رفضت الحكومة الاقتراحات الأربعة بقوانين الخاصة بتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والتي تنص في مجملها على "حماية الموظف من آثار التقاعد الإجباري، وتحقيق العدالة والمساواة بين الفئات المشمولة بالاستثناء من إنهاء خدماتهم ببلوغ السن القانونية، والسماح للعاملين في القطاع الحكومي بمزاولة العمل التجاري، ومنح أحد الزوجين إجازة تفرغ أسري براتب كامل مدة خمس سنوات".وعلمت "الجريدة" أن الحكومة أرسلت إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية رأي ديوان الخدمة المدنية، و"الفتوى والتشريع"، حيث رفضت الجهتان ما ورد في الاقتراحات الأربعة.
الاقتراح الأول
ويهدف الاقتراح بقانون الأول المقدم من النائب خليل الصالح وآخرين إلى تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، بحماية الموظف من آثار قرار الإحالة إلى التقاعد، لما يترتب عليه من اثار خطيرة على حياة الموظفين تتمثل في حرمانه من عمله، الذي اختاره وارتضاه، والحد من إساءة استغلال جهة الإدارة للسلطة المخولة لها في هذا الصدد.وجاء رأي ديوان الخدمة المدنية في هذا الاقتراح ما يلي: "تكون إحالة الموظف الى التقاعد إذا ارتكب خطأ جسيما، بحيث يكون بقاؤه في الوظيفة مضرا بالمصلحة العامة، وحيث ان الإحالة الى التقاعد تكون وفقاً لأحكام المادة 32 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 76 من نظام الخدمة المدنية، الذي وضع شرطا وحيدا هو ان يكون الموظف مستحقا معاشا تقاعديا وقت الإحالة، وفق مقتضيات المصلحة العامة".وأضاف: "ومن ثم فإن جهة الإدارة لا يقيدها في الإحالة إلى التقاعد إلا استيفاء شرط ان يكون الموظف مستحقا معاشا تقاعديا، فإذا تخلف هذا الشرط كان القرار مخالفا للقانون، ولا يكفي مجرد استحقاق الموظف هذا المعاش انما يتعين ان يكون هذا المعاش واجب الصرف فعلاً وقت الإحالة".وتابع الديوان: "ومن حيث ان الثابت ان الاقتراح بقانون قد جعل من نظام الاحالة الى التقاعد نظاما تأديبيا وعقابا للموظف الذي ارتكب خطأ جسيما، بحيث يكون بقاؤه في الوظيفة مضرا بالمصلحة العامة على نحو يختلط مع العقوبات التأديبية، ويعد بمنزلة أفضل من الفصل من الخدمة دون اتخاذ إجراءات تأديبية، وبما ينطوي على شبهة عدم دستورية، لذلك فإنه يكون من غير الملائم تحويل نظام الإحالة للتقاعد الى نظام تأديبي وفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبية وفقاً للمقترح".الاقتراح الثاني
بينما يهدف الاقتراح بقانون الثاني المقدم من النائب خليل عبدالله وآخرين بتعديل البند 9 من المادة 32 من مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، بشأن الخدمة المدنية، الى تحقيق العدالة والمساواة بين الفئات المشمولة بالاستثناء من إنهاء خدمتهم ببلوغ السن القانونية، نظراً لدورهم الفاعل في تنشئة الأجيال، ولامتلاكهم المستوى العالي من الخبرة العلمية والعلم والمعرفة والتقنية.وعن هذا الاقتراح قال ديوان الخدمة المدنية "انه نفذ بالفعل وصدر به القانون رقم (28/2016) محددا الفئات التي تنتهي خدمتها ببلوغ سن الـ75 وهي: أئمة المساجد، وخطباؤها، ومؤذنوها، ومغسلو الموتى، والأطباء، والمهن الطبية، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية، والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية".وأضاف الديوان في معرض رفض الاقتراح "وعلى هذا الأساس فإنه ليس من الملائم إصدار قانون جديد بذات نص القانون الحالي رقم (28/2016)، وإلا يعد ذلك تكراراً لذات القانون".الاقتراح الثالث
في وقت يهدف الاقتراح بقانون الثالث المقدم من النائب علي الدقباسي بتعديل المادة 26 من مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية إلى السماح للعاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية، على أن يكون الموظف قد أمضى في عمله بالجهة الحكومية مدة لا تقل عن خمس سنوات، والا تتعارض أعماله التجارية والصناعية أو المهنية مع وظيفته، والا يكون الموظف شاغلاً لأي منصب اشرافي، ويجوز منحه تفرغا تجاريا بدون راتب بناء على طلبه.وأكد ديوان الخدمة المدنية عدم مناسبة الاقتراح سالف الذكر، لأنه يمس التفرغ الكامل الواجب على الموظف للقيام بأعباء وظيفته وتخصيصه وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وان جمعه بين العمل الحكومي ومزاولته للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني من شأنه أن ينعكس، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالسالب على حسن سير العمل، وأما بالنسبة الى تقرير اجازة التفرغ التجاري بدون مرتب، فإن هذا النوع من الإجازات مقرر فعلا بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13/1979).الاقتراح الرابع
أما الاقتراح بقانون الرابع المقدم كذلك من الدقباسي، فإنه ينص على إضافة مادة جديدة برقم 22 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية (يجوز بمقتضاها منح احد الزوجين (الأب او الأم) تفرغا أسريا لرعاية ابنائهم مدة سنة بمرتب كامل، ويجوز مدها الى خمس سنوات، وذلك بموجب طلب مقدم من الزوجين أو أحدهما في حالة وفاة الآخر، وفقاً للشروط والاحكام التي يضعها في ديوان الخدمة المدنية.وأبدى ديوان الخدمة المدنية رفضه القاطع لهذا الاقتراح، مشددا على أن اجازة رعاية الأسرة أو الإجازة الخاصة مقررة بالفعل بموجب قرار مجلس الخدمة رقم (13/1979) المعدل بالقرار رقم (8/2011)، وتمنح بدون مرتب بحد أقصى 4 سنوات للموظفة، و3 للموظف.وشدد الديوان على أن تحويلها إلى اجازة تمدد حتى خمس سنوات بمرتب من شأنه الإخلال بالعمل، وسيترتب عليها تقدم عدد كبير من الموظفين للحصول على هذه الإجازة، طالما سيصرف له مرتبه كاملا مدة خمس سنوات، وهو ما يرتبط ايضا بالكفالة المالية لهذه الإجازة، وعلى هذا الأساس قد يكون المقترح غير ملائم، مادام يوجد تنظيم قائم بالفعل لمنح اجازة لرعاية الأسرة وإجازة خاصة وفقاً للتفصيل السابق.كما انتهت إدارة الفتوى والتشريع الى عدم ملاءمة الاقترحات بقوانين الأربعة المشار اليها اعلاه، وذلك في ضوء ما ابداه ديوان الخدمة المدنية من أسباب.الاقتراحات المرفوضة
1- حماية الموظف من آثار الإحالة إلى التقاعد عند ارتكابه خطأ جسيماً2- تحقيق العدالة بين الفئات المشمولة بالاستثناء من إنهاء خدمتهم ببلوغ السن القانونية3- جواز الجمع بين الوظيفة الحكومية ومزاولة النشاط التجاري4- منح إجازة تفرغ أسري لأحد الزوجين مدة 5 سنوات براتب كامل لأحدهما