«الاستئناف» تفسخ عقد شقة لإخلال البائعين بنقل ملكيتها للمشتري

نشر في 04-03-2018
آخر تحديث 04-03-2018 | 00:00
خليفة الياقوت
خليفة الياقوت
قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من أحقية مشتر لإحدى الشقق في فسخ عقد البيع، لعدم قيام البائعين بنقل ملكية الشقة إليه، رغم مرور فترة على عقد البيع.

وتتلخص وقائع القضية في شراء أحد المواطنين إحدى الشقق بمشروع أبراج شهير بمنطقة السالمية، بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 12/6/2013 لقاء ثمن مدفوع قدره (500.104 ألف دينار)، وأنه تسلم الشقة موضوع النزاع بتاريخ 8/3/2015، وقد أخل البائعان بالتزامهما الوارد في العقد والمتمثل في قيامهما بنقل ملكية الشقة باسمه بالتسجيل العقاري بوزارة العدل، رغم طلبه منهما ذلك بالطرق الودية والرسمية، ليتمكن من استخراج وثيقة تملك للشقة دون استجابة منهما، مما حال بينه وبين بيع الشقة أو التصرف فيها.

وأوضح محامي المدعي خليفة الياقوت، أن «العقد المبرم بين موكله وبين المدعي عليهما (البائعين) نص في البند الخامس والعشرين منه صراحة على التزام البائعين بتسجيل ملكية الشقة لموكلي، وهو نص قاطع وواضح الدلالة على أن هناك التزاما على عاتق البائع باتخاذ إجراءات تسجيل الملكية للمشتري، وهذا الالتزام ينصب على وجوب تحقيق النتيجة بتسجيل الشقة بإدارة التسجيل العقاري باسم المشتري، وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين فإنه كان من حق موكلي أن يلجأ للقضاء لطلب فسخ العقد، لعدم تنفيذ الطرف الثاني لأحد التزاماته الجوهرية».

وأضاف الياقوت «حاول المدعى عليهما دفع مسؤوليتهما وإخلالهما بالتزاماتهما، متذرعين بأن نقل ملكية الشقة وتسجيل عقد البيع الصادر منهما لموكلي يتوقف على صدور شهادة أوصاف من بلدية الكويت عن البرج الكائن به الشقة محل عقد البيع، وأنهما تقدما بالفعل لبلدية الكويت بطلب استخراج تلك الشهادة، وبمجرد استصدارها سيقومان باتخاذ إجراءات تسجيل عقد البيع الصادر لموكلي لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وأن الشقة تحت يد المشتري ويستغلها ويستطيع التصرف فيها بكل الأشكال حتى بالبيع، وأنهما لا يسألان عن التأخير الحاصل بسبب بطء الإجراءات داخل الجهات الحكومية».

وقال «ظل موكلي منتظراً أكثر من 3 سنوات، آملاً تنفيذ المدعى عليهما لالتزامهما بتسجيل الشقة ونقل ملكيتها دون جدوى، وهو ما أوقع به الضرر، وأصبح معه الحق الكامل في اللجوء لقاضيه الطبيعي طالباً الحكم له بفسخ العقد واسترداد ما دفعه كثمن للشقة، وهو ما أيدته المحكمة وأصدرت بناء عليه حكمها المشار إليه».

back to top