذكرة أن "الهدف من إقرار مبدأ سقوط الدعوى الجزائية، أو العقوبة المحكوم بها، بمرور المدة هو عدم بقاء الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها سيفاً مصلتاً على المحكوم عليه، إذ يكفيه هروبه الدائم وتَخفِّيه طوال مدة السقوط المقررة، أو تغربه عن وطنه خشية العودة إليه وتنفيذ العقوبة بحقه"، مستدركة بأن الجرائم الماسة بأمن الدولة وسلامة المجتمع تختلف في أنها "تشكل خطراً على النسيج الاجتماعي وتختلف في طبيعتها عن العادية".وشددت على أن خطر المحكوم عليه في جرائم أمن الدولة "يبقى قائماً على أمن المجتمع وسلامته مادام خارج أسوار السجن"، لافتة إلى أنه لا يجوز مكافأته على سلوكه بسقوط الدعوى أو العقوبة بمرور المدة، وهو الأمر الذي يقتضي النظر في الموضوع بما يراعي أمن المجتمع وسلامة بنيانه الداخلي.يذكر أن المادة 81 تنص على أنه "إذا اتُّهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت، من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب". كما تقضي المادة 82 بأنه "يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا تبين لها من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته، ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، ويوقع المحكوم عليه تعهداً بذلك مصحوباً بكفالة شخصية أو عينية، أو بغير كفالة حسب تقرير المحكمة".
أخبار الأولى
الحكومة تتشدد في جرائم أمن الدولة
28-02-2018