المستشار المطاوعة: تمايز غير سائغ عدم حبس النائب إلا بحكم بات
«الاقتراح يعطل الأحكام ويفتقد ما يبرره في القانون»
فيما يخص الاقتراح النيابي بقانون بإضافة فقرة إلى المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أنه «لا يجوز تنفيذ أي حكم قضائي ضد العضو بالحبس أو أي عقوبة مقيدة للحرية إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً»، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة أن هذا الاقتراح يفتقد ما يبرره في الفقه والقانون والتشريعات المقارنة.وقال المطاوعة، في مذكرة تتضمن وجهة نظر القضاء رفعها إلى اللجنة التشريعية البرلمانية التي ناقشت الاقتراح، إن الأخير «فيه تمايز غير سائغ، ولا يتفق مع ما يجب أن تكون عليه القواعد القانونية من عمومية وتجريد، فضلاً عما فيه من تعطيل لأحكام القضاء ونفاذها بما يشكله ذلك من تدخل غير مبرر».
وأضاف أن المواد من 19 حتى 23 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة بالحصانة النيابية - والتي تستمد أصلها وسندها من المادتين 110 و111 من الدستور الكويتي- تقضي بعدم اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومجلس الأمة بنظر توافر الأدلة من عدمه من الوجهة القضائية، بل يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس.وأوضح أن «إذْن المجلس برفع الحصانة عن العضو يعني أن الدعوى الجزائية المرفوعة ضده منبتة الصلة عن عضويته في المجلس أو أداء واجبه فيه، ومن ثم تتخذ في حقه كل الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوى، وكذلك الحكم الصادر فيها متى كان واجب النفاذ، شأن العضو في ذلك شأن سائر الأشخاص العاديين الذين تحكمهم قواعد تنفيذ أحكام المحاكم الجزائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (المواد 214 وما بعدها)».