Ad

عادت المساعي الحكومية لتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية إلى الواجهة مجددا، بعدما صرفت النظر عنها منذ عامين، على أثر إرسالها مؤخرا المشروع المعد منها بإصدار قانون جديد إلى المجلس الأعلى للقضاء، للرد عليه وإبداء الملاحظات إن وجدت.

وأكدت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، رفض مجلس القضاء المشروع الحكومي، الذي تشوبه مخالفات دستورية وقانونية، وأبرزها فكرة بقاء أعضاء المحكمة الدستورية 4 سنوات فقط، ويجدد لهم فترة واحدة بموافقة الحكومة، فضلا عن أن المشروع استعان بتجارب دول يختلف نظامها الدستوري والقضائي عن الكويت.

وبينت المصادر أن المشروع يسمح بتعيين أشخاص من خارج الجسم القضائي كأعضاء في المحكمة الدستورية، بأن قرر تعيين ثلاثة اعضاء من وزراء أو نواب سابقين أو أي قانوني أو أستاذ قانون أو عضو في «الفتوى والتشريع» أو محام بالقطاع الخاص، وهو أمر يتنافى مع طبيعة العمل القضائي.

واضافت انه رغم الرفض القضائي للمشروع فإن الحكومة تلقت تقريرا مبدئيا من المكتب الفني بوزارة العدل عن المشروع، يتضمن تحفظا عن بعض أحكام المشروع الجديد، معتبرة انها ستجعل اعضاء «الدستورية» تحت سلاح عدم التجديد، لأن مدة عضويتهم في المحكمة ستكون 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فضلا عن كيفية تعيين أعضاء المحكمة ورئيسها، والتي لم يوردها المشروع.

ويعتبر المشروع المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة، لها جمعية عمومية تضع لائحتها، ولها ميزانية مالية، ورئيسها عضو في المجلس الاعلى للقضاء، وتختص بالفصل في تفسير نصوص الدستور، ودستورية القوانين واللوائح، وفي الطعون بصحة عضوية اعضاء مجلسي الامة والبلدي، وفي طلبات اعضاء المحكمة الدستورية واعضاء هيئة المفوضين الإدارية الخاصة بالمعاشات والرواتب، والفصل في طلبات الرد التي تقام ضد اعضاء المحكمة.

ويتضمن المشروع زيادة أعضاء «الدستورية» الى عشرة مستشارين بدلا من سبعة حاليا، ومن بين هؤلاء العشرة سبعة أعضاء أصليين، بينهم الرئيس، وثلاثة أعضاء احتياط، على ان يتم تعيين أربعة منهم من القضاء بدرجة لا تقل عن مستشار، وثلاثة من القانونيين يتم تعيينهم من أربع فئات هي: فئة الوزراء أو فئة الأعضاء السابقين ممن لديهم خبرة بالمجال القانوني، وفئة أعضاء ادارة الفتوى الحاليين أو السابقين، لا تقل درجتهم عن مستشار، وفئة أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت، لا تقل درجتهم عن أستاذ، وفئة المحامين المقيدين أمام المحكمة الدستورية وزاولوا المهنة لمدة لا تقل عن 20 عاما.

وينص المشروع على إنشاء هيئة مفوضين للمحكمة الدستورية تقوم بتحضير الطعون ورفعها الى هيئة المحكمة، كما يجبر المشروع الجهات المختصمة بالطعون الرد عليها كتابة خلال 15 يوما من إعلانها بها، ولا يحق لها تقديم أي دفاع بعد هذه المدة، وفيما يلي نصه:

مادة 1: المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة، مقرها مدينة الكويت.

مادة 2: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة المحكمة (المحكمة الدستورية) وبكلمة الهيئة (هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

مادة 3: تؤلف المحكمة من رئيس وستة اعضاء أصليين، وثلاثة أعضاء احتياط، يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أو بلوغ السن القانونية للتقاعد، ويكون تكوين المحكمة على النحو التالي:

1 - أربعة من رجال السلطة القضائية ممن هم في درجة مستشار، بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

2 - ثلاثة أعضاء من رجال القانون (الأكفاء) يختارون من بين الفئات التالية:

أ- الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة السابقون ممن لديهم خبرة في المجال القانوني لا تقل عن خمس عشرة سنة.

ب- رجال القضاء السابقون ممن شغلوا درجة مستشار في السلك القضائي.

ج- أعضاء إدارة الفتوى الحاليون أو السابقون ممن لا تقل درجتهم عن مستشار.

د- أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت على ألا تقل درجة اي منهم عن استاذ.

هـ - المحامون المقيدون أمام المحكمة الدستورية وزاولوا المهنة أمامها مدة عشرين سنة متصلة على الأقل.

ويشترط في من يعين عضوا في المحكمة من غير رجال القضاء أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء. وفقا لأحكام قانون تنظيم القضاء المشار اليه، ويحدد مرسوم التعيين رئيس المحكمة واقدمية أعضائها.

