جدل بين «المحاسبة» و«الأوقاف» حول استمرار بعض المخالفين لقرارات التوظف
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن آلية تعيين مدير إدارة ومراقب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أثارت جدلا كبيرا بين الجهات المعنية بالوزارة وفريق ديوان المحاسبة، للتدقيق على "الأوقاف". وأكدت المصادر أن "المحاسبة" خاطب "الأوقاف" الشهر الماضي حول بعض الوظائف الإشرافية، خصوصا بعد رصد الديوان بعض الملاحظات حول شاغلي تلك الوظائف، رغم وجود بعض الأخطاء الإجرائية. وأشارت إلى أن الديوان طلب الاستفسار عن أسباب استمرار مدير إدارة السراج المنير في وظيفة مدير، رغم وجود كتاب من إدارة الفتوى والتشريع يفيد بسحب قرار نقله بوظيفة مدير إدارة السراج المنير، وكذلك أسباب استمرار تثبيت مراقب حلقات القرآن الكريم بوظيفته، على الرغم من وجود كتاب من مراقبي شؤون التوظف برفض تثبيته بهذه الوظيفة، لعدم استيفائه للشروط المطلوبة.
وأضافت أن الديوان طلب الإفادة عن مدى قانونية منح منصب إشرافي أو كادر تعليمي وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2011، بشأن منح شاغلي الوظائف الإشرافية للكادر التعليمي لكل من مراقب دور القرآن الكريم بإدارة الدراسات الإسلامية، ورئيس حلقات القرآن الكريم بإدارة الدراسات الإسلامية. ولفتت إلى أن الوزارة ردت بأن مجلس الخدمة المدنية هو من وافق على نقل المدير المذكور، وهو صاحب الاختصاص في الاستثناء من شروط النقل والندب، علما بأن المذكور كان يشغل مستوى مدير إدارة بالتثبيت بالجهة المنقول منها (الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهام) وقد صدر قرار وزاري متضمناً النقل المشار إليه.
كادر تعليمي
وبينت أن استمرار تثبيت مراقب حلقات القرآن في وظيفته على الرغم من وجود كتاب من مراقبي شؤون التوظف برفض تعيينه، لأن الحد الأدنى للندب في الوظيفة الإشرافية هو سنة ويجوز تمديدها مدة سنة أخرى، وعدم إصدار الوزارة قراراًَ بإنهاء ندب المذكور واستمراره في وظيفته يعتبر بمنزلة موافقة منها على استمرار ندبه في شغل الوظيفة.ونوهت إلى أن منح الكادر التعليمي لمراقب دور القرآن الكريم بإدارة الدراسات الإسلامية يتم من خلال صرف البدلات المقررة في القانون رقم 28 لسنة 2011، والذي يسري على أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف، علما بأن المذكور هو أحد أعضاء هذه الهيئة.واستغربت المصادر تناقض "الأوقاف" في معرض ردها على ما ورد في خطاب الفتوى والتشريع حول هذه القضايا، إذ أفادت بأن رأي الفتوى والتشريع رأي استشاري للجهة ان تأخذ به أو لا تأخذ، فما يلزم الجهة موافقات مجلس الخدمة المدنية، في الوقت الذي تطلب رأي الفتوى والتشريع بشأن استرداد ما صرف من بدل إشراف وتوجيه لبعض شاغلي وظائف الإشراف والتوجيه بالوزارة.