مادة 4: لا يكون انعقاد المحكمة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر الأحكام بأغلبية خمسة أعضاء. ويجب أن يتضمن الحكم أسبابه مفصلة، مع إرفاق رأي الأقلية او آرائها وما تستند اليه من اسباب.

وتنشر الاحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها.

مادة 5: يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام الأمير وبحضور وزير العدل اليمين التالية:

أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور، وأحافظ على دستورية القوانين واللوائح، وأؤدي أعمالي بالتجرد والأمانة والصدق.

مادة 6: تختص المحكمة دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفي الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلسي الأمة والبلدي، وتكون أحكامها ملزمة للكافة ولسائر المحاكم.

مادة 7: رئيس وأعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ويتقاضى رئيس المحكمة المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقا أو مزايا أكثر بسبب وظيفته فيتقاضى أيهما أكبر، ويعامل أعضاء المحكمة ذات المعاملة المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، من حيث المرتبات والعلاوات والبدلات وكل المزايا المالية والعينية الأخرى التي يستحقونها، ما لم يقرر لهم القانون حقوقا أو مزايا أكثر بسبب وظائفهم فيتقاضون أيهما أفضل.

مادة 8: تنتهي مدة خدمة رئيس وأعضاء المحكمة ببلوغ سن الخامسة والسبعين أو انتهاء مدة ولايتهم، ويحتفظ رئيس وأعضاء المحكمة بما يتقاضونه من راتب وبدلات وما يتمتعون به من مزايا.

مادة 9: تسري في شأن عدم صلاحية رئيس وأعضاء المحكمة وتنحيهم وردهم الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وتفصل المحكمة في طلب الرد بكامل اعضائها عدا العضو المعني ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الاعضاء الحاضرين وترا، بحيث يستبعد أحدث الأعضاء، ولا يقبل رد أعضاء المحكمة أو بعضهم بما يقل معه عدد الباقين عن سبعة.

مادة 10: ترفع المنازعات إلى المحكمة بإحدى الطرق التالية:

أ- بطلب من 10 أعضاء من مجلس الأمة، أو من مجلس الوزراء عند الطعن بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون.

ب- إذا رأت المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية، وتحيل الأمر الى المحكمة للفصل فيها.

ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعد جدية الدفع من تاريخ صدوره.

وللغرفة أن تؤيد الحكم بعد الجدية الصادر من محكمة الموضوع أو تحيل الطعن الى المحكمة الدستورية للفصل فيه.

وفي جميع الحالات يوقف الفصل في الدعوى المرفوعة الى حين صدور حكم نهائي في الطعن.

ج- لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يقدم طعنا دستوريا مباشرا بصحيفة يتم إيداعها إدارة كتاب المحكمة، في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته أحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من محام مقبول للمرافعة امام المحكمة.

ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة ألف دينار، ولو اختلفت أسباب الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلا أو أنه غير جدي، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.

مادة 11: يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، وفقا لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.

مادة 12: يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة يعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها، ولو لم يدفع بعدم دستوريته، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعوى الدستورية.

مادة 13: تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بأعضاء مجلسي الامة والبلدي، وفي صحة العضوية، الى المحكمة مباشرة وفقا للإجراءات المقررة لديها في هذا الشأن.

مادة 14: إذا قررت المحكمة عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة اعتبر كأن لم يكن، ووجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي.

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم المذكور فور النطق به لإجراء مقتضاه.

مادة 15: يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك.

وعلى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ.

مادة 16: يعتبر مكتب المحامي، الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب، محلا مختاراً للطالب، ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلا مختاراً له، وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلا مختاراً لإعلانه فيه.

مادة 17: لكل من تلقى إعلانا بقرار أو إحالة بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات، ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.

مادة 18: لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة أوراقا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.

مادة 19: يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى او الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة 17 من هذا القانون.

وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن، للحصول على ما يلزم من بيانات او أوراق، كما ان لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم فيما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده.

ويجوز للمفوض أن يصدر قرارات بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز خمسين دينارا، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

مادة 20: تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريراً تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا.

ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة، ولهم ان يطلبوا صورة منه على نفقتهم.

مادة 21: يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب، وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول.

ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة، وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد الى ما يقل عن ثلاثة أيام.

ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.

مادة 22: يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة، ويكون من درجة مستشار.

مادة 23: تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم ان يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم.

وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات، وفقا لحكم المادة 18، الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة.

وللمحكمة أن ترخص لمحامي الخصوم وهيئة المفوضين إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.

مادة 24: لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور والغياب المقررة في قانون المرافعات والمدنية والتجارية.

مادة 25: تنشأ هيئة المفوضين لدى المحكمة، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من الاعضاء يعينون من بين الفئات التالية:

1 - رجال القضاء او النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن درجة وكيل محكمة بالمحكمة الكلية او رئيس نيابة (أ).

2 - اعضاء ادارة الفتوى والتشريع ممن لا تقل درجتهم عن درجة مستشار مساعد.

3 - اعضاء هيئات التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت لا تقل درجتهم عن درجة استاذ مساعد.

4 - المحامون ممن زاولوا المهنة مدة لا تقل عن عشرين سنة على الأقل.

ويصدر مرسوم بتعيينهم بناء على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد اخذ رأي الجمعية العامة، ويحدد المرسوم أقدمياتهم، وتحدد مرتباتهم وبدلاتهم بمرسوم.

ولرئيس المحكمة ندب من يراه من رجال القضاء أو من أعضاء الفتوى والتشريع ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك للعمل بالهيئة.

ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها، ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة بالمحكمة بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة أو من بين الفئات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.

مادة 26: يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وأحافظ على دستورية القوانين واللوائح، وأن اؤدي عملي بالامانة والصدق».

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، ويجب حضور أحد أعضاء الهيئة جلسات المحكمة، ويكون من درجة مستشار.

مادة 27: رئيس وأعضاء الهيئة غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، وتسري في هذا شأن ضماناتهم وواجباتهم وإحالتهم الى التقاعد وإجازاتهم وكل ما يتعلق بحقوقهم التقاعدية هم وسائر المستحقين عنهم، الأحكام المقررة بالنسبة لاعضاء المحكمة.

مادة 28: لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على رئيس أو أعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين في جناية أو جنحة إلا بإذن من الجمعية العامة بناء على طلب النائب العام.

وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على أي من المذكورين في الفقرة السابقة أو حبسه أن يعرض الأمر على الجمعية العامة للمحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض أو الحبس، لتقرر ما تراه في هذا الشأن، وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات أو الجنح التي تقع منهم.

الأحكام الانتقالية في المشروع

أورد المشروع مجموعة من الاحكام الانتقالية جاءت في المواد التالية:

مادة 34: جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة الدستورية الحالية، والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم.

مادة 35: ينقل إلى المحكمة الدستورية فور تشكيلها جميع العاملين في الأقسام الإدارية والمالية وغيرها الملحقة بالمحكمة الدستورية الحالية.

كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة الدستورية الحالية والمدرجة في موازنة السنة الحالية.

مادة 36: يعتبر رئيس المحكمة الدستورية عضوا في المجلس الأعلى للقضاء بحكم منصبه.

مادة 37: يستمر العمل بكل من لائحة المحكمة الدستورية الصادرة بالمرسوم الصادر في 6 مايو 1974 وتعديلاته والمرسوم الصادر بتاريخ 8 مايو 1974 بشأن رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية إلى حين صدور المراسيم المنظمة للائحة المحكمة ورسوم التقاضي أمامها وفقا لأحكام هذا القانون على أن تصدر تلك المراسيم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.

مادة 38: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 35 و36 من هذا القانون يلغى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار اليه، كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.

مادة 39: على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.

التنظيم الإداري والمالي للمحكمة

أورد المشروع مجموعة من الاحكام المنظمة للشؤون الإدارية والمالية في المحكمة جاءت في المواد التالية:

مادة 29: تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من الرئيس وجميع أعضائها، ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها، ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة.

وتختص الجمعية العامة، إضافة الى ما نص عليه هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية، وتوزيع العمل بين أعضائها وجميع الشؤون الوظيفية الخاصة بهم، ويجب اخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.

مادة 30: تضع الجمعية العامة للمحكمة مشروع اللائحة الداخلية متضمنة القواعد الخاصة بإجراءات تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين وإجراءات التقاضي أمام المحكمة، وبنظام سير العمل في المحكمة وتنفيذ أحكامها، وتصدر هذه اللائحة بمرسوم بناء على عرض وزير العدل.

وتطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة.

مادة 31: تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لرئيس المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين او المستحقين عنهم.

كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية، وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات، وتبين اللائحة الداخلية إجراءات تقديم هذه الطلبات والفصل فيها.

مادة 32: يعين بالمحكمة عدد كاف من الموظفين اللازمين لممارسة اختصاصاتها، ويصدر بتنظيم شؤونهم الإدارية والمالية لائحة داخلية بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي رئيس المحكمة.

مادة 33: تخصص لشؤون المحكمة الاعتمادات المالية اللازمة، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه تقدم وزارة العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات إلى وزير المالية، ويعرض على مجلس الأمة رأي الجمعية العامة للمحكمة المشار إليه في الفقرة السابقة كاملا مع مشروع الميزانية مفصلا بالتقسيمات المختلفة وفقا للشكل الذي ترد به ميزانية وزارة العدل